أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
539
التاريخ: 24-8-2016
1172
التاريخ: 24-8-2016
618
التاريخ: 1-8-2016
797
|
وهو ما رواه أبو الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»(1).
وهو من حيث السند تامّ حيث إنّ رجاله معروفون، والظاهر أنّ المراد من ابن فضّال فيه هو علي بن فضّال الثقة الذي ينقل عن داود بن فرقد وكان معاصراً له، وداود ثقة بتوثيق علماء الرجال، وهكذا زكريا بن يحيى.
وأمّا الدلالة فتقريب الاستدلال به أنّ الإلزام المجهول ممّا حجب الله علمه عن العباد فيكون موضوعاً عنهم.
لكن إستشكل عليه الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني والمحقّق النائيني(رحمهما الله)باُمور عديدة نلخّصها في أمرين:
أحدهما: أنّ الحديث أسند الحجب إلى الله تعالى، وهو حينئذ ظاهر فيما سكت الله عنه ولم يأمر نبيّه بالإبلاغ، لا ما بيّنه واختفى عنهم بعروض الحوادث الذي هو المبحوث عنه في المقام.
ثانيهما: أنّ كلمة «العباد» ظاهرة في العموم المجموعي، أي جميع المكلّفين والحجب عن العباد صادق في الموارد التي يكون الحكم محجوباً عن مجموع المكلّفين لا عن بعضهم دون بعض، ومحلّ النزاع في ما نحن فيه من النوع الثاني كما لا يخفى.
لكن في تهذيب الاُصول يصرّ على تمامية الدلالة، والمعتمد في كلامه كلمة «موضوع عنهم» فيقول: «إنّ الظاهر المتبادر من قوله «موضوع عنهم» هو رفع ما هو المجهول، لا رفع ما لم يبيّن من رأس ولم يبلغ، بل لم يأمر الرسل بإظهاره فإنّ ما كان كذلك غير موضوع بالضرورة، ولا يحتاج إلى البيان مع أنّه مخالف لظاهر «موضوع عنهم»(2).
وقال في مقام الجواب عن الإشكال الأوّل: «إنّ الظاهر من الحجب هو الحجب الخارج عن اختيار المكلّف لا الحجب المستند إلى تقصيره وعدم فحصه ... وعندئذ يكون إسناد الحجب إليه على سبيل المجاز، ومثله كثير في الكتاب والسنّة، فإنّ مطلق تلك الأفعال يسند إليه تعالى بكثير من دون أن يكون خلاف الظاهر في نظر العرف».
وفي مقام الجواب عن الإشكال الثاني قال: «إنّ المطابق للذوق السليم هو أن يكون المراد: كلّ من حجب الله على شيء عنه فهو مرفوع عنه سواء كان معلوماً لغيره أو لا (لا أن يكون المراد ما حجب الله علمه عن مجموع المكلّفين ولا أن يكون المراد ما حجب الله علمه عن كلّ فرد فرد من أفراد المكلّفين) كما هو المراد من قوله(صلى الله عليه وآله) في حديث الرفع: «رفع عن اُمّتي ما لا يعلمون» على أنّ مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ذلك، فإنّ الظاهر أنّ المناط للرفع هو الحجب عن المكلّف، وحجبه عن الغير وعدمه لا دخل له لذلك كما لا يخفى»(3).
لكن الحقّ أنّ ظهور كلمة العباد في العموم الاستغراقي وظهور الحجب في الإسناد الحقيقي مقدّم على ظهور كلمة «موضوع عنهم» في رفع ما هو المجعول (لا رفع ما لم يبيّن من رأس ولم
يبلغ) لأنّ استعمال كلمة الوضع في ما لم يكن مجعولا من رأس كثير، كما أنّ كلمة الرفع استعمل في حديث الرفع في معنى الرفع وعدم الجعل من أصله (لا ما وضع أوّلا ثمّ رفع ثانياً) وهذا نظير ما إذا قيل: هذا البلاء وضع عن هذه الاُمّة، فإنه استعمل حينئذ في بلاء لم ينزل من رأس لا ما نزل ثمّ رفع.
أضف إلى ذلك أنّ الوضع إذا تعدّى بـ «عن» (خلافاً لما إذا تعدّى بـ «على») يكون بمعنى الرفع، فيأتي حينئذ في هذا الحديث كلّ ما قلناه في حديث الرفع، وكيف كان: الأمر دائر مدار إرتكاب أحد الأمرين: رفع اليد من ظهورين (ظهور العباد في العموم المجموعي وظهور الحجب في الإسناد الحقيقي) ورفع اليد من ظهور واحد (ظهور كلمة «موضوع عنهم» في رفع ما هو المجعول) ولا يخفى أنّ الثاني أهون من الأوّل.
مضافاً إلى أنّ الأوّل يستلزم كون الإسناد إلى العباد مجازاً لأنّ العباد حينئذ يستعمل في بعض العباد كما هو واضح.
________________________
1. وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، الباب 12، ح 28.
2. تهذيب الاُصول: ج 2، ص 173، طبع جماعة المدرّسين.
3. تهذيب الاُصول: ج 2، ص 172 ـ 173، طبع جماعة المدرّسين.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|