أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
389
التاريخ: 11-9-2016
362
التاريخ: 15-6-2019
736
التاريخ: 11-9-2016
475
|
الكعبي من علماء المعتزلة ـ كما قيل ـ وعند ما يقال شبهة الكعبي في كتب الاصول فإنّه يراد منها الشبهة التي أراد بها إثبات انّ أفعال المكلّف الاختياريّة لا تخلو امّا أن تكون واجبة أو محرمة ، وليس ثمّة فعل اختياري للمكلّف يخلو عن هذين الحكمين، ولهذا تعنون هذه الشبهة بشبهة انتفاء المباح ، والمقصود من الإباحة هي الإباحة بالمعنى الأعم الشاملة للكراهة والاستحباب.
وحاصل المراد من الشبهة انّ ترك الحرام يتوقف دائما على فعل من الأفعال المباحة بالمعنى الأعم فيكون ذلك الفعل واجبا باعتباره مقدمة لترك الحرام ، وقرّب هذه الدعوى بمقدّمتين ، كما أفاد السيّد الخوئي رحمه الله :
المقدّمة الاولى : انّ المكلّف لا يخلو حاله اما ان يترك الحرام أو ان يفعل الحرام ، والحالة الاولى وهي ترك الحرام لابدّ وان تكون بواسطة القيام بفعل من الأفعال الاختياريّة ، وذلك لامتناع ان يخلو حال المكلّف من فعل من الأفعال ، وباعتبار افتراضه تاركا للحرام يتعيّن انّ ما عليه من فعل يكون واجبا ، لتوقف ترك الحرام على الفعل الذي هو عليه.
وبتعبير آخر : انّ المكلّف إمّا أن يشتغل بفعل الحرام وهذا لا كلام فيه ، واما ان لا يشتغل بالحرام ، وهذا لا يكون إلاّ بالاشتغال بفعل آخر ، إذ يستحيل أن يخلو حال المكلّف من فعل الحرام ومن فعل غير الحرام ، فإذا افترضنا عدم اشتغاله بالحرام فهذا معناه اشتغاله بغير الحرام ، وحينئذ يكون غير الحرام واجبا ، إذ انّه لو لم يفعله لفعل الحرام حيث لا برزخ بين الحالتين ، فالفعل غير المحرّم واجب باعتباره الوسيلة الوحيدة لترك الحرام.
المقدّمة الثانية : انّ كلّ فعل اختياري فهو محتاج الى علة ، واحتياجه الى علة لا يختص بحدوثه فحسب بل هو مفتقر الى العلة حدوثا وبقاء.
وبتماميّة هذه المقدّمة يتّضح انّ ما ذكر في المقدّمة الاولى من توقف ترك الحرام على فعل من الأفعال الاختياريّة لا يختص بترك الحرام ابتداء بل انّ ترك الحرام الممتد في عمود الزمان يحتاج دائما الى علة ، ومن هنا تكون الأفعال الاختياريّة الطوليّة الواقعة في عمود الزمان كلّها واجبة ، وذلك لأن ترك الحرام بقاء متوقف عليها.
وبهذا البيان يثبت بنظر الكعبي انّ أفعال المكلّفين لا تخلو من واحد من الحكمين الحرمة أو الوجوب ، فإذا لم يكن الفعل حراما فهو واجب حتما.
وقد أجاب السيد الخوئي رحمه الله عن هذه الشبهة بما ملخّصه : انّ ترك الضد « الحرام » ليس معلولا الى وجود ضده بل هو إمّا معلول لعدم إرادته وعدم وجود الداعي الى فعله ، وهذا هو المعبّر عنه بعدم المقتضي للفعل أي لفعل الحرام ، فعدم فعل الحرام حين عدم إرادته ناشئ عدم المقتضي لوجود الحرام وليس ناشئا عن وجود ضده وهو الفعل الاختياري.
وأمّا ان يكون ترك الضد « الحرام » ناشئا عن وجود المقتضي لفعل ضده ، فترك الضد « الحرام » ليس ناشئا عن وجود الضدّ الآخر وانّما هو ناشئ عن وجود المقتضي لفعل الضد الآخر أي ناشئ عن إرادة فعل الضدّ الآخر.
ومن هنا لا يصحّ اسناد ترك الحرام الى وجود الفعل الاختياري بل انّ ترك الحرام مستند في هذا الفرض الى إرادة فعل الضدّ الآخر والذي هو الفعل الاختياري المضاد لفعل الحرام. وهذا ما ثبت في بحث مسألة الضدّ فراجع.
هذا لو كان الكعبي يقصد من التوقف معلوليّة ترك الحرام للفعل الاختياري المضاد ، وأمّا اذا كان يقصد من ذلك دعوى الملازمة بين حرمة شيء وجوب ضده المعاكسة لدعوى اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده فجوابه مذكور في بحث مسألة الضدّ وانّ الحكم لا يسري من أحد المتلازمين الى الآخر.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|