أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
691
التاريخ: 1-8-2016
758
التاريخ: 12-5-2020
1480
التاريخ: 23-8-2016
842
|
يعبر عنها بأصالة الاشتغال ومجراها في الاغلب الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي. وهى على قسمين: اصالة الاحتياط العقلية واصالة الاحتياط الشرعية.
فالأولى: عبارة عن حكم العقل بلزوم اتيان فعل يحتمل الضرر الاخروي في تركه ولزوم ترك فعل يحتمل الضرر الأخروي في فعله، فهي حكم عقلي كلى له موضوع ومحمول موضوعه الشيء المحتمل فيه لضرر الاخروي من فعل أو ترك ومحموله لزوم الاجتناب عنه عقلا، فإذا علمنا بوجوب صلاة يوم الجمعة قبل صلاة العصر وشككنا في انها الظهر أو الجمعة فترك كل واحدة منهما مما يحتمل فيه الضرر الاخروي فالعقل يحكم بلزوم اتيان كلتيهما احتياطا، وكذا إذا علمنا بتحريم الشارع مائعا معينا وشككنا في انه الخمر أو العصير العنبي ففعل كل منهما يحتمل فيه الضرر الاخروي فيحكم العقل بلزوم ترك كليهما احتياطا.
والثانية: عبارة عن حكم الشارع بلزوم اتيان ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته، فموضوعها مشكوك الوجوب والحرمة ومحمولها وجوب الفعل أو الترك شرعا. ثم ان اصالة الاحتياط ايضا تنقسم إلى شبهة وجوبية وتحريمية حكمية وموضوعية. اما الشبهة الوجوبية فكالشك في ان الواجب هذا أو ذاك.
فتارة يكون منشأ الشك فيها عدم النص على تعيين احدهما بعد قيام الدليل على وجوب احدهما بنحو الاجمال. واخرى يكون المنشأ هو اجمال النص كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكانت الوسطى مرددة بين الصبح والظهر. وثالثة: يكون المنشأ تعارض النصين أو النصوص على التعيين كمسألة الظهر والجمعة. ورابعة: يكون اشتباه المصداق والموضوع كما إذا حصل الشك في ان العالم الواجب اكرامه هذا أو ذاك أو انه نذر الاطعام أو الصيام والامثلة الثلاثة الاول شبهة وجوبية حكمية والاخير وجوبية موضوعية. واما الشبهة التحريمية: ففيها ايضا تارة يكون منشأ الشك عدم الدليل على تعيين الحرام. واخرى يكون المنشأ اجمال النص الدال عليه. وثالثة تعارض النصوص. ورابعة اشتباه الامور الخارجية اعني اشتباه المصداق لأجلها كما إذا لم يعلم ان الخمر هل هو في هذا الاناء أو ذاك. ثلاثة منها شبهة حكمية وواحد موضوعية. تنبيهات: الاول: قسم الشيخ الاعظم (قدس سره) مجرى اصالة الاحتياط بتقسيم آخر مغاير لم ذكرنا وحاصله: انا إذا علمنا بنوع التكليف من وجوب وحرمة وشككنا في متعلقه وانه هذا الفعل أو ذاك، فتارة يدور الامر بين الواجب وغير الحرام كما إذا شككنا في ان الواجب يوم الجمعة هل هو صلاة الظهر أو الجمعة فكل من الصلاتين يدور امرها بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام الثلاثة الباقية واخرى بين الحرام وغير الواجب كما إذا علمنا حرمة احد الانائين فان كلا منهما يدور امره بين الحرمة وغير الوجوب من تلك الاحكام. وثالثة بين الحرام والواجب.
ويسمى القسم الاول بالشبهة الوجوبية للاحتياط، والثاني بالشبهة التحريمية، والثالث داخل في مسألة التخيير. ثم ان في كل واحد من الاقسام الثلاثة اما ان يكون منشأ الشك عدم النص أو اجماله أو تعارضه أو اشتباه المصداق والموضوع فالأقسام فيها ترتقى إلى اثنى عشر قسما ثمانية منها داخلة تحت مسائل الاحتياط واربعة في مسائل التخيير كما سيجيء.
الثاني: مجرى اصالة الاحتياط لا ينحصر في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي كما يظهر من تقسيم الشيخ قدس سره، بل قد تجرى في الشبهة البدوية ايضا كما إذا كان التكليف المشكوك مهما، فإذا اراد رمى شبح من بعيد ولم يعلم انه انسان أو حجر مثلا لزم الاحتياط على المشهور وكذا في كل ما شك في وجوبه أو حرمته بالشبهة الحكمية وكان قبل الفحص وكذا إذا شك المكلف في اتيانه بالواجب الموقت قبل انقضاء وقته وغير ذلك من الموارد. الثالث: الدليل على اصالة الاحتياط العقلي هو احتمال الضرر الاخروي أو الضرر المهم، فالعقل حاكم بلزوم الاجتناب عن كل ما احتمل فيه الضرر الاخروي موهوما كان ذلك الضرر أو مشكوكا أو مظنونا كما ان العقل حاكم بلزوم ترك مقطوعه فهذه قاعدة كلية عقلية، ولزوم الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي انما هو من جهة ان كل فرد من الاطراف داخل تحت هذه الكلية وكذا بعض الشبهات البدوية كما ذكرنا فإذا علمت بخمرية احد الانائين اشرت إلى واحد منهما وقلت هذا مما احتمل فيه الضرر الاخروي وكل ما احتمل فيه الضرر الاخروي يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه.
فان قلت: ما الفرق بين كل واحد من الانائين في هذا المثال والاناء المحتمل الحرمة في الشبهة البدوية حيث حكموا في الاول بالاحتياط وفى الثاني بالبراءة مع ان احتمال الحرمة في الكل مستلزم لاحتمال العقاب الاخروي قلت: الفرق هو ان العلم الاجمالي في الاول حجة على المكلف منجز للواقع، فالمحتمل في كل طرف هو التكليف المنجز واحتماله مستلزم لاحتمال الضرر الاخروي فيجب تركه، وهذا بخلاف الشبهة البدوية التي لا علم فيها بالتكليف ومعه لا يكون منجز أو يقبح العقاب
عليه فالمحتمل فيه تكليف غير منجز والعقاب فيه مأمون منه. واما الاحتياط النقلي فقد استدل عليه بعدة اخبار. منها: اخبار التوقف كقوله (صلى الله عليه وآله ) : قفوا عند الشبهة وقوله (عليه السلام ) : الوقوف عند الشبهة خير عن الاقتحام في الهلكة فيجب الوقوف عملا والاحتياط في كل محتمل التحريم من فعل أو ترك. ومنها: قوله (عليه السلام ) : إذا خفت ضلالة فان الكف عنده خير من ركوب الاهوال. ومنها: قوله (عليه السلام ) : وامر اختلف فيه فرده إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم . ومنها: قوله (عليه السلام ) : ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم . الرابع: الظاهر ان اكثر علمائنا الاخباريين (قدس الله اسرارهم) قائلون بالاحتياط النقلي فقط في موارد العلم الاجمالي بمقتضى الاخبار المتقدمة، وبعضهم قائل بالشرعي والعقلي كليهما، واما الاصوليون( قدس الله اسرارهم) فمنهم من قال بالاحتياط العقلي فقط وحمل الاخبار السابقة على الارشاد إلى حكم العقل أو على الاستحباب أو على الاحتياط في المسائل الاعتقادية، ومنهم من قال بكلا قسمي الاحتياط العقلي منه والنقلي فراجع.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|