المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

السعادة الزوجية ضمان لصحتك
19-8-2019
انواع المرافق العامة
1-4-2016
معنى التحريض
2024-06-11
علّمهم الثقة بالنفس
19-3-2022
مناهج البحث في الجغرافيا الاقتصادية - المنهج الأصولي
11-1-2023
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26


الإلزام (قاعدة الإلزام)  
  
483   11:15 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 85
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 229
التاريخ: 22-9-2016 587
التاريخ: 22-9-2016 523
التاريخ: 22-9-2016 275

مفهوم الكلمة في اللغة والعرف بين وقد استعملت في ألسنة أصحابنا المتأخرين في حكم شرعي كلي مستفاد من النصوص، وهو جواز إلزام الشخص غيره بأمر يلتزمه ويعتقد به وترتيب الآثار عليه وفق معتقده وإن لم يلتزمه الملزم بالكسر ولم يعتقد به، فهنا ملزم بالكسر وملزم بالفتح وفعل ملزم به وأثر أو آثار شرعية أو عرفية مترتب على الفعل وفق مذهب الملتزم غير مترتب على مسلك الملزم بل ربما كان محرما عليه لو خلى ونفسه، وقد أسمى الأصحاب هذا الحكم بقاعدة الإلزام جريا على ما ورد من قوله: ألزموهم بما التزموا، به الشامل للكافر والمخالف وللقاعدة مصاديق كثيرة.

منها ما إذا تزوج رجل من العامة امرأة ولم يشهد على عقدها عدلين جاز للرجل الشيعي تزويج تلك المرأة وإخراجها عن سلطة الزوج الأول ولو قهرا، فالحكم ببطلان العقد وجواز تزويج الغير لها أمر يقتضيه مذهب الناكح الأول ولم يقتضيه مذهب الثاني، إلا ان له أن يلزم الأول به بمقتضى مذهبه فهذا من فروع قاعدة الإلزام.

ومنها ما لو تزوج سنّي امرأة وبنت أخيها أو أختها دفعة أو مترتبا جاز للشيعي تزويجهما في الفرض الأول وتزويج المتأخر عقدها في الثاني، فإنه لما كان مذهب الزوج الأول بطلان الجمع بينهما فالتزويج مبني على الحكم ببطلان عقد الأول إلزاما على وفق مسلكه.

ولأجل هذه القاعدة يجوز للشيعي تزويج المرأة التي طلّقها السنّي بلا إشهاد عليه أو في حال حيضها أو في طهرها الذي واقعها فيه، أو حلف بطلاقها ثم حنث فصارت مطلقة بعد انقضاء عدتها، فإنها قد بانت عن الأول بذلك الطلاق والحلف إلزاما على ما التزم به.

ولأجلها أيضا لو مات مسلم وترك بنتا سنية وأخا شيعيا جاز للأخ مطالبة حصته من التركة على ما يقتضيه العول والتعصيب وإن لم يعتقد هو به.

ولأجلها أيضا يجوز تزويج المرأة الشيعية من السني الذي حج البيت أو اعتمر عمرة مفردة ولم يطف طواف النساء اعتقادا لعدم وجوبه وعدم شرطيته للإحلال، وكذا الأمر في جواز تمكينها من الزوج فيما إذا حج بعد الزواج فإن لها أن تحكم بخروجه عن الإحرام بالسعي أو الحلق حتى بالنسبة إلى حلية المرأة، ونظيره تزويج الشيعي المرأة السنية التي حجت البيت أو اعتمرت عمرة مفردة مع تركها طواف النساء لكن فيه تأمل اللّهمّ الّا أن يحكم ببطلان العمل لانتفاء شرط الإيمان.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.