المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الركوع
8-1-2020
اثر الموت في حلول الاجل في الفقه الاسلامي
2-2-2016
الملا حسين الأردكاني.
26-5-2017
الحكم الشرعي
11-9-2016
Monogenic Function
18-10-2018
تفاعل سلسلة البوليميرز Polymerase Chain Reaction PCR
5-1-2016


الفرق بين القاعدة الفقهيّة والنظرية الفقهية  
  
8540   10:05 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : آية اللَّه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
الكتاب أو المصدر : القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص12 - 14.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / مقالات حول القواعد الفقهية /

فذهب جمع من العامّة إلى عدم وجود الفرق بينهما، قال أبو زهرة في كتابه المسمّى باصول الفقه:

«القواعد الفقهية هي النظريّات العامّة للفقه الإسلامي» (1) .

ولكن ذهب بعض آخر منهم إلى وجود الفرق بينهما، فقالوا:

«إنّ النظريّة العامّة هي غير القاعدة الكليّة في الفقه الإسلامي، فإنّ هذه هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريّات... وقد ترد قاعدة بين القواعد الفقهيّة ضابطاً خاصّاً بناحية من نواحي تلك النظريّات، فقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مثلًا ليست سوى‏ ضابط في ناحية مخصوصة من أصل نظريّة العقد» (2) .

فيستفاد من عباراتهم أنّ الفرق بينهما في نقطتين:

النقطة الاولى: أنّ القاعدة الفقهيّة متضمّنة للحكم الشرعي الفقهي في حدّ ذاتها، بخلاف النظريّة العامّة، فإنّها غير متضمّنة للحكم الفقهي كنظريّة الملك ونظرية الفسخ.

النقطة الثانية: أنّ القاعدة الفقهيّة غير مشتملة على الأركان والشرائط، بخلاف النظريّة العامّة.

هذا، والذي ينبغي أن يقال: إنّ وجود الفرق بينهما أيضاً ممّا لا ينكر، إلّا أنّ الصحيح في مقام الفرق أن يقال: إنّ النظريّة العامّة هي المباحث المرتبطة ببعض الموضوعات الرائجة في الأبواب المختلفة من الفقه، والدخيلة في كثير من الفروعات المتشتّتة المتفرّقة، وتكون كالمبنى والأساس للمباحث الاخر؛ كالبحث عن العرف وتعريفه ومدى دخالته في الأحكام، والبحث عن الحكم وحقيقته وأقسامه، والبحث عن الملك والفرق بينه وبين الحكم، فالنظريّة العامّة مشتملة على قضايا متشتّتة وليست قضيّة واحدة، بخلاف القاعدة الفقهيّة، وعمومية النظريّة باعتبار ارتباط الموضوع بأبواب مختلفة من جهة، وبسعة البحث عن جميع شؤونه من جهة اخرى.

فمثلًا: نظريّة الحكم لا يرتبط بباب واحد وليست بقضيّة واحدة، بل يبحث فيها عن الحكم وشرائطه والقواعد المرتبطة به والأقسام المتصوّرة فيه، فإنّهم لمّا رأوا أنّ لعنوان الحكم دخلًا أساسيّاً في كثير من المباحث الفقهية والاصولية، وجدوا من اللازم البحث عنه مستقلّاً وجمع الامور المرتبطة به في بحث واحد، ومن هنا يتّضح أنّ النظريّة العامّة ليست مختصّة بالبحث عن عنوان بنظر الفقه والفقيه، بل يشمل ما إذا كان الموضوع دخيلًا في علوم متعدّدة، فإنّ البحث عن الحكم مرتبط بالفقه، كما أنّه مرتبط بالاصول والكلام أيضاً.

تتميم: قد تكون النظريّة العامّة مشتملة على عدّة قواعد من قواعد الفقه، كنظرية العرف، فإنّها مشتملة على قاعدة «العادة محكّمة» وقاعدة «استعمال الناس حجّة يجب العمل به».

________________

(1) اصول الفقه: 7.

(2) انظر المدخل الفقهي العام: 1/ 235- 236 و ج 2/ 947.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.