المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



شرط الاتّصاف  
  
414   01:13 مساءاً   التاريخ: 11-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 210.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016 475
التاريخ: 11-9-2016 484
التاريخ: 11-9-2016 438
التاريخ: 11-9-2016 1250

إذا كان الشيء دخيلا في اتّصاف الفعل بالملاك والمصلحة فهو من شروط الاتّصاف أيّ من شروط اتّصاف الفعل بالملاك.

فالدواء مثلا يكون نافعا للمريض دون غيره ، فحينما لا يكون الشخص مريضا فإنّ الدواء لا يكون نافعا له بل قد يكون ضارّا له ، فالمرض إذن دخيل في اتّصاف شرب الدواء بالمصلحة ، لذلك كان المرض شرط في الاتّصاف ، أي شرط في اتّصاف شرب الدواء بالمصلحة والملاك.

وكذلك بالنسبة للشراب المسكر فإنّ اتّصاف شربه بالمفسدة نشأ عن إسكاره ، فالإسكار إذن من شروط الاتّصاف بالملاك.

ولأنّ أحكام الله عزّ وجلّ تابعة للملاكات وجودا وعدما كان ذلك مقتضيا لأن تكون شروط الاتّصاف بالملاك دخيلة في ثبوت الحكم لموضوعه ، بمعنى أنّ الموضوع إذا انتفى عنه الملاك فإنّ ذلك ينتج انتفاء الحكم عنه.

ولأنّ إرادة جعل الحكم على موضوعه منوطة بإدراك اشتمال الموضوع على الملاك كان ذلك معناه أنّ شرط الاتّصاف دخيل بوجوده العلمي في انقداح الإرادة لجعل الحكم.

فما لم يعلم باتّصاف الموضوع بالملاك فإنّه لن تنقدح في نفسه إرادة جعل الحكم ، فشرط الاتّصاف دخيل في تحقّق الإرادة لجعل الحكم ولكن بوجوده العلمي ، بمعنى أنّ الشيء قد يكون واجدا للملاك إلاّ أنّه لا ينتج انقداح الإرادة للحكم لعدم العلم باتّصاف الموضوع بالملاك ، فشرط الاتّصاف دخيل في انقداح الإرادة ولكن لا بوجوده الخارجي بل وجوده العلمي.

ولذلك لا تحصل للمريض إرادة لشرب الدواء إذا لم يكن يعلم أنّه مريض وقد يريد شرب الدواء لا لأنّه مريض واقعا بل لتوهّمه بأنّه مريض.

ولأنّ شرط الاتّصاف دخيل بوجوده العلمي في انقداح الإرادة كان ذلك مقتضيا لأن يكون دخيلا في جعل الحكم على موضوعه لأنّ جعل الحكم على موضوع مقدّر لا يكون إلاّ عن إرادة الجعل وإرادة الجعل متوقّفة على إدراك اتّصاف الموضوع ـ المراد جعل الحكم عليه ـ بالملاك.

ولأنّ الحكم قد جعل على موضوع قدّر له أن يكون متّصفا بالملاك كان ذلك معناه توقّف فعليّة الحكم على وجود الموضوع المتّصف بالملاك خارجا.

فالنتيجة أنّ شرط الاتّصاف بالملاك دخيل في إرادة الحكم وجعله وفعليّته ، فهو دخيل بوجوده العلمي في الإرادة والجعل ودخيل بوجوده الخارجي في الحكم بمرتبة المجعول والفعليّة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.