أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
1321
التاريخ: 29-8-2016
1616
التاريخ: 5-8-2016
1547
التاريخ: 30-8-2016
1428
|
لا شبهة في وقوع المترادف في اللغات ، وإنّما الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر.
فذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا (1).
وبعضهم إلى المنع مطلقا (2).
وبعضهم إلى الجواز في لغة واحدة ، والمنع من لغات مختلفة (3).
الحكم بالجواز مطلقا إلاّ فيما ثبت بدليل من خارج ؛ لأنّه يجوز أن يحصل التعبّد بأحدهما في بعض العبادات ، أو الإيقاعات ، أو العقود دون الآخر.
وإن كان النزاع فيه في إفادة أصل المعنى فقط ، أو في مادّة منوطة به فقط ، فلا شبهة في الجواز مطلقا ، ولا مانع منه عقلا وشرعا ولغة ؛ لأنّ المقصود إذا كان إفادة المعنى ـ وهو يحصل بكلّ واحد من اللفظين ـ فأيّ مانع من وقوع أحدهما مقام الآخر؟
والقول بأنّهما إذا كانا من لغتين فلا يجوز ؛ للزوم اختلاط اللغات ، ولأنّ أحدهما بالقياس إلى لغة الآخر مهمل ، فلا يفيد ما أفاده (4).
يرد عليه أنّ الاختلاط ليس فيه مفسدة ؛ لأنّ المدلول واحد ، وأهل لغة إذا كانوا عارفين بلغة اخرى ، فلا تكون تلك اللغة مهملة عندهم.
ويتفرّع عليه جواز رواية الحديث بالمعنى المتعارف ؛ لأنّ المقصود من ألفاظ الحديث إفادة أصل المعنى فقط ، مع أنّ الجواز عندنا منصوص (5).
ويتفرّع عليه أيضا عدم انعقاد العقود بالصيغ غير العربيّة ؛ لإمكان حصول التعبّد بالعربيّة فقط، وإن أمكن أن يقال : انعقاد العقود منوط بما يفيد أصل معنى العقد فقط ، وحينئذ يتّجه الانعقاد. فتأمّل.
__________
(1) منهم ابن الحاجب في منتهى الوصول : 14.
(2) منهم الفخر الرازي في المحصول 1 : 257.
(3) منهم البيضاوي في منهاج الاصول المطبوع مع نهاية السؤل 1 : 157.
(4) هذا القول والتعليل للبيضاوي في المصدر.
(5) الكافي 1 : 51 ، باب رواية الكتب والحديث ، ح 2 و 3.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|