أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-25
367
التاريخ: 25-11-2016
689
التاريخ: 12-9-2016
459
التاريخ: 25-9-2018
621
|
الأولى : كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل أما لو انتقل إلى دين يقر أهله كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية قيل يقبل لأن الكفر ملة واحدة وقيل لا لقوله تعالى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } [آل عمران: 85] وإن عاد إلى دينه قيل يقبل وقيل لا وهو الأشبه ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله قيل لا استصحابا لحالتهم الأولى.
الثانية : إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في الإسلام لم يتعرضوا وإن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الإسلام وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنا واللواط فالحكم فيه كما في المسلم وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم.
الثالثة : إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع وقيل يصح وترفع يده والأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وقيل يجوز على كراهية وهو أشبه.
الرابعة : لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل لأنها محرفة ولو أوصى للراهب والقسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم.
الخامسة : يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|