المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



من تجب عليه‌ زكاة المال  
  
1112   10:36 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص 128- 130
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / شرائط وجوب الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016 1219
التاريخ: 22-9-2016 1349
التاريخ: 22-9-2016 1113
التاريخ: 2024-11-06 569

...تجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له ويستحب له الزكاة أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هاهنا.

ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه وقيل تجب وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه وقيل حكم المجنون حكم الطفل والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا.

والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة وقيل يملك‌ وتجب عليه الزكاة وقيل لا يملك والزكاة على مولاه وكذا المكاتب المشروط عليه ولو كان مطلقا وتحرر منه شي‌ء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.

والملك شرط في الأجناس كلها ولا بد أن يكون تاما ف‍لو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك والوجه أنه من حين العقد وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.

ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.

والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب.

ف‍لا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في‌ يد وكيله أو وليه ولا الرهن على الأشبه ولا الوقف ولا الضال ولا المال المفقود فإن مضى عليه سنون وعاد زكاة لسنته استحبابا ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ولا الدين حتى يقبضه ف‍إن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل تجب الزكاة على مالكه وقيل لا والأول أحوط.

والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ولو تمكن وفرط ضمن والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.