أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-29
323
التاريخ: 2024-12-03
58
التاريخ: 5-10-2018
935
التاريخ: 2024-11-05
177
|
شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة: الملك والنساب والسوم وحؤول الحول، والكلام في ذلك كلام في ثلاثة فصول: في النصاب والوقص والفريضة. فالنصاب هو الذي يتعلق به الفريضة، والوقص هو ما لم يبلغ نصابا فهو وقص ذلك ويسمى شنقا، والفريضة فهي المأخوذ من النصاب. فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا: خمس وعشر وخمس عشرة وعشرون خمس وعشرون ست وثلاثون ست وأربعون إحدى وستون ست وسبعون إحدى وتسعون مائة وإحدى و عشرين، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون، والأوقاص فيها ثلاثة عشر وقصا، خمسة منها أربعة أولها الأربعة الأولة (الأولى)، والثاني ما بين الخمس والعشر وما بين العشر إلى خمس عشر وما بين خمس عشرة إلى عشرين، وما بين عشرين إلى خمس وعشرين، وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين وقص، واثنان تسعة تسعة بين ست وعشرين إلى ست وثلاثين، وما بين ست وثلاثين إلى ست وأربعين وثلاث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ما بين ست وأربعين إلى إحدى وستين: وما بين إحدى وستين إلى ست وسبعين، وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين، وواحد تسع وعشرون، وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين، وبعد ذلك واحد ثمانية وهو ما بين مائة وواحد وعشرين إلى مائة وثلاثين: ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية.
والفريضة المأخوذة منها اثنتي عشر فريضة خمس منها متجانسة وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين وسبعة مختلفة في ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر نصا مقدرا لا بالقيمة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان. فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون بلا خلاف بين أصحابنا إلا أنهم يفصلوا، والأخبار مطلقة، والذي يقتضيه عمومها أن يراعي العدد فإن انقسمت خمسينات أخرجنا عن كل خمسين حقه، وإن انقسمت أربعينات أخرجنا عن كل أربعين بنت لبون فإن اجتمع فيها هذان أخرجنا عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون.
فيخرج من ذلك إن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين حقتان، وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق إلى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون إلى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنت لبون إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقتان وبنت لبون إلى مأتين ففيها إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ لعموم قوله (عليه السلام): في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
وأسنان الإبل التي يؤخذ في الزكاة أربعة: أو لها بنت مخاض، وهي التي استكملت سنه ودخلت في الثانية، وإنما سميت بنت مخاض لأن أمها ماخض وهي الحامل.
والمخاض: اسم جنس لا واحد له من لفظه والواحد خلفه. وبنت لبون، وهي التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها قد ولدت وصار لها لبن.
والحقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وقيل: لأنها استحقت أن يحمل عليها. والجذعة بفتح الذال، وهي التي لها أربع سنين، وقد دخلت في الخامسة، وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة.
فأما ما دون بنت مخاض فأول ما تنفصل ولدها يقال له فصيل ويقال له: حوار أيضا.
ثم بنت مخاض ثم بنت لبون. ثم الحقة. ثم الجذع، وقد فسرناها. فإذا كان له خمس سنين ودخل في السادسة فهو الثني، وإن كان له ست سنين ودخل في السابعة فهو رباع ورباعية. فإن كان له سبع سنين ودخل في الثامنة فهو سديس وسدس. فإذا كان له ثمان سنين ودخل في التاسعة فهو بازل، وإنما سمى بازلا لأنه طلع نابه، ويقال له: بازل عام وبازل عامين. والبازل والمخلف واحد. فمن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه لا على وجه القيمة بل هو مقدر فإن عدمهما كان مخير أن يشترى أيهما شاء. فإن وجبت عليه بنت مخاض وكانت عنده إلا أنها سمينة وجميع إبله مهازيل لا يلزمه إعطاؤها، وجاز أن يشترى من الجنس الذي وجب عليه. فإن تبرع بإعطائه أخذ منه. فإن اختار إعطاء ثمنه أخذ منه.
والزكاة تجب بحؤول الحول فيما يراعى فيه الحول إذا كمل النصاب وباقي الشروط، ولا يقف الوجوب على إمكان الأداء فإن أمكنه ولم يخرج كان ضامنا، والإمكان شرط في الضمان، وفي الناس من قال: إن إمكان الأداء شرط في الوجوب، والأول أظهر لقولهم (عليهم السلام): لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (1) ولم يقولوا: إذا أمكن الأداء، وما بين النصاب والنصاب وقص لا يتعلق به الزكاة لا منفردا ولا مضافا إلى النصاب.
من كان له خمس من الإبل فتلف بعضها أو كلها قبل الحول فلا زكاة فيها لأن الحول ما حال على نصاب، وإن حال الحول وأمكنه الأداء فلم يخرج زكاتها حتى هلكت أو بعضها فعليه زكوتها لأنه ضمنها بالتفريط.
فإن حال الحول فتلفت كلها بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا ضمان عليه لأن شرط الإمكان لم يوجد بعد، وإن تلف منها واحدة بعد الحول قبل الإمكان فمن قال:
الإمكان شرط في الوجوب يقول: لا شيء عليه، وعلى ما قلناه: من أن الإمكان شرط في الضمان فقد هلكت بعد الوجوب وقبل الضمان خمس المال. فإذا هلك كان من ماله ومال المساكين لأن مال المساكين أمانة في يديه لم يفرط فيها فيكون عليها أربعة أخماس الشاة هذا إذا هلكت واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء، وهكذا إذا هلك اثنتان أو ثلاث أو أربع. فإذا هلكت الكل فلا شيء عليه لأن شرط الضمان ما وجد.
ومتى كان عنده تسع من الإبل فهلكت أربع بعد حؤول الحول قبل إمكان الأداء فعليه شاة لأن وقت الزكاة جاء، وعنده خمس من الإبل سواء قلنا: إن إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان لأن النصاب وجد على الوجهين.
فإن كانت المسألة بحالها فهلك منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء فمن قال: الإمكان شرط في الوجوب قال: لا شيء عليه، وعلى ما قلناه: من أن الإمكان شرط في الضمان فقد هلك خمسة أتساع المال بعد الوجوب وقبل الضمان فعليه أربعة أخماس شاة لأنه هلك من المال الذي تعلق الوجوب به خمسه.
فإن كانت له ثمانون شاة فهلك منها أربعون بعد الحول قبل إمكان الأداء كان فيها شاة سواء قيل: إن الإمكان شرط في الوجوب أو الضمان لأنه قد بقي معه نصاب كامل يجب فيه شاة.
وإن كان له ست وعشرون من الإبل فحال الحول عليها. ثم هلك منها خمس قبل إمكان الأداء فمن قال: إمكان الأداء شرط في الوجوب قال: عليه أربع شياه لأن وقت الوجوب جاء ومعه أحد وعشرون، وفي عشرين أربع شياه وواحدة عفو، وعلى ما قلناه: إن إمكان الأداء شرط في الضمان فقد هلك خمس المال إلا خمس الخمس بعد الوجوب و قبل الضمان فما هلك منه و من مال المساكين فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض و أربعة أخماس خمسها و على المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها و إنما كان الأمر على ما قلناه في هذه المسائل لقوله (عليه السلام): الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة فأوجب فيها و لو وجبت في الذمة للزمه على كل حال.
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه ولا شيء له ولا عليه، وإن كانت عنده بنت لبون أخذت منه واعطى شاتين أو عشرين درهما.
وإن كانت عنده بنت مخاض وعليه بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرين درهما، وبين بنت لبون وحقة مثل ما بين بنت لبون وبنت مخاض لأيهما فضل أخذ الفضل، وكذلك ما بين حقة وجذعة سواء.
فإن وجبت جذعة وليس معه إلا ما فوقها من الأسنان أي سن كان فليس فيه شيء مقدر إلا أنه يقوم ويترادان الفضل، وليس الخيار للساعي فيها من استيفاء أجوده ولا للمعطى أيضا أن يعطى ردية، وإن تشاحا أقرع بين الإبل و يقسم أبدا حتى يبقى المقدار الذي فيه ما يجب عليه فيؤخذ عند ذلك.
وإن وجبت عليه أسنان مختلفة مثل حقة وبنت لبون وعنده إحدى النوعين تراد الفضل، وقد بيناه، وكذلك الحكم فيما عداهما من الأسنان يؤخذ بالقيمة وتراد الفضل، وإن اختار المعطى أن يشترى ما وجب عليه كان له ذلك بعد أن لا يقصد شراء ردية.
فإن كانت إبله كلها مهازيل لزمه منها. فإن كان فيها مهازيل وسمان أخذ منه وسطا ولا يؤخذ سمين ولا هزيل فإن تبرع فأعطا السمان جاز أخذه.
وإن اجتمع مال يمكن أن يؤخذ منه حقة على حدته أو بنت لبون مثل أن يكون المال مأتين فإنه يجوز أن يؤخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الأفضل أن يؤخذ أرفع الأسنان ولا يتشاغل بكسرة العدد فيؤخذ الحقاق.
وإن كانت إبله صحاحا والأسنان الواجبة مراضا لا يؤخذ ذلك، ويؤخذ من الصحاح بالقيمة، وإنما قلنا: ذلك لقوله (عليه السلام): ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض، والصعود من البنت مخاض إلى جذعة على ما قدر في الشرع بين الأسنان، فأما الصعود من جذعة إلى الثني وما فوقه فليس بمنصوص عليه لكنه يجوز على وجه القيمة، وكذلك النزول عن بنت مخاض يجوز على وجه القيمة وإن لم يكن منصوصا عليه.
فإن كانت الإبل كلها مراضا أو معيبا لم يكلف شراء صحيح، ويؤخذ من وسط ذلك لا من جيدها ولا رديها فإن تشاحا استعمل القرعة. فإن كان عنده مهازيل وسمان أخذ بمقدار ما يصيب كل واحد من النوعين منه، وإن كان نصاب واحد نصفه مهازيل ونصفه سمان فإن تبرع صاحب المال فاعطى ما يجب عليه سمينا أخذ، وإن لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا، ويؤخذ منه نصفه بقيمة المهزول ونصفه بقيمة السمين، وعلى هذا يجرى هذا الباب، وكذلك حكم المعايب سواء، ومن وجب عليه جذعة حائلا جاز أن يؤخذ حاملا، ويسمى ماخضا إذا تبرع به صاحبه، وكذلك إذا اضربها الفحل ولا يعلم أ هي حائل أو حامل؟ جاز أخذها به، والشاة التي تجب في الإبل ينبغي أن يكون الجذعة من الضأن والثنية من المعز روي ذلك سويد بن غفلة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لأن الأنواع تختلف فالمكية بخلاف العربية، والعربية بخلاف النبطية، وكذلك الشامية والعراقية وسواء كان ما أخذ من الشاة ذكرا أو أنثى لأن الاسم يتناوله، وسواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا لأنه لم يفرق في الشرع ذلك.
وأما المعلوف فلا يلزم فيه الزكاة على حال.
والمال على ضربين: صامت وناطق، وإن شئت قلت: باطن وظاهر. فالوجوب قد بينا أنه يتعلق بحؤول الحول فيما عدا الغلات، وبلوغ النصاب، والضمان يتعلق بإمكان الأداء مع الإسلام، ومعناه إذا كانت الأموال باطنة من الذهب والفضة أن يقدر على دفعها إلى من تبرأ ذمته بالدفع إليه من الإمام أو خليفة الإمام أو مستحقيه.
وإن كانت ظاهرة وهي الماشية والثمار والحبوب فالكلام في أحكامه مثل ما قلناه في الأموال الباطنة: من إمكان دفعها إلى الإمام أو خليفته أو مستحقيه سواء، وإن كان حمل ذلك إلى الإمام أولى لأن له المطالبة بهذه الصدقات.
فإذا ثبت ما قلناه فإذا كان عنده مثلا أربعون شاة أو خمس من الإبل فحال عليها الحول وعدها الساعي أو لم يعدها فتلف بعضها قبل أن يمكنه تسليمها فما تلف فمنه ومن المساكين على ما بيناه وهكذا الحكم فيه.
إذا حال الحول على مائتي درهم فأفرد منها خمسة فتلف قبل إمكان الأداء ضمن بالحصة. إذا قبض الساعي مال الزكاة برئت ذمة المزكي فإن هلك في يد الساعي مال الزكاة من غير تفريط لم يكن عليه ضمان، وإن كان بتفريط ضمن الساعي، وتفريطه أن يقدر على إيصاله إلى مستحقه فلا يفعل على ما بيناه.
والصعود والنزول في صدقة الإبل واحد وهو منصوص عليه من غير قيمة، ويجوز مثل ذلك في سائر أنواع ما يجب فيه الزكاة من البقر والغنم إلا أنه يكون بقيمة من كان عنده ست وعشرون من الإبل فمرت ثلاث سنين يلزمه بنت مخاض للسنة الاولى. ثم ينقص عن النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض فيلزمه خمس شياه في السنة الثانية، وفي الثالثة ينقص عن النصاب الذي فيه خمس شياه فيلزمه أربع شياه فيجتمع عليه بنت مخاض وتسع شياه، ومن كان عنده خمس من الإبل ومرت به ثلاث سنين لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن الشاة استحقت فيها فيبقى أقل من خمس فلا يلزمه فيها شيء.
|
|
"علاج بالدماغ" قد يخلص مرضى الشلل من الكرسي المتحرك
|
|
|
|
|
تقنية يابانية مبتكرة لإنتاج الهيدروجين
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يطلق مشروع (حفظة الذكر) في قضاء الهندية
|
|
|