المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مقدمة في القطع  
  
887   11:23 صباحاً   التاريخ: 18-8-2016
المؤلف :  تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني.
الكتاب أو المصدر :  تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 288 .
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /

في اُصولية المسألة:

اعلم أنّ البحث عن أحكام القطع ليس كلامياً ، بل بحث اُصولي ; لأنّ الملاك في كون الشيء مسألة اُصولية هو كونها موجبة لإثبات الحكم الشرعي الفرعي ; بحيث يصير حجّة عليه ، ولا يلزم أن يقع وسطاً للإثبات بعنوانه ، بل يكفي كونه موجباً لاستنباط الحكم ، كسائر الأمارات العقلائية والشرعية .

وإن شئت فاستوضح المقام بالظنّ ; فإنّـه لا يقع وسطاً بعنوانه ، بل هـو واسطة لإثبات الحكم وحجّة عليه ; إذ الأحكام تتعلّق بالعناوين الواقعية لا المقيّدة بالظنّ ، فما هـو الحرام هـو الخمر دون مظنونها ، والقطع والظنّ تشتركان في كون كلّ واحد منهما أمارة على الحكم وموجباً لتنجّزه وصحّة العقوبة عليه مع المخالفة إذا صادف الواقع .

أضف إلى ذلك : أنّ عدّه من مسائل الكلام لا يصحّ على بعض تعاريفه من « أنّه البحث عن الأعراض الذاتية للموجود بما هو هو على نهج قانون الإسلام»(1) .

تقسيم المكلّف حسب حالاته :

قسّم الشيخ الأعظم المكلّف الملتفت إلى أقسام ، ومحصّله : أنّه إمّا أن يحصل له القطع أو يحصل له الظنّ أو لا يحصل واحد منهما .

والمرجع على الأخير ـ أي الشكّ ـ هو الاُصول المقرّرة للشاكّ(2) .

وأورد عليه المحقّق الخراساني : بأنّ الظنّ إن قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم ، وإن لم يقم فهو ملحق بالشكّ ، فلا يصحّ التثليث(3) .

وأجاب عنه بعض أعاظم العصر : بأنّ عقد البحث في الظنّ إنّما هو لأجل تمييز الظنّ المعتبر الملحق بالعلم عن غير معتبره الملحق بالشكّ ، فلا مناص عن التثليث حتّى يبحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار وعدمه(4) ، انتهى .

ومحصّله : أنّ التثليث توطئة لبيان المختار .

وفيه : أنّه أيّ فرق بين هذا التقسيم ـ أي تثليث حالات المكلّف ـ وما أوضحه في مجاري الاُصول ؟ فإنّهما من باب واحد ، فلأيّ وجه كان هذا التقسيم توطئياً لبيان الحقّ دون ذاك ؟ مع أنّه لا شكّ : أنّ التقسيم الثاني حقيقي لا توطئة فيه . والشاهد عليه تحفّظ الشيخ الأعظم على قيود الاُصول ; حيث قيّد الاستصحاب بكون الحالة السابقة ملحوظة(5) .

على أنّ المجيب صنع ما صنعه الشيخ ; حيث قال : وإنّما قيّدنا الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة ، ولم نكتف بوجودها بلا لحاظها ; لأنّ مجرّد وجودها لا  يكفي في كونها مجرى الاستصحاب(6) .

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني عدل عمّا أفاده الشيخ الأعظم ، فقال : فاعلم أنّ البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلّق به أو بمقلّديه فإمّا أن يحصل له القطع أو لا...إلى آخر ما أفاده(7) .

ويرد عليه : أنّ المراد إن كان هو القطع التفصيلي فالبحث عن الإجمالي منه في المقام يصير استطرادياً ولا يرضى به القائل ، وإن كان أعمّ يلزم دخول مسائل الظنّ والشكّ في المقام ; حتّى الظنّ على الحكومة ; فإنّه من مسائل العلم الإجمالي ، إلاّ أنّ دائرته أوسع من العلم الإجمالي المذكور في مبحث القطع ، وكون دائرته أوسع غير دخيل في جهة البحث . وأمّا مسائل الشكّ فلوجود العلم بالحكم الظاهري في الاُصول الشرعية . بل بناءً عليه يمكن إدراج عامّة المباحث في مبحث القطع ; حتّى الاُصول العقلية ; بأن نجعل متعلّق القطع وظيفة المكلّف ، فيصير المباحث مبحثاً واحداً ، ولا يرضى به القائل .

والأولى أن يقال : إذا التفت المكلّف إلى حكم كلّي : فإمّا أن يحصل له القطع به ـ ولو إجمالاً ـ أو لا .

والأوّل مبحث القطع ويدخل فيه مبحث الانسداد ، بناءً على أنّ وجوب العمل بالظنّ في حال الانسداد لأجل العلم الإجمالي بالحكم ، وكون دائرة المعلوم بالإجمال فيه أوسع لا يضرّ بالمطلوب . وكذا يدخل فيه أصل الاشتغال والتخيير في غير الدوران بين المحذورين ; فإنّهما أيضاً من وادي العلم الإجمالي إذا تعلّق العلم

الإجمالي بالحكم . نعم في الدوران بين المحذورين يكون التخيير للابدّية العقلية لا العلم الإجمالي ، إلاّ إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها .

وعلى الثاني : فإمّا أن يقوم عليه أمارة معتبرة أو لا .

فالأوّل مبحث الظنّ ، ويدخل فيه سائر مباحث الاشتغال والتخيير ; أي فيما تعلّق العلم الإجمالي بالحجّة لا بالحكم ، كما إذا علم بقيام حجّة كخبر الثقة ونحوه إمّا بوجوب هذا أو ذاك . وعليه يكون أصل الاشتغال والتخيير خارجان عن مبحث الشكّ وداخلان في مبحث القطع والظنّ .

وعلى الثاني : إمّا أن يكون له حالة سابقة ملحوظة أو لا ; فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى البراءة . وعلى هذا التقسيم يجب البحث عن الانسداد في مبحث القطع إن كان من مقدّماته العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية ، وفي مبحث الأمارات إن كان من مقدّماته العلم الإجمالي بالحجّة .

ويمكن المناقشة في هذا التقسيم أيضاً : بأنّ الأولى أن يكون التقسيم في صدر الكتاب إجمال ما يبحث فيه في الكتاب تفصيلاً ، وعليه لا يناسب التقسيم حسب المختار في مجاري الاُصول وغيرها ، والأمر سهل .

ثمّ إنّ أحكام القطع الإجمالي المتعلّق بالحكم أو الحجّة مختلفة ; لكونـه علّـة تامّـة أو لا ، وجـواز الترخيص في الأطـراف أو بعضها أو لا ، يأتي الكلام فيه إن شاء الله ، وقد استقصينا الكلام في الفرق بين تعلّق العلم الإجمالي بالحكم وتعلّقه بالحجّة في مبحث الاشتغال ، وطوينا الكلام فيما أفاده سيّدنا الاُستاذ في المقام ; روماً للاختصار ، فراجع .

______________

1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 4 ـ 5.

2 ـ كفاية الاُصول: 296.

3 ـ شرح المواقف 1: 47، شرح المقاصد 1: 176، شوارق الإلهام 1: 8 / السطر7.

4 ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 25.

5 ـ كفاية الاُصول: 296.

6 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 4.

7 ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 26.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية