أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
1543
التاريخ: 30-8-2016
1621
التاريخ: 31-8-2016
1551
التاريخ: 9-8-2016
1504
|
قال في الكفاية ما حاصله: انهم اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق (وتحقيق المقام) انه إذ اورد العام وماله المفهوم في كلام أو كلامين ولكن على نحو يصلح ان يكون كل منهما قرينة للتصرف في الاخر ودار الامر بين تخصيص العموم أو الغاء المفهوم، فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم فلابد من العمل بالأصول العملية إذا لم يكن احدهما اظهر، ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بينهما ذاك الاتصال وانه يعامل معهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين اظهر والا فهو المعول (انتهى).
(أقول): دعوى الاتفاق في مفهوم الموافقة بلا وجه، فان تلك المسألة ايضا خلافية كما هو المستفاد من عبارة العضدي، ثم ان الاتفاق في أمثال هذه المسائل لا يستكشف منه قول المعصوم (عليه السلام )فلا حجية فيه (ثم انه قدس سره ) كم ترى فصل بين كون ماله المفهوم متصلا بالكلام أو كالمتصل وبين غيره ولكنه جعل حكم الشقين واحدا، وعلي هذا فيكون تفصيله وتشقيقه لغوا إذ التشقيق انما يحسن فيما إذ اختلف الشقان بحسب الحكم، (والتحقيق ان يقال): ان المسألة من باب تعارض المطلق والمقيد وحكمه حمل المطلق على المقيد بعد احراز وحدة الحكم كما سيأتي في محله بيان ذلك انه إذا اورد مثلا ان الله تعالى خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته استفدنا منه ان حيثية المائية تمام الموضوع لعدم التنجس من غير فرق بين ان يجعل الالف واللام في كلمة الماء للجنس أو للاستغراق، فمفاد هذا الدليل انه لا دخالة لقيد آخر في هذا الحكم، ثم إذا ورد قوله: الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء استفدنا منه كون الماء بقيد الكرية موضوعا لعدم التنجس، ولأجل ذلك يستفاد منه المفهوم فيكون مفاده كون حيثية المائية جزء من الموضوع فيكون التعارض بين الدليلين من باب تعارض المطلق والمقيد، وحيث ان ظهور القيد في كونه دخيلا اقوى من ظهور المطلق في كونه تمام الموضوع فلا محالة يحمل المطلق على المقيد.
وبالجملة يقدم ماله المفهوم على العموم.
(وقد عرفت منافى باب المفاهيم) ان المفهوم انما يستفاد من ظهور القيد الزائد (بما انه فعل اختياري) في كونه دخيلا في الموضوع، وهذ هو مسلك القدماء ايضا في باب المفاهيم حيث كانوا يستدلون على ثبوت المفهوم بانه لولاه لكان ذكر القيد لغوا.
(وملخص ما ذكرناه هناك) ان دلالة القيد الزائد كالشرط والوصف وامثالهما على المفهوم ليست من قبيل دلالة اللفظ الموضوع على معناه الموضوع له، بل من قبيل دلالة الافعال الاختيارية (بما انها كذلك) على امور، فان الفعل الاختياري الصادر عن الغير يحمل عند العقلاء على كون صدوره عنه لأجل غايته الطبيعية، ومن الافعال الاختيارية هو التكلم فيحمل (بما انه فعل اختياري) على كونه صادرا عن المتكلم لأجل الفائدة، وفوائد التكلم وان كانت كثيرة ولكن الغاية الطبيعية للتكلم بالكلام الموضوع عبارة عن افادة معناه وافهامه، وهذا من غير فرق بين تمام الكلام وبين اجزائه وقيوده، فان الغاية الطبيعية للقيد ايضا عبارة عن افهام معناه، فيستفاد من ذكره (بما انه فعل اختياري) كون معناه دخيلا في موضوع الحكم بحيث لا يكون حيثية المطلق تمام الموضوع وان جاز ان يخلفه قيد آخر كما اشار إليه السيد المرتضى (قدس سره) حيث قال ما حاصله:
ان المستفاد من قوله تعالى : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] قبول شهادة الرجل مقيد بانضمامه إلى شاهد آخر ومع ذلك يثبت قبولها عند انضمام اليمين ايضا (والحاصل) ان ثبوت المفهوم عندنا من جهة دلالة ذكر القيد (بما هو فعل اختياري) على كونه دخيلا في الموضوع بمعنى عدم كون حيثية المطلق تمام الموضوع، ولا ينافى ذلك ان يخلفه قيد آخر، واما على مذاق المتأخرين فثبوته من جهة ما ادعوه من دلالة القيد على كونه علة تامة لثبوت الحكم وقد مر تفصيل ذلك في باب المفاهيم فراجع.
ومن هذا القبيل ايضا حمل اللفظ الصادر عن المتكلم على معناه الحقيقي، فان الفعل الاختياري كما عرفت يحمل عند العقلاء على كونه صادرا بداعي غايته الطبيعية، والغاية الطبيعية لإيجاد اللفظ هي افهام معناه الحقيقي، فأصالة الحقيقة واصالة العموم ايضا من شعب هذا الاصل العقلائي، ومن هذا القبيل ايضا حمل الطلب الإنشائي على كونه صادرا بداعي البعث والتحريك لا لأجل الدواعي الاخر فان البعث هو الغاية الطبيعية والعقلائية لإيجاد الطلب وانشائه .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|