أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
348
التاريخ: 9-9-2016
445
التاريخ: 8-9-2016
358
التاريخ: 9-9-2016
326
|
والمراد من هذه الفرضية هو اعتبار قيدية العلم بحكم في موضوع حكم آخر إلاّ انّ هذا الحكم الآخر مسانخ للحكم الذي وقع العلم به قيدا في ترتب الحكم الآخر.
وبتعبير آخر : انّ الحكم الواقع في رتبة الموضوع غير الحكم الواقع في رتبة المحمول إلاّ انهما متسانخان ومتماثلان ، نعم الحكم الواقع في رتبة الموضوع ثابت لموضوعه ابتداء ، أما الحكم الواقع في رتبة المحمول فهو مترتّب على موضوعه بقيد العلم بثبوت الحكم الأول.
والمصحح لهذه الفرضية هو انّ الحكم الاول الواقع في رتبة الموضوع غير الحكم الثاني ، فهما وان كانا متحدين جنسا أو نوعا إلا انهما مختلفان شخصا ، فشخص الحكم الاول غير شخص الحكم الثاني ، مثلا : لو قيل « إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك بوجوب ثان » ، فالوجوب الثابت للصلاة في رتبة الموضوع غير الوجوب المترتّب على العلم بوجوب الصلاة ، فهما وان كانا متحدين جنسا إلا انهما متغايران شخصا ، وهذا ما يميّز هذه الفرضية عن فرضية أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم.
وباتضاح ذلك يقع البحث عن استحالة هذه الفرضية أو امكانها ، فقد يقال باستحالتها وذلك بملاك آخر غير ملاك الدور ، إذ انّ محذور الدور لا يأتي في المقام بعد افتراض انّ الحكم الواقع في رتبة الموضوع غير الحكم الواقع في رتبة المحمول ، فمنشأ القول باستحالة هذه الفرضية هو دعوى لزوم اجتماع المثلين ، إذ انّ موضوع أو متعلّق كل من الحكمين المتسانخين واحد وهو الصلاة ، ودعوى انّ موضوع الحكم الثاني هو الصلاة بقيد العلم بوجوبها بخلاف الحكم الاول حيث ان موضوعه هو الصلاة فحسب غير تامة ، وذلك لما ذكرناه من انّه في ظرف العلم يكون كلا الحكمين فعليين أما الثاني فلافتراض تحقق موضوعه وأما الاول فلأنّ العلم طريق محض لثبوته ، فيكون كلا الحكمين المتماثلين ثابت في ظرف القطع بالحكم الاول.
إلا انّ السيد الخوئي رحمه الله نفى هذا المحذور عن هذه الفرضية وادعى امكانها وانّ الوجوب الثاني يكون مؤكدا للوجوب الاول في ظرف تحقق موضوع الوجوب الثاني. فالوجوب قد يكون ثابتا للصلاة دون ان يكون قطع ، فهنا لا يوجد إلاّ الحكم الاول وقد يكون الحكم الاول « وجوب الصلاة » مقطوعا به دون ان يكون مطابقا للواقع فهنا يكون الوجوب الثاني متحققا دون الاول، وقد يكون الوجوب الاول مقطوعا به ومطابقا للواقع فهنا يترتب الوجوب الثاني لتحقق موضوعه إلاّ انّ وظيفته هي تأكيد الوجوب الاول فحسب.
وهذا نظير ما لو ورد دليلان أحدهما مفاده حرمة أكل الميتة والآخر مفاده حرمة أكل النجس ، فلو كانت الميتة غير نجسة فالحرمة الثابتة لها هي الحرمة الاولى ، ولو اتفق وجود النجس من غير الميتة فهو حرام بالحرمة الثانية ، أما لو اتفق وجود الميتة النجسة ـ كميته ذي النفس السائلة ـ فالحرمة الثابتة للميتة بمناط النجاسة مؤكدة للحرمة الثابتة بمناط الميتة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|