أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-17
![]()
التاريخ: 12-9-2016
![]()
التاريخ: 12-8-2017
![]()
التاريخ: 25-9-2018
![]() |
لا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ، ممّا أخذوه ، من ثمن الخمور ، والخنازير ، والأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها ، والتصرف فيها بغير خلاف ، وروى أصحابنا ، أنّهم متى تظاهروا بشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، أو نكاح المحرمات في شرعنا ، والربا ، نقضوا بذلك العهد (1).
وروى عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال في أهل الذمة لا تبدءوهم بالسلام ، واضطروهم إلى أضيق الطرق ، ولا تساووهم في المجالس (2).
وأمّا مماليك أهل الذمة ، فلا جزية عليهم ، لقوله عليه السلام : لا جزية على العبد (3).
________________
(1) المبسوط : ج 2 ، فصل في ما يشترط على أهل الذمة بدون ذكر الربا.
(2) المبسوط : ج 2 ، فصل في ما يشترط على أهل الذمّة.
(3) مستدرك الوسائل : الباب 5 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|