أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1820
التاريخ: 20-9-2016
2143
التاريخ: 21-9-2016
2378
التاريخ: 20-9-2016
1032
|
المعنى: معنى القاعدة هو عدم تحقّق الإرث للقاتل من المقتول، وهو فيما إذا كان أحد المتوارثين قاتلا والآخر مقتولا. كما إذا قتل الأب ابنه ظلما (بدون المبرّر الشرعيّ) فعندئذ لا يكون للأب القاتل إرث من ابنه المقتول، لأنّ القاتل محروم من الإرث، وكذلك في جميع ذوي الأنساب.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: وهي الواردة في باب موانع الإرث وتكون كثيرة فيها صحاح عديدة.
منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله:
«لا ميراث للقاتل» «1». دلّت على أنّ الوارث الذي هو القاتل لا يستحق الإرث من المقتول، والدلالة تامّة.
و منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه» «2». دلّت على أنّه لا ميراث للقاتل.
ومنها صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما، قال: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده» «3». دلّت على منع القاتل من الإرث.
2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: وأمّا القتل الذي هو المانع من الإرث فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه بعد الصحاح (المتقدمة) المطابقة للحكمة الظاهرة وهي عصمة الدماء من معالجة الورثة وعقوبة القتل بحرمانه من الإرث ومطالبته بنقيض مطلوبه من القتل «4».
فرعان :
الأوّل: إذا كان القتل عن خطأ فهل يوجب الحرمان عن الإرث أم لا؟
المشهور عدم المنع كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر رواية وفتوى في الجملة وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه «5». وإطلاق المراسم والمقنعة للصحيحين «6». (و في من قتل امّه إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها) مع عموم الكتاب والسنّة وانتفاء حكمة المنع «7».
وهذا هو المشهور بين الفقهاء واللّه هو العالم.
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به، ففيه قولان: أقواهما أنّه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية على الجاني، لا على العاقلة (الأقرباء) «8».
______________
(1) الوسائل: ج 17 ص 388 باب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1.
(2) نفس المصدر السابق: ص 389 ح 4.
(3) الوسائل: ج 17 ص 388.
(4) جواهر الكلام: ج 39 ص 36.
(5) الوسائل: ج 17 باب 9 من أبواب موانع الإرث ح 1.
(6) نفس المصدر السابق: ح 1 و2.
(7) جواهر الكلام: ج 39 ص 37.
(8) منهاج الصالحين: ج 2 ص 354.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|