المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8218 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
حكم الطفي المسبي
2024-11-27
حكم السلب
2024-11-27
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الكرنب (الملفوف)
2024-11-27
حكم الكافر الحربي اذا اسلم
2024-11-27
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-27
التربة المناسبة لزراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-27

أعمال رعمسيس والمكان الذي وُجدت فيه هذه الورقة.
2024-10-13
حكم قتيل اللصوص
22-12-2015
إسم الجلالة وشئونه‌
13-3-2019
The International System of Units
24-6-2017
أبو علقمة النحوي النميري
19-06-2015
دودة القصب الصغيرة (حشرات الذرة)
25-2-2019


بيان أحـــــكام الطرق الظنية  
  
572   08:00 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 45.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

في بيان أحكام الطرق الظنية فنقول و[عليه] التكلان:

إن المشهور إمكان جعل الطرق غير العلمية للإستطراق بها إلى [تحصيل] الأحكام بالإمكان الوقوعي الراجع إلى عدم استلزامه المحال أيضا، بعد الجزم بعدم استحالته ذاتا، الراجع إلى إمكانه الذاتي الذي هو بحسب الرتبة سابق على إمكانه وقوعا، خلافا لابن قبة، حيث أنكر إمكانه الوقوعي، بخيال أنه مستلزم لتحليل حرام أو تحريم حلال، وهو محال، لأوله إلى اجتماع الضدين. وقد تصدى كل حزب للجواب عن هذه الشبهة بوجه (1): فمنهم من التزم بأن مرجع جعل الطريق إلى جعل العلم وتتميم الكشف المستتبع - عقلا - لوجوب الموافقة بلا وجود ترخيص من الشرع كي يستتبع تحليل حرام، أو جعل حرمة كي يلزم تحريم حلال. ومنهم من التزم بأن مرجع الجعل إلى جعل [الحجية]، التي هي من الأحكام الوضعية، بلا جعل تكليف كي يلزم المحذور المزبور. أقول: لا يخفى أن هذين الجوابين مع الإغماض عما شرحناه في مبحث القطع [من عدم] صلاحية التقريب الأول لإثبات منجزية الطرق المجعولة من المولى للعبيد، وعدم صلاحية الحجية بمعنى آخر للجعل أيضا، بداهة أن الحجية بغير [الوسطية] عبارة عن منشأية الشيء لاستحقاق العقوبة، وبهذا المعنى يطلق الحجة على القطع، لا بمعنى [الوسطية]، ولا بمعنى آخر، إذ لا يفهم منه معنى آخر سوى ما يطلق على القطع، ومن البديهي أن العقل يرى القطع بذاته سببا للاستحقاق لا بحجيته، [فالحجية بهذا المعنى] وإن [كانت] من الامور الاعتبارية و[لكنها منتزعة] عن منشأية الشيء للاستحقاق، لا أن الاستحقاق المزبور مترتب عليها كما يشهد الوجدان في حجية القطع، ومن البديهي أن مثل هذا المعنى غير قابل للجعل بلا واسطة، كما لا يخفى، ومع الإغماض عما ذكرنا هنا أيضا نقول: إ نما يتم الجوابان لو كان الغرض من تحليل الحرام اجتماع الضدين شرعا. وإلا فلو أرجعناه إلى استحالة نقض الغرض وأن الجعل المزبور موجب له، فلا يتم الجوابان في دفعه، إذ نفس جعل شيء مستتبع لتفويت مقصوده - ولو بتوسيط حكم [العقل] بأي لسان وبأي نحو - موجب لنقض غرضه. مع أن مع الإغماض عن فعلية الغرض المستحيل نقضه، فلا أقل من ناحية الجعل المزبور يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وهما قبيحان من الحكيم. وحينئذ لا محيص من الجواب بنحو يدفع الشبهة بوجوبها، وحينئذ، قد يتوهم أيضا في دفع التضاد ونقض الغرض بمنع فعلية الأحكام الواقعية، بل هي إنشائية محضة، وأن الفعلية [قائمة] بمؤدى الطرق، وأن إنشائية الأحكام الراجعة إلى جعل القانون [كافية] في منع لزوم التصويب المجمع على بطلانه. فحينئذ لا يلزم من جعل الطرق نقض غرض، ولا اجتماع الضدين، كما هو ظاهر. لكن - بناء عليه - [تبقى] الشبهة الأخيرة [بحالها]، وإن كان [أمرها] سهلا، لعدم قبح في تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة مع الجبران، ولو من جهة اقتضاء مصلحة اخرى أهم من الاولى، فيجوز العقل [تفويتها] بلا قبح، بل قد يجب التفويت، كما لا يخفى. نعم، الذي يرد عليه هو [لزوم] رفع اليد عن ظهور الخطابات الواقعية في [فعليتها]، حتى بمقدار استعداده الذي هو أزيد من الإنشاء المحض. وحينئذ يلزم تأثير العلم بها [في البلوغ] إلى مرتبة الفعلية، أو عدم وجوب امتثالها، حتى مع العلم بها. والثاني باطل جزما، وكذا الاول، لأن مرجع تأثير العلم في الفعلية كون الفعلية المزبورة طارية على الخطابات في رتبة آبية عن شمول الخطاب بمضمونه في هذه الرتبة، لاستحالة شمول الخطاب مرتبة العلم بنفسه، كعدم شموله مرتبة الجهل بنفسه. وحينئذ يستحيل أخذ هذه الفعلية في مضمون الخطاب، ومرجعه حينئذ إلى جعل الخطابات بمرتبة، وفعلية الإرادة على طبق مضمونها بمرتبة اخرى بلا صلاحية دلالة مثل هذه الخطابات بمضمونها [على] هذه الفعلية، بل لا محيص من دال آخر عليها غير هذه الخطابات وحاك عن انقلاب العلوم الطريقية المنجزة إلى الموضوعية بالإضافة إلى المرتبة السابقة [على] رتبة التنجز. ولعمري إن الفطرة الأولية تأبى عن الالتزام بهذا المعنى، بل العقلاء يرون العلم بالخطاب منجزا له بلا توسيط البلوغ إلى مرتبة اخرى، كما هو شأن العلوم الطريقية في خطاباتهم. وكيف كان نقول: إن التحقيق في الجواب [أن] يقال - بعد حفظ ظهور الخطابات الواقعية على فعليتها -: إن مرجع فعلية [مضمون] الخطاب إلى إرادة المولى حفظ مرامه بمقدار استعداد خطابه، وهو ليس إلا حفظ المقصود بجميع مقدماته المحفوظة في الرتبة السابقة [على] خطابه، بلا شمول الخطاب بمضمونه [لإرادة] حفظ مرامه من قبل المقدمات المتأخرة عن نفس الخطاب، ولو بمثل تطبيق العبد خطاب مولاه على المورد مقدمة لحركته، وحينئذ يخرج مثل هذه المقدمات عن حيطة فعلية الخطاب بمضمونه، فلا بأس حينئذ من ترخيص المولى [في] تفويت مرامه، ولو بترخيصه [في] ترك تطبيق خطابه على المورد بتحصيل علمه بخطابه، فضلا عن صورة عدم تمكن العبد عن التطبيق، إذ حينئذ لا يكون للعبد محرك في هذه المرتبة إلا بإحداث خطاب آخر شامل لمرتبة الجهل بالخطاب الاول، [لفرض] عدم شمول إطلاق الخطاب الأول لمرتبة الجهل بنفسه، وإن كان موجودا في زمانه، مع انحفاظه في رتبة نفسه الآبي عن الشمول لهذه المرتبة. وعليه فللمولى تفويت هذه المقدمة وقناعته [بالخطاب] الأول المستتبع لإدخاله في موضوع قبح العقاب بلا بيان، وإيكاله [إلى] ترخيص عقله في هذه المرتبة بتفويت مرامه مع إبقاء الخطاب [الأول] على فعليته بمقدار استعداده لها، ولو بإرادته حفظ الحرام من ناحية سائر المقدمات غير ما هو دخيل في تطبيقه، كما هو ظاهر. ثم إن ذلك كله - بناء على طريقية أوامر الطرق - واضح، إذ مرجع الأمر الطريقي - كلية - إلى الترخيص في تفويت المرام في ظرف الجهل به عند المخالفة، من دون اقتضائها (2) لنفي اشتياقها وحبها حتى في ظرف الجهل بها من إطلاق قيام المصلحة بالذات، المحفوظ في جميع المراتب، إذ نتيجة الترخيص المزبور سلب إرادة المولى في هذه المرتبة، وهو لا ينافي بقاء اشتياقه حتى في هذه المرتبة بحاله [تبعا] لإطلاق مصلحته، وحينئذ، ربما يشكل أمر موضوعية الطرق، إذ هو - أيضا - وإن لم يكن متضادا مع فعلية الخطاب الواقعي بمقدار استعداده - كما اسلفنا - ولكن يضاد الاشتياق، الذي هو من مبادئ الأوامر الحقيقية في مرتبة الجهل بالخطاب، مع الاشتياق بخلافه في هذه المرتبة الناشئ عن إطلاق قيام المصلحة بالذات في جميع المراتب على ما أشرنا إليه سابقا في بحث التجري. وحينئذ، لا محيص - على الموضوعية - إما من رفع اليد عن إطلاق المصلحة في اقتضائه الاشتياق، حتى في مرتبة الجهل بخطابه، أو رفع اليد عن ظهور إطلاق أمره في الحقيقة حتى في ظرف المخالفة. ومع عدم الترجيح، لا طريق لإحراز الموضوعية. نعم، على الطريقية - أيضا - وإن كان لابد من تقييد المصلحة في [اقتضائها] فعلية الارادة، ولكن لا محيص عنه بلا وجود احتمال آخر يزاحمه. وحينئذ ربما يظهر للأمر الطريقي جهة ترجيح على الموضوعية، بأن في الموضوعية لابد من رفع اليد عن اقتضاء المصلحة للإرادة بجميع [مباديها]، حتى عن مقام حبه واشتياقه، بخلاف الطريقية، حيث لا يقتضي إلا رفع اليد عن فعلية الإرادة، مع بقاء مباديها بحسب اقتضاء المصلحة بإطلاقها. وبمثل هذه البيانات أمكن دعوى أن الأصل في أوامر الطرق هو الطريقية لا الموضوعية، مضافا إلى اتحاد طريقة الشرع والعقلاء في جعل طرقهم، حيث إنه ليس المغروس في أذهانهم إلا الطريقية. ثم إن من هذه البيانات - أيضا - ظهر أن نتيجة الموضوعية في الطرق المجعولة ليس انقلاب الواقع إلى مؤدى الطرق، كي يصير تصويبا مجمعا على بطلانه، بل من الممكن أن تكون المصلحة الموجبة لتمشي الإرادة الحقيقية على طبق مؤدى الطرق، حتى عند المخالفة للواقع - كما هو لازم الموضوعية - [مزاحمة] وأقوى من مصلحة الواقع، وفي مثل هذه الصورة لا يكون لازم الموضوعية الإجزاء عن الواقع أيضا. نعم، لو كانت المصلحة المزبورة جابرة لما فات من المصلحة الواقعية، فلاقتضاء الموضوعية - حينئذ - للإجزاء وجه، ولكن أنى لنا بإحرازه، ومع عدم الإحراز - أيضا - لابد من إجراء حكم التزاحم والأخذ بإطلاق دليل الواقع كما لا يخفى.

_________________
(1) راجع لتفصيل الجواب فرائد الاصول: 40. وكفاية الاصول: 319. وغيرها.

(2) من دون اقتضاء الأوامر الطرقية لنفي اشتياق المصلحة حتى في ظرف الجهل بالمصلحة لإطلاق قيام المصلحة بالذات المحفوظ في جميع المراتب.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.