المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

صلاة جعفر الطيار
2024-09-18
مراجعة الخصوم طويلة الاجل وقصيرة الاجل وحساب الارباح والخسائر
2024-08-09
الأليلات المتعددة Multiple Alleles
12-11-2015
الرياح و قياس سرعتها
2024-09-28
مستويات الخدمات التجارية - مستوى المدينة
2023-02-11
Instantaneous voltage and current
29-4-2021


الإنشاء والإخبار  
  
1280   10:32 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.55
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

 اعلم : أنّ الجمل الإنشائية على ضربين :

ضرب يستعمل في أبواب العقود والإيقاعات .

وآخر في أبواب الأمر والنهي.

أمّا الأوّل فحاصل القول فيه : أنّ هيئاتها تكون آلة لإيجاد شيء من الاعتباريات التي يحتاج إليها البشر ، فـ«بعت» الإنشائي بهيئتـه آلـة لإيجاد مادّتها ; أعني حقيقة البيع التي تكون من الحقائق الاسمية ذات الإضافة إلى الثمن والمثمن ، والبائع والمشتري ، و«التاء» فيه تدلّ على كون الصدور منتسباً إلى المتكلّم ، فيكون معنى الهيئة فيه نفس الإيجاد الذي هو صرف التعلّق بالفاعل ، ومحض الإضافة بينه وبين الفعل بإزاء الإيجاد التكويني .

ولكن هيئة «بعتُ» الخبري تحكي عن نفس هذا الإيجاد ، كهيئة «ضربت» الحاكية عن الإيجاد التكويني ، وقس عليه سائر العقود والإيقاعات .

فالهيئة في المقامين معنى حرفي ، لا يستقلّ بالمفهومية والموجودية .

في أنحاء الإنشاء:

نعم ، يختلف المنشأ والمفاد في هذه الإنشائات ، كاختلافه في الإخبار ; إذ يتعلّق القصد : تارة بإيجاد الهوهوية في وعاء الاعتبار ، نحو «أنت حرّ» ، و «أنت  طالق» ، و «أنا ضامـن» ، فيصير الموضوع مصداقـاً للمحمول بعد تمـام  الكلام في وعـاء الاعتبار ، ويترتّب عليـه آثـاره ، فالاعتبار فـي أمثالها بإنشاء الهوهوية .

واُخرى بإيجاد الإضافة والكون الرابط ، كما في قوله : «مَن ردّ ضالتي فله هذا الدينار المعيّن» فينشأ الكون الرابط ; أعني كون الدينار له .

وثالثة بإنشاء ماهية ذات إضافة إلى متضائفاتها ، كالبيع والإجارة .

ورابعة بإنشاء كون شيء على عهدته ، كما في النذر والعهد .

والنظر في جميع هذه الأقسام وإن كان إلى تحقّق ما هو مدار الأثر إلاّ أنّ اعتبار الهوهوية وإنشائها يغاير في عالم الاعتبار مفهوماً ، مع اعتبار آخر غيره ; من إنشاء ماهية ذات إضافة أو شبهها .

هذا ، وأمّا الضرب الثاني فتوضيح مفاد هيئاتها سيوافيك إن شاء الله في  محله(1) .

______________

1 ـ يأتي في الصفحة 135 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.