أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1301
التاريخ: 3-7-2020
1100
التاريخ: 31-8-2016
3366
التاريخ: 26-8-2016
1391
|
هو احد الاحكام الخمسة التكليفية، وحقيقته اما الارادة الاكيدة الحاصلة في نفس الآمر المتعلقة بفعل المأمور، أو هو امر انتزاعي ينتزع لدى العرف عن انشاء الطلب بواسطة لفظ أو غير لفظ مع عدم قرينة على الترخيص في الترك، واختار الوجه الاول فريق من العلماء والوجه الثاني فريق آخرون .
ثم انه له عند اهل الفن تقسيمات:
الاول: تقسيمه إلى الوجوب المطلق والمشروط.
فالمطلق هو البعث الاكيد غير المقيد بأمر وجودي أو عدمي، والمشروط هو البعث الاكيد المقيد بقيد بحيث لو لم يوجد القيد لم يوجد البعث. واللازم في الحكم بالإطلاق والتقييد هو ملاحظة امر معين وقياس الوجوب إليه ثم الحكم بانه مطلق أو مقيد، فكل امر لم يكن البعث منوطا به كان الوجوب بالنسبة إليه مطلقا، وكلما كان منوطا به كان بالقياس إليه مقيدا، فالإطلاق والتقييد امران اضافيان فترى ان كل تكليف اكيد بالنسبة إلى الشرائط العامة اعني البلوغ والعقل والقدرة والالتفات مقيد، وبالنسبة إلى امور اخر قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. مثلا وجوب الصلاة اليومية بالنسبة إلى الوقت مشروط، فما لم يدخل الوقت لم يوجد الوجوب، وبالنسبة إلى الوضوء أو عدالة المصلى أو فسقه مثلا مطلق ; ووجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة مشروط وبالنسبة إلى كونه مجتهدا أو مقلدا أو كونه قريبا من مكة أو بعيدا غير مشروط.
ومنه يظهر انه ليس لنا وجوب مطلق على الاطلاق بحيث لم يكن مشروطا بشيء اصلا، إذ لا اقل من اشتراطه بالشرائط العامة ولا مشروط على الاطلاق بحيث كان مشروطا بكل شيء، بل كل بعث مطلق ومشروط بالإضافة، فاطلاق قولهم الوجوب المطلق انما هو بالنسبة إلى غير الشرائط العامة.
الثاني: تقسيمه إلى الوجوب النفسي والوجوب الغيرى.
فالنفسي: هو الوجوب المتعلق بفعل بداع من الدواعي غير داعى ايصال المكلف إلى واجب آخر، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما.
والغيري: هو الوجوب بداعي ايصاله المكلف إلى واجب آخر، كوجوب غسل الثوب والوضوء ونحوهما، وان شئت فعبر عن النفسي بانه الارادة المستقلة وعن الغيرى بانه الارادة المترشحة والطلب المتولد عن الطلب الاستقلالي لمقدمية متعلقه لمتعلق الاستقلالي .
الثالث: تقسيمه إلى الوجوب الأصلي والوجوب التبعي .
فالأصلي هو البعث الفعلي المستقل الناشئ عن توجه الآمر نحو المتعلق ولحاظه له على ما هو عليه. والتبعي هو البعث التقديري التابع للبعث الأصلي بحيث لو التفت إلى متعلقه لاراده ارادة تبعية. مثلا إذا التفت الآمر إلى الصلاة وانها معراج المؤمن والى الغسل وانه مما يتوقف عليه الصلاة وبعث نحوهما، فالوجوب فيهما اصلى وان كان الاول نفسيا والثانى غيريا.
واما إذا توجه نحو الصلاة وطلبها ولم يتوجه إلى الغسل ومقدميته لها فيقال ان وجوبها اصلى ووجوب الغسل تبعي. وقد يقال ان الأصلي هو الوجوب المقصود بالأفهام من اللفظ، والتبعي ما لم يقصد افهامه منه وان فهمه السامع منه بمثل دلالة الاشارة.
ثم ان بيان النسبة بين كل من الأصلي والتبعي والنفسي والغيري هو ان الأصلي اعم من النفسي، فكل نفسي اصلى إذا النفسي لا يكون تقديريا تبعيا فان التبعية من شئون المقدمة ; وليس كل اصلى نفسيا لشموله للغيري ايضا كما عرفت. واما الأصلي والغيري فبينهما عموم من وجه، فقد يكون الوجوب اصليا ولا يكون غيريا كالأصلي النفسي وقد يكون غيريا ولا يكون اصليا كالتبعي، وقد يكون اصليا وغيريا كما عرفت.
الرابع: تقسيمه إلى الوجوب التعييني والتخييري .
فالتعيينى: هو وجوب فعل بخصوصه.
والتخييري: هو وجوب فعلين أو الافعال على البدل، كما لو ورد ان افطرت فاعتق رقبة أو اطعم ستين مسكينا أو صم شهرين متتابعين، ويتصور التخييري على وجوه ذهب إلى كل منها فريق.
الاول: انه سنخ من الوجوب يتعلق بازيد من فعل واحد بنحو الترديد، ويكون امتثاله بإتيان بعض الابدال وعصيانه بترك الجميع.
الثاني: انه الوجوب المتعلق بالجامع بينها وهو عنوان احد الاشياء القابل للانطباق على كل منها.
الثالث: انه ابعاث ووجوبات تعيينية متكثرة بتكثر عدد الابدال، ويسقط الكل بامتثال البعض. الرابع: انه الوجوب المتعلق بمعين عند الله تعالى المردد عند المكلف بين الاشياء وأيا منها اتى به المكلف ينكشف انه كان مطلوبا عند الله تعالى ; أو انه ان اتى بما وافق الواقع كان امتثالا وان اتى بما خالفه كان مسقطا وله تصورات آخر اقل نفعا مما ذكرنا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|