المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الحريات في الدستور العراقي 2005
9-12-2017
واقع وطموح السياحة العربية
13-1-2016
خاتمة المقال النقدي
5-1-2023
قياس الانسياب السطحي
2023-06-07
أهمية تربية الأسماك
17-12-2015
الدورة الزراعية المناسبة للشعير
25-7-2016


المقدّمة الداخليّة  
  
381   01:32 مساءاً   التاريخ: 13-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 510.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 512
التاريخ: 14-9-2016 384
التاريخ: 14-9-2016 420
التاريخ: 13-9-2016 908

المراد من المقدّمة الداخليّة هي أجزاء المأمور به الدخيلة في ماهيّته ذاتا وتقيّدا ، أمّا دخولها في ماهيّته ذاتا فلأنّ افتراضها من أجزاء المأمور به يساوق افتراضها مقوما لحقيقته ، إذ انّ المركّب انّما يقوم بأجزائه.

وأمّا تقيّده بها فلأنّ اعتباره في المأمور به ليس بأيّ نحو اتّفق بل المطلوب والمعتبر هو تقيّد المأمور به بحصّة يكون معها الجزء على نحو خاص ، فالقراءة والتي هي أحد أجزاء الصلاة اعتبرت بنحو تكون مسبوقة مثلا بتكبيرة الإحرام وملحوقة بالركوع ، وهذا معناه انّ المطلوب ليس هو مطلق طبيعة الصلاة المشتملة على القراءة بل المطلوب هو الحصّة الخاصّة التي تكون معها القراءة واقعة بين تكبيرة الإحرام والركوع.

ثمّ انّ المقدّمة الداخليّة قد تطلق على القيود التي لا تكون دخيلة في المأمور به ذاتا إلاّ انّها دخيلة تقيّدا ، وعلى هذا تكون الطهارة مثلا والتي هي خارجة عن المأمور به ذاتا إلاّ انّها داخلة تقيّدا من المقدّمات الداخليّة ، فالقيود والموانع يعبّر عنها بالمقدّمات الخارجيّة بالمعنى الأعم ، كما يعبّر عنها بالمقدّمات الداخليّة بالمعنى الأعمّ ، وقد أوضحنا المراد من التقيّد بها في المقدّمة الخارجيّة.

ثمّ انّه وقع البحث عن المقدّمة الداخليّة بالمعنى الأوّل من جهة صحّة اطلاق عنوان المقدّمة عليها بعد إن لم تكن أجزاء المأمور به مغايرة للمأمور به خارجا فهي عين المأمور به ، ولو صحّ اطلاق عنوان المقدّمة عليها فهل هي داخلة في محلّ النزاع؟ بمعنى انّ البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته هل يشمل المقدّمة الداخليّة بالمعنى الاول أو لا؟

أمّا الجهة الاولى : فيقال انّ عنوان المقدميّة يحتمل أحد معنيين :

المعنى الأول : انّ المقدّمة هي ما يكون وجودها مغايرا خارجا لوجود ذي المقدّمة ، غايته انّ وجود ذي المقدّمة منوط بوجودها.

المعنى الثاني : انّ المراد من المقدّمة هو ما يكون وجود ذي المقدّمة منوطا بوجودها بقطع النظر عن تغاير وجود المقدّمة عن وجود ذيها أو انّه ليس مغايرا ، فالمغايرة وعدمها ليس دخيلا في صدق المقدّميّة.

وبناء على انّ المراد من المقدّمة هو المعنى الاوّل لا تكون أجزاء المأمور به من المقدّمات أصلا ، فلا تصل النوبة للبحث عن مشموليتها لمحلّ النزاع في مقدّمة الواجب وعدم مشموليتها ، وأمّا بناء على المعنى الثاني فلا مانع من اطلاق عنوان المقدّمة على أجزاء المأمور به لتوقف وجود المركّب المأمور به على وجود أجزائه ، وباعتبار انّ التوقّف هو مناط صدق المقدميّة فالأجزاء تكون من مقدّمات الواجب ، ومن هنا يكون للبحث عن الجهة الثانية موقع.

وأمّا الجهة الثانية : وهي البحث عن شمول محلّ النزاع في مقدّمة الواجب للمقدّمات الداخليّة ، فقد ذكر صاحب الكفاية رحمه ‌الله وكذلك الأعلام بأنّه لا معنى لشمول البحث للمقدّمات الداخليّة، وذلك لأنّ البحث في مقدّمات الواجب انّما هو بحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته ، والبحث عن الملازمة انّما هو بعد افتراض انّ الملزوم غير لازمه ، وعندئذ نبحث عن انّ العقل هل يدرك الملازمة بينهما أو لا ، وهذا الفرض ليس واردا في المقدّمات الداخليّة والتي هي أجزاء المأمور به ، وذلك لأنّ أجزاء المأمور به هي عينها المأمور به ، فالوجوب المجعول على المركّب المأمور به مجعول عليها ، وحينئذ لا معنى للبحث عن

 اشتمالها على ملاك الوجوب الغيري الثابت للمقدّمات لو تمّت الملازمة، إذ انّه لا ريب في توفرها على ملاك الوجوب النفسي الثابت للمركّب.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.