أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
954
التاريخ: 5-9-2016
1101
التاريخ: 5-9-2016
1031
التاريخ:
1140
|
في اُصولية المسألة:
اعلم أنّ البحث عن أحكام القطع ليس كلامياً ، بل بحث اُصولي ; لأنّ الملاك في كون الشيء مسألة اُصولية هو كونها موجبة لإثبات الحكم الشرعي الفرعي ; بحيث يصير حجّة عليه ، ولا يلزم أن يقع وسطاً للإثبات بعنوانه ، بل يكفي كونه موجباً لاستنباط الحكم ، كسائر الأمارات العقلائية والشرعية .
وإن شئت فاستوضح المقام بالظنّ ; فإنّـه لا يقع وسطاً بعنوانه ، بل هـو واسطة لإثبات الحكم وحجّة عليه ; إذ الأحكام تتعلّق بالعناوين الواقعية لا المقيّدة بالظنّ ، فما هـو الحرام هـو الخمر دون مظنونها ، والقطع والظنّ تشتركان في كون كلّ واحد منهما أمارة على الحكم وموجباً لتنجّزه وصحّة العقوبة عليه مع المخالفة إذا صادف الواقع .
أضف إلى ذلك : أنّ عدّه من مسائل الكلام لا يصحّ على بعض تعاريفه من « أنّه البحث عن الأعراض الذاتية للموجود بما هو هو على نهج قانون الإسلام»(1) .
تقسيم المكلّف حسب حالاته :
قسّم الشيخ الأعظم المكلّف الملتفت إلى أقسام ، ومحصّله : أنّه إمّا أن يحصل له القطع أو يحصل له الظنّ أو لا يحصل واحد منهما .
والمرجع على الأخير ـ أي الشكّ ـ هو الاُصول المقرّرة للشاكّ(2) .
وأورد عليه المحقّق الخراساني : بأنّ الظنّ إن قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم ، وإن لم يقم فهو ملحق بالشكّ ، فلا يصحّ التثليث(3) .
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر : بأنّ عقد البحث في الظنّ إنّما هو لأجل تمييز الظنّ المعتبر الملحق بالعلم عن غير معتبره الملحق بالشكّ ، فلا مناص عن التثليث حتّى يبحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار وعدمه(4) ، انتهى .
ومحصّله : أنّ التثليث توطئة لبيان المختار .
وفيه : أنّه أيّ فرق بين هذا التقسيم ـ أي تثليث حالات المكلّف ـ وما أوضحه في مجاري الاُصول ؟ فإنّهما من باب واحد ، فلأيّ وجه كان هذا التقسيم توطئياً لبيان الحقّ دون ذاك ؟ مع أنّه لا شكّ : أنّ التقسيم الثاني حقيقي لا توطئة فيه . والشاهد عليه تحفّظ الشيخ الأعظم على قيود الاُصول ; حيث قيّد الاستصحاب بكون الحالة السابقة ملحوظة(5) .
على أنّ المجيب صنع ما صنعه الشيخ ; حيث قال : وإنّما قيّدنا الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة ، ولم نكتف بوجودها بلا لحاظها ; لأنّ مجرّد وجودها لا يكفي في كونها مجرى الاستصحاب(6) .
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني عدل عمّا أفاده الشيخ الأعظم ، فقال : فاعلم أنّ البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلّق به أو بمقلّديه فإمّا أن يحصل له القطع أو لا...إلى آخر ما أفاده(7) .
ويرد عليه : أنّ المراد إن كان هو القطع التفصيلي فالبحث عن الإجمالي منه في المقام يصير استطرادياً ولا يرضى به القائل ، وإن كان أعمّ يلزم دخول مسائل الظنّ والشكّ في المقام ; حتّى الظنّ على الحكومة ; فإنّه من مسائل العلم الإجمالي ، إلاّ أنّ دائرته أوسع من العلم الإجمالي المذكور في مبحث القطع ، وكون دائرته أوسع غير دخيل في جهة البحث . وأمّا مسائل الشكّ فلوجود العلم بالحكم الظاهري في الاُصول الشرعية . بل بناءً عليه يمكن إدراج عامّة المباحث في مبحث القطع ; حتّى الاُصول العقلية ; بأن نجعل متعلّق القطع وظيفة المكلّف ، فيصير المباحث مبحثاً واحداً ، ولا يرضى به القائل .
والأولى أن يقال : إذا التفت المكلّف إلى حكم كلّي : فإمّا أن يحصل له القطع به ـ ولو إجمالاً ـ أو لا .
والأوّل مبحث القطع ويدخل فيه مبحث الانسداد ، بناءً على أنّ وجوب العمل بالظنّ في حال الانسداد لأجل العلم الإجمالي بالحكم ، وكون دائرة المعلوم بالإجمال فيه أوسع لا يضرّ بالمطلوب . وكذا يدخل فيه أصل الاشتغال والتخيير في غير الدوران بين المحذورين ; فإنّهما أيضاً من وادي العلم الإجمالي إذا تعلّق العلم
الإجمالي بالحكم . نعم في الدوران بين المحذورين يكون التخيير للابدّية العقلية لا العلم الإجمالي ، إلاّ إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها .
وعلى الثاني : فإمّا أن يقوم عليه أمارة معتبرة أو لا .
فالأوّل مبحث الظنّ ، ويدخل فيه سائر مباحث الاشتغال والتخيير ; أي فيما تعلّق العلم الإجمالي بالحجّة لا بالحكم ، كما إذا علم بقيام حجّة كخبر الثقة ونحوه إمّا بوجوب هذا أو ذاك . وعليه يكون أصل الاشتغال والتخيير خارجان عن مبحث الشكّ وداخلان في مبحث القطع والظنّ .
وعلى الثاني : إمّا أن يكون له حالة سابقة ملحوظة أو لا ; فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى البراءة . وعلى هذا التقسيم يجب البحث عن الانسداد في مبحث القطع إن كان من مقدّماته العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية ، وفي مبحث الأمارات إن كان من مقدّماته العلم الإجمالي بالحجّة .
ويمكن المناقشة في هذا التقسيم أيضاً : بأنّ الأولى أن يكون التقسيم في صدر الكتاب إجمال ما يبحث فيه في الكتاب تفصيلاً ، وعليه لا يناسب التقسيم حسب المختار في مجاري الاُصول وغيرها ، والأمر سهل .
ثمّ إنّ أحكام القطع الإجمالي المتعلّق بالحكم أو الحجّة مختلفة ; لكونـه علّـة تامّـة أو لا ، وجـواز الترخيص في الأطـراف أو بعضها أو لا ، يأتي الكلام فيه إن شاء الله ، وقد استقصينا الكلام في الفرق بين تعلّق العلم الإجمالي بالحكم وتعلّقه بالحجّة في مبحث الاشتغال ، وطوينا الكلام فيما أفاده سيّدنا الاُستاذ في المقام ; روماً للاختصار ، فراجع .
______________
1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 4 ـ 5.
2 ـ كفاية الاُصول: 296.
3 ـ شرح المواقف 1: 47، شرح المقاصد 1: 176، شوارق الإلهام 1: 8 / السطر7.
4 ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 25.
5 ـ كفاية الاُصول: 296.
6 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 4.
7 ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 26.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|