أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016
1331
التاريخ: 6-9-2016
1007
التاريخ: 6-9-2016
1055
التاريخ: 6-9-2016
1127
|
مسألة : يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته ( 1 ) أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.
مسألة : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 2 ).
مسألة : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 3 ) كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
مسألة : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار ( 4 ) وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
مسألة : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأن المسألة خلافية.
مسألة : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ( 5 ) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
مسألة : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 6 ).
مسألة : التقليد هو الالتزام بالعمل ( 7 ) بقول مجتهد معين ( 8 ) ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.
مسألة : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي ( 9 ) به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
مسألة : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ، إذ لابد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلاً الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع ، وهكذا.
مسألة : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، ولا في مسائل أصول الفقه ( 10 ) ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ( 11 ) ، ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
مسألة: لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية(12)، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
_____________
( 1 ) ( عباداته ومعاملاته ) : وكذا في جميع شؤونه مما يحتمل أن يكون من حدود التكاليف الالزامية المتوجهة اليه ولو بلحاظ حرمة التشريع.
( 2 ) ( بالاجتهاد أو بالتقليد ) : أو بالعلم الوجداني.
( 3 ) ( مع التكرار ) : أو بدونه.
( 4 ) ( مستلزماً للتكرار ) : مع التحفظ على جهة الاضافة التذللية اذا كان عبادياً.
( 5 ) ( في الضروريات لا حاجة الى التقليد ) : الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد.
( 6 ) ( باطل ) : بمعنى انه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحاً ما لم تقم حجة على صحته ـ سواءاً كان مما يؤتى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به الى الحكم الشرعي كالمعاملات واسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح ـ لا بمعنى انه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار فانه ليس له ترتيب الاثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً ، مثلاً اذا باع شيئاً مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن ، فعليه الاحتياط ان امكن او تعلم فتوى من يكن قوله حجة في حقه حين النظر في العمل المفروض ، وعلى اَساسه يبني على صحته أو فساده.
( 7 ) ( هو الالتزام بالعمل ) : لا تبعد كفاية ما ذكره ( قده ) في مسألة البقاء ، واما الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد ، نعم عدم جواز العدول من الحي الى الميت ... يختص بفرض التقليد بمعنى العمل اسناداً الى فتوى المجتهد.
( 8 ) ( مجتهد معين ) : لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين.
( 9 ) ( يجوز له أن يأتي ) : بل يجب عليه احتياطاً ما لم يستعلم الحكم من المفتي ، كما يتعين عليه الترك احتياطاً في الفرع الثاني قبل الاستعلام.
( 10 ) ( وفي مسائل اصول الفقه ) : الاظهر جواز التقليد فيها في الجملة.
( 11 ) ( المستنبطة العرفية أو اللغوية ) : الاظهر جواز التقليد فيها.
( 12 ) ( في الشبهات الحكمية ) : اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|