قاعدة « السوق - أماريه السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة» |
1461
09:46 صباحاً
التاريخ: 19-9-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
1738
التاريخ: 2024-08-05
322
التاريخ: 14-6-2022
1920
التاريخ: 19-6-2022
1823
|
من القواعد التي وقعت محل البحث عند الأعلام قاعدة أماريه سوق المسلمين على تذكية الحيوان ويقع البحث في المقام من جهات :
[جهات البحث] :
الجهة الأولى : في دليل القاعدة :
ويمكن الاستدلال على المدعى بوجهين :
الوجه الأول: السيرة الجارية بين أهل الشرع والظاهر أنه لا يمكن النقاش في السيرة.
الوجه الثاني: جملة من النصوص: منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه «1» ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة ان ابا جعفر عليه السّلام كان يقول ان الخوارج ضيّقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك «2» ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أ ذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه قال: نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه وليس عليكم المسألة «3» ومنها ما رواه الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام اعترض السوق فأشتري خفّا لا أدري أ ذكي هو أم لا قال: صلّ فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت اني أضيق من هذا قال أ ترغب عما كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله «4» ومنها ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال: يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل واكلنا فلمّا فرغنا من الغداء قلت ما تقول في الجبن قال أولم ترني آكله قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه «5» ومنها ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن فقلت له اخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين اذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وان لم تعلم فاشتر وبع وكل واللّه أني لأعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن واللّه ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان «6» ويستفاد من حديث اسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك واذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه «7» اشتراط الجواز بصلاة المسلم في الجلد المأخوذ من السوق والحديث لا يعتد به فان اسماعيل لم يوثق.
ويستفاد من حديث محمد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليه السّلام ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال اذا كان مضمونا فلا بأس «8» اشتراط الجواز بالضمان والحديث مخدوش سندا فالنتيجة ان الدليل على الجواز وكون المأخوذ من السوق محكوم بالتذكية تام ولا يكون في قباله ما يعارضه أو يقيده بقيد.
الجهة الثانية: أنه هل المراد بالسوق مطلق السوق بلا فرق بين كونه للمسلمين أو للكفار؟
الظاهر لزوم كونه للمسلمين لاحظ ما رواه فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الاسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه «9» فان الحديث يدل بوضوح على اعتبار كون السوق للمسلمين مضافا الى أنه ربما يختلج بالبال انصراف السوق الوارد في النصوص الى سوق المسلمين واما اشتراط كونه للعارفين فلا دليل عليه وببيان واضح أن مقتضى الاطلاق كفاية السوق بلا فرق بين انتسابه الى العارفين أو غيره وانما نلتزم بخروج سوق الكفار لأجل الحديث المتقدم ذكره آنفا.
الجهة الثالثة: أنه لا خصوصية للسوق :
بما هو بل الميزان انتساب محل البيع والشراء الى المسلمين فلا فرق بين السوق والشارع والزقاق الى غيرها والوجه فيه ان العرف يفهم من النصوص محل المعاملة بلا خصوصية لعنوان السوق وان شئت فقل ان هذا اللفظ اشارة الى مطلق محل المعاملة والعرف ببابك.
الجهة الرابعة: أنه هل السوق بنفسه امارة على التذكية أو أنه أمارة على كون البائع مسلما؟
و بعبارة اخرى هل يكون السوق أمارة على الأمارة أو يكون أمارة مستقلة في قبال كون يد المسلم امارة ولهذا البحث أثر عملي اذ لو قلنا بكونه امارة على الامارة لو علم اجمالا بعدم اسلام بعض أهل السوق وكان محل الابتلاء لا يجوز ترتيب اثر المذكى على المأخوذ من السوق الا أن يقال لا مانع عن جريان حجية السوق بالنسبة الى بعض الافراد مع البناء على ترك الطرف الاخر كما بنينا عليه وقلنا انّه يجوز جريان الاصل في بعض أطراف العلم الإجمالي واما اذا قلنا بكونه أمارة مستقلة فلا يكون العلم الإجمالي مضرا بل مقتضى الإطلاق والصناعة جواز ترتيب الأثر على ما يؤخذ من السوق حتى مع العلم بكون البائع كافرا مع احتمال كون المأخوذ منه مذكى.
و الأنصاف أن المستفاد من الدليل كون السوق بنفسه امارة ولا نضايق عن الالتزام بلازمه بعد وفاء الدليل به.
الجهة الخامسة: ان السوق واعتباره من حيث كونه أمارة في قبال بقية الأمارات أو يكون اصلا من الاصول.
الانصاف أنه لا يمكن الجزم باحد الطرفين والمقدار المستفاد من النصوص ان المأخوذ من السوق محكوم بالتذكية ويمكن ان يقال أن الموضوع المأخوذ في اعتبار السوق الشك في التذكية فتكون القاعدة أصلا من الأصول.
الجهة السادسة: أنه هل يقدم على معارضه أم لا :
فنقول لا اشكال في تقدمه على الاستصحاب إذ لو لم يقدم عليه لا يبقى له مورد وأما اذا عارضه البينة أو خبر عدل واحد أو ثقة كذلك فما هي النتيجة.
الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان نقول تقدم البينة عليه وكذلك الخبر الواحد الذي يكون حجة اذ الموضوع في اعتبار السوق الشك في التذكية وعدمها والحال ان البينة وكذلك الخبر الواحد كاشفان عن الواقع فلا يبقى شك كي يؤخذ بأمارية السوق.
______________
(1) الوسائل: الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 2.
(2) نفس المصدر الحديث 3.
(3) نفس المصدر الحديث 6.
(4) الوسائل: الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 9.
(5) الوسائل: الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 1.
(6) نفس المصدر الحديث 5.
(7) الوسائل: الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 7.
(8) نفس المصدر، الحديث 10.
(9) الوسائل: الباب 29 من أبواب الذبائح.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|