أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
496
التاريخ: 18-8-2016
1238
التاريخ: 10-8-2016
609
التاريخ: 5-9-2016
947
|
والتحقيق فيها على ضوء المسألة السابقة(1) هو جريان البراء ة عن وجوب الزائد، لان مرجع الشرطية للواجب إلى تقيد الفعل الواجب بقيد وانبساط الامر على التقيد كما تقدم في موضعه، فالشك فيها شك في الامر بالتقيد، والدوران انما هو بين الاقل والاكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة، وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد فتجري البراء ة عنه. ولا فرق في ذلك بين ان يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الامر كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية واشتراط الصلاة بالطهارة، او إلى متعلق المتعلق كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالأيمان، او الفقير الذي يجب اطعامه بالهاشمية.
وقد ذهب المحقق العراقي (قدس الله روحه) إلى عدم جريان البراء ة في بعض الحالات المذكورة، ومرد دعواه إلى ان الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها تارة تتطلب من المكلف في حالة ارادته الاتيان بالأقل أن يكمله ويضم اليه شرطه، واخرى تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الاقل الناقص رأسا والغاءه اذا كان قد اتى به ودفعه إلى الاتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط.
ومثال الحالة الاولى: ان يعتق رقبة كافرة فان شرطية الايمان في الرقبة تتطلب منه ان يجعلها مؤمنة عند عتقها، وحيث ان جعل الكافر مؤمنا ممكن، فالشرطية لا تقتضي الغاء الاقل رأسا بل تكميله وذلك بان يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن.
ومثال الثاني: ان يطعم فقيرا غير هاشمي فان شرطية الهاشمية تتطلب منه الغاء ذلك رأسا وصرفه إلى الاتيان بفرد جديد من الاطعام، لان غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا.
ففي الحالة الاولى: تجري البراء ة عن الشرطية المشكوكة لان مرجع الشك فيها إلى الشك في ايجاب ضم امر زائد إلى ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة. وهذا معنى العلم بوجوب الاقل والشك في وجوب الزائد فالأقل محفوظ على كل حال والزائد مشكوك.
وفي الحالة الثانية: لا تجري البراء ة عن الشرطية لان الاقل المأتي به ليس محفوظا على كل حال، إذ على تقدير الشرطية لا بد من الغائه رأسا، فليس الشك في وجوب ضم امر زائد إلى ما اتى به ليكون من دوران الامر بين الاقل والاكثر.
وهذا التحقيق لا يمكن الاخذ به فان الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الاقل والاكثر لان الملحوظ فيه انما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب، وفي هذا العالم ذات الطبيعي معروض للوجوب جزما ويشك في عروضه على التقيد فتجري البراء ة عنه، وليس الملحوظ في الدوران عالم التطبيق خارجا ليقال: ان ما اتي به من الاقل خارجا قد لا يصلح لضم الزائد اليه ولابد من الغائه رأسا على تقدير الشرطية.
ولا يختلف الحال في جريان البراء ة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين ان يكون القيد المشكوك امرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة او عدم امر وجودي، ويعبر عن الامر الوجودي حينئذ بالمانع، فكما لا يجب على المكلف ايجاد ما يحتمل شرطيته، وكذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته، وذلك لجريان الاصل المؤمن.
_____________
(1) [مسألة الدوران بين الاقل والاكثر في الأجزاء].
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|