المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

periodicity (n.)
2023-10-24
العلاقات العامة في هذه الأيام
18-7-2022
المراتب الكمية للصوت في الاصطلاح
2023-05-27
آليـات مـواجهـة ظاهـرة الفسـاد الإداري
5-4-2020
أهداف الجيومورفولوجيا - تفسير أشكال الأرض
27-8-2019
Reflexive Pronoun
24-5-2021


جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف  
  
1696   12:18 مساءاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائى
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.324
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016 1543
التاريخ: 30-8-2016 1621
التاريخ: 31-8-2016 1551
التاريخ: 9-8-2016 1504

قال في الكفاية ما حاصله: انهم اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق (وتحقيق المقام) انه إذ اورد العام وماله المفهوم في كلام أو كلامين ولكن على نحو يصلح ان يكون كل منهما قرينة للتصرف في الاخر ودار الامر بين تخصيص العموم أو الغاء المفهوم، فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم فلابد من العمل بالأصول العملية إذا لم يكن احدهما اظهر، ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بينهما ذاك الاتصال وانه يعامل معهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين اظهر والا فهو المعول (انتهى).

(أقول): دعوى الاتفاق في مفهوم الموافقة بلا وجه، فان تلك المسألة ايضا خلافية كما هو المستفاد من عبارة العضدي، ثم ان الاتفاق في أمثال هذه المسائل لا يستكشف منه قول المعصوم (عليه السلام )فلا حجية فيه (ثم انه قدس سره ) كم ترى فصل بين كون ماله المفهوم متصلا بالكلام أو كالمتصل وبين غيره ولكنه جعل حكم الشقين واحدا، وعلي هذا فيكون تفصيله وتشقيقه لغوا إذ التشقيق انما يحسن فيما إذ اختلف الشقان بحسب الحكم، (والتحقيق ان يقال): ان المسألة من باب تعارض المطلق والمقيد وحكمه حمل المطلق على المقيد بعد احراز وحدة الحكم كما سيأتي في محله بيان ذلك انه إذا اورد مثلا ان الله تعالى خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته استفدنا منه ان حيثية المائية تمام الموضوع لعدم التنجس من غير فرق بين ان يجعل الالف واللام في كلمة الماء للجنس أو للاستغراق، فمفاد هذا الدليل انه لا دخالة لقيد آخر في هذا الحكم، ثم إذا ورد قوله: الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء استفدنا منه كون الماء بقيد الكرية موضوعا لعدم التنجس، ولأجل ذلك يستفاد منه المفهوم فيكون مفاده كون حيثية المائية جزء من الموضوع فيكون التعارض بين الدليلين من باب تعارض المطلق والمقيد، وحيث ان ظهور القيد في كونه دخيلا اقوى من ظهور المطلق في كونه تمام الموضوع فلا محالة يحمل المطلق على المقيد.

وبالجملة يقدم ماله المفهوم على العموم.

(وقد عرفت منافى باب المفاهيم) ان المفهوم انما يستفاد من ظهور القيد الزائد (بما انه فعل اختياري) في كونه دخيلا في الموضوع، وهذ هو مسلك القدماء ايضا في باب المفاهيم حيث كانوا يستدلون على ثبوت المفهوم بانه لولاه لكان ذكر القيد لغوا.

(وملخص ما ذكرناه هناك) ان دلالة القيد الزائد كالشرط والوصف وامثالهما على المفهوم ليست من قبيل دلالة اللفظ الموضوع على معناه الموضوع له، بل من قبيل دلالة الافعال الاختيارية (بما انها كذلك) على امور، فان الفعل الاختياري الصادر عن الغير يحمل عند العقلاء على كون صدوره عنه لأجل غايته الطبيعية، ومن الافعال الاختيارية هو التكلم فيحمل (بما انه فعل اختياري) على كونه صادرا عن المتكلم لأجل الفائدة، وفوائد التكلم وان كانت كثيرة ولكن الغاية الطبيعية للتكلم بالكلام الموضوع عبارة عن افادة معناه وافهامه، وهذا من غير فرق بين تمام الكلام وبين اجزائه وقيوده، فان الغاية الطبيعية للقيد ايضا عبارة عن افهام معناه، فيستفاد من ذكره (بما انه فعل اختياري) كون معناه دخيلا في موضوع الحكم بحيث لا يكون حيثية المطلق تمام الموضوع وان جاز ان يخلفه قيد آخر كما اشار إليه السيد المرتضى (قدس سره) حيث قال ما حاصله:

ان المستفاد من قوله تعالى : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] قبول شهادة الرجل مقيد بانضمامه إلى شاهد آخر ومع ذلك يثبت قبولها عند انضمام اليمين ايضا (والحاصل) ان ثبوت المفهوم عندنا من جهة دلالة ذكر القيد (بما هو فعل اختياري) على كونه دخيلا في الموضوع بمعنى عدم كون حيثية المطلق تمام الموضوع، ولا ينافى ذلك ان يخلفه قيد آخر، واما على مذاق المتأخرين فثبوته من جهة ما ادعوه من دلالة القيد على كونه علة تامة لثبوت الحكم وقد مر تفصيل ذلك في باب المفاهيم فراجع.

ومن هذا القبيل ايضا حمل اللفظ الصادر عن المتكلم على معناه الحقيقي، فان الفعل الاختياري كما عرفت يحمل عند العقلاء على كونه صادرا بداعي غايته الطبيعية، والغاية الطبيعية لإيجاد اللفظ هي افهام معناه الحقيقي، فأصالة الحقيقة واصالة العموم ايضا من شعب هذا الاصل العقلائي، ومن هذا القبيل ايضا حمل الطلب الإنشائي على كونه صادرا بداعي البعث والتحريك لا لأجل الدواعي الاخر فان البعث هو الغاية الطبيعية والعقلائية لإيجاد الطلب وانشائه .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.