المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7495 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « الإرشاد»  
  
1491   07:55 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص34 - 37.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2022 1892
التاريخ: 21-9-2016 1430
التاريخ: 20-9-2016 2392
التاريخ: 21-9-2016 680

المعنى: المراد من الإرشاد هنا هو بيان الأحكام للجاهل، فيجب على العالم إرشاد الجاهل وتعليمه المسائل الدينية، وعليه قد يعبّر عنها (القاعدة) بوجوب إعلام الجاهل على العالم.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآية: وهي قوله تعالى : {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } [التوبة: 122].

دلّت على وجوب تعلّم الأحكام لغاية الانذار والإرشاد بالنسبة إلى القوم الذين لا يعلمون، فيجب إرشاد الجاهل على العالم بحكم الآية الكريمة. و من المعلوم، أنّ الآية تكون في مقام بيان غائية العمل، أي الانذار غاية للتفقّه فتفيد وجوب الإرشاد قطعا كما قال سيدنا الأستاذ: أمّا الأحكام الكليّة الإلهيّة فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل بها؛ لوجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة على الناس جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة، و قد دلّت عليه آية النفر، و الروايات الواردة في بذل العلم و تعليمه و تعلّمه «1».

2- التسالم : قال المحقق آقا ضياء العراقي: وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلّية ظاهر من آيتي السؤال و النفر و غيرهما، و ربما يدّعى الإجماع عليه «2».

3- أدلّة التبليغ : لا ريب في وجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة على حدّ الكفاية؛ لإبقاء الشريعة المقدّسة، و هو من الضروريات.

قال الشيخ الأنصاري: وجب ذلك (أي إعلام الجاهل) فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف؛ ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن اللّٰه؛ ليتم الحجّة على الجاهل و يتحقق فيه قابلية الإطاعة و المعصية «3».

4- الروايات الواردة في الباب :

منها صحيحة عيسى بن منصور عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: قال «يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه».

ومنها صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة».

ومنها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له» «4». فهذه الصحاح دلّت على وجوب النصيحة و الإرشاد على المؤمن العالم بالأحكام للمؤمن الجاهل بها و النصيحة هو الإرشاد، كما قال في هامش الكافي: فالمراد من نصيحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلى مصالح دينه و دنياه و عونه عليها و تعليمه إذا كان جاهلا «5».

وتوهّم كون الوجوب بمعنى الثبوت خلاف الظاهر.

ولا يخفى أن موضوع الإرشاد هو الجهل بالحكم و به يمتاز عن باب الأمر بالمعروف و النهى من المنكر، فالموضوع في هذا الباب هو العمل الواقع على خلاف الشرع عمدا حتى يكون العمل معصية و منكرا. كما قال سيدنا الأستاذ: أن أدلّة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا صدر الفعل من الفاعل منكرا و في المقام (الجهل بالحكم) ليس كذلك (منكرا)؛ لأنّا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع «6».

فرعان :

الأول: هل يجب الإرشاد في مورد الجهل بالموضوع أم لا؟

التحقيق هو ما يقال في المقام بأنّ مقتضى دليل الإرشاد وجوبه في مورد الجهل بالحكم فقط، فالمستفاد من الدليل و المتيقن هو الاختصاص بالأحكام إلّا أن يكون الموضوع من الأمور المهمة جدا كالدماء و الفروج.

قال سيّدنا الأستاذ : إذا اعتقد الجاهل أنّ زيدا مهدور الدم شرعا فتصدى لقتله و هو محترم الدم في الواقع، أو اعتقد أن امرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها، و كانت في الواقع محرمة عليه أو غير ذلك من الموارد فإنه يجب على الملتفت إعلام الجاهل في أمثال ذلك؛ لكي لا يقع في المحذور بل تجب مدافعته لو شرع في العمل و إن كان فعله من غير شعور و التفات، و أمّا في غير تلك الموارد فلا دليل عليه بل ربّما لا يحسن؛ لكونه إيذاء للمؤمن «7».

الثاني: قال المحقق آقا ضياء العراقي إذا تغيّر نظر المجتهد بعد نقل الفتوى :

يجب عليه (الناقل) إعلامه ثانيا بتبدّل رأيه، من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلّية «8».

_________________

(1) مصباح الفقاهة: ج 1 ص 122.

(2) العروة الوثقى: ج 1 ص 48- الهامش.

(3) المكاسب المحرمة: ص 10.

(4) الوسائل: ج 11 ص 594 باب 35 من أبواب فعل المعروف ح 1 و 2 و 3.

(5) أصول الكافي: ج 2 ص 166 الهامش.

(6) مصباح الفقاهة: ج 1 ص 118.

(7) مصباح الفقاهة: ج 1 ص 120.

(8) العروة الوثقى: ج 1 ص 48 الهامش.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.