المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22



الإطلاق المقامي  
  
676   01:47 مساءاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 294.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /

الإطلاق المقامي هو الإطلاق المستفاد من قرائن اخرى غير قرينة الحكمة وتكون نتيجته نفي موضوع مستقل عن ان يكون مشمولا لحكم من الأحكام على خلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّه انّما يقتضي انتفاء القيود المضيقة لدائرة موضوع الحكم.

فالإطلاق المقامي ينفي موضوعا هذا الموضوع لو قدّر له وذكر في الكلام لما أضاف شيئا زائدا على الموضوع المذكور وانما تكون فائدة ذكره هو انّه أحد موضوعات الحكم المذكور وتوضيح ذلك :

انّ الإطلاق اللفظي ـ المعبّر عنه بالإطلاق الحكمي ـ متقوم بظهور حال كل متكلم ـ مريد لجعل حكم لموضوع ـ انّه في صدد بيان تمام موضوع حكمه وانّ كلّ حيثية دخيلة ـ بنظره ـ في ترتب الحكم على الموضوع فإنّه لا بدّ من ذكرها وتقييد الموضوع بها. فالمتكلم حينما لا يذكر أيّ قيد لموضوع الحكم فهذا يقتضي عدم إرادته للقيود وإلاّ لو كان مريدا لها ولم يذكرها يكون ناقضا لغرضه ـ وهو بيان موضوع حكمه بتمام حدوده ـ ولمّا كان الحكيم لا ينقض غرضه فهذا يعني عدم إرادته لتلك القيود ، وبذلك يتنقّح الإطلاق والذي يعني نفي القيود عن موضوع الحكم.

فالمنتفي بالإطلاق اللفظي هو قيود الموضوع ، والمنشأ للظهور في الإطلاق اللفظي هو ما يظهر من حال كل متكلّم انّه في مقام بيان تمام موضوع حكمه وانّه عند ما لا يذكر القيود في كلامه فإنها ليست له ، وهذا ما تنقحه قرينة الحكمة.

أما الإطلاق المقامي فليس كذلك ، إذ هو يختلف عن الإطلاق اللفظي من جهتين ، الاولى في نتيجة الإطلاق المقامي ، الثانية فيما هو منشأ الظهور في الإطلاق المقامي.

أما الجهة الاولى : فإنّ مقتضى الإطلاق المقامي هو انتفاء موضوع مستقل عن ان يكون مشمولا للحكم المذكور للمتكلم ، والمراد من الاستقلال هو انّ الموضوع المنفي لو كان مرادا للمتكلم لما أوجب ذلك تضييقا في دائرة الموضوع المذكور ، وهذا بخلاف الإطلاق اللفظي فإنّ القيد المنفي بالإطلاق لو كان مرادا لأوجب تضييقا في دائر الموضوع المجعول له الحكم.

مثلا حينما يقال : « أكرم العالم » فإنّ مقتضى الاطلاق اللفظي ومقدمات الحكمة هو سعة دائرة الموضوع « العالم » لأن الاطلاق يعني نفي القيود المضيقة لدائرة مفهوم العالم ، أما لو كان القيد مرادا للمتكلم وذكره في كلامه فإنّ ذكر القيد يستوجب تضييق دائرة الموضوع ، فيصبح موضوع الحكم هو العالم العادل مثلا.

والإطلاق المقامي ليس كذلك ، فمثلا حينما يكون المولى في صدد تعداد موضوعات حكم من الاحكام ، كأن يقول : « مفطرات الصائم ثلاثة الأكل والشرب والجماع » ، فلو شككنا في انّ الارتماس في الماء هل هو من مفطرات الصائم أيضا أو لا؟ فإنّ مقتضى الإطلاق المقامي هو نفي موضوعية الارتماس للإفطار والذي هو الحكم ـ ، ومن الواضح انّ الارتماس لو كان مرادا ومذكورا لما أوجب تضييقا في دائر موضوعات الحكم الأخرى كالأكل ، ولهذا قلنا انّ الإطلاق المقامي ينفي موضوعا مستقلا لا يستوجب لو اتفق ذكره تقييدا في الموضوع الآخر للحكم ، وانّما هو موضوع اضيف الى موضوعات الحكم المذكور.

الجهة الثانية : وهي البحث عن منشأ الظهور في الإطلاق المقامي.

ومما ذكرناه سابقا يتضح انّ الإطلاق المقامي لا ينشأ عن مقدمات الحكمة ، إذ انّ مقدمات الحكمة تفترض وجود موضوع يكون المتكلم في مقام بيان حدوده المتناسبة مع الحكم بنظره ، وهذا يقتضي نفي القيود عن الموضوع ـ عند عدم ذكرها ـ وتضييق الموضوع بالقيود عند ذكرها ، فيختلف حال الموضوع سعة وضيقا باختلاف ما يعرض عليه من اطلاق أو تقييد. فالإطلاق بمعنى نفي القيود يكون ناشئا عن مقدمات الحكمة والتقييد يكون ناشئا عن ذكر القيود.

أما الإطلاق المقامي فالموضوع المذكور لا يختلف حاله بذكر الموضوع الآخر أو عدم ذكره ، وهذا ما يكشف عن انّ الظهور في الإطلاق المقامي هو شيء آخر غير مقدمات الحكمة ، ومن هنا قالوا انّ الإطلاق المقامي ينشأ عن قرينة خاصة. وقد ذكر السيد الصدر رحمه‌ الله انّها على نحوين :

الاول : ان يصرّح المتكلم انّه في مقام تعداد موضوعات الحكم المذكور ، وحينئذ فكلّ موضوع لم يذكره فهو منفي بالإطلاق المقامي أي انه غير مشمول للحكم المذكور.

ومثاله ما لو قال المولى : « سأحصي لكم مستثنيات الغيبة » ثم أخذ في تعدادها ، فلو وقع الشك ـ بعد ان أنهى المولى كلامه ـ في الطفل المميّز ، وانّه مشمول للحكم المذكور إلاّ انّ المولى أهمل ذكره أو انّه غير مشمول للحكم؟

فهنا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لنفي موضوعية الطفل المميز للحكم بجواز الغيبة ، إذ لو كان موضوعا لجواز الغيبة لذكره المولى ، وذلك لانّه في مقام تعداد موضوعات الحكم كما دلّ على ذلك تصريحه أو ظهور كلامه في انّه بصدد احصاء مستثنيات الغيبة.

الثاني : ان يكون الإطلاق المقامي مستفادا من طبيعة الموضوع مع ملاحظة ما يقتضيه حال المتكلم ، فلو كان الموضوع من قبيل الموضوعات التي لا يتعرّف على وجوبها مثلا إلاّ بواسطة إخبار الشارع مع الالتفات الى انّ هذا الموضوع لو كان واجبا لما كان في بيانه محذور ، فحينئذ لو استقصينا البحث في خطابات الشارع فلم نجد ما يثبت الوجوب لكان ذلك موجبا لاستظهار انتفاء موضوعية هذا الموضوع للوجوب إذا ضممنا الى كل ما ذكرناه القرينة العامة المسلمة وهي انّ الشارع دائما يكون في مقام التصدي لبيان ما يتصل بأغراضه.

مثلا : لو وقع الشك في وجوب التمنطق في الصلاة ، أي وقع الشك في موضوعية التمنطق للوجوب ، فإنّه لمّا كانت طبيعة هذا الموضوع تقتضي عدم امكان التعرّف على وجوبه بغير اخبار الشارع ، فإنّ عدم ذكر الشارع لوجوبه رغم انّه حريص على بيان أحكامه ، وليس ثمة ما يوجب الإحجام عن البيان والمفترض انّنا تابعنا خطابات الشارع فلم نجد ما يثبت الوجوب للتمنطق ، كلّ ذلك يكوّن الظهور في الإطلاق المقامي وانّ التمنطق ليس موضوعا للوجوب.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.