المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


في مفهوم الشرط  
  
1158   01:47 مساءاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.99
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

هل الجمل الشرطية تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء مع الخلوّ عن القرينة ؟

 فيها خلاف :

نسب بعض الأكابر ـ أدام الله أظلاله ـ إلى المتقدّمين : أنّ النكتة الوحيدة في دلالة القضايا على المفهوم ـ شرطية كانت أو وصفية أو غيرهما ـ هي شيء واحد غير مربوط بالدلالات اللفظية ، ومجمله : أنّ الغرض الوحيد في الكلام عند العقلاء هو الإفادة والاستفادة ، فكما هو أصل متّبع في أصل الكلام فهكذا هو أصل في قيوده الواردة فيه .

وتوضيحه : أنّ الأصل العقلائي في كلّ فعل صادر من شاعر مختار ـ ومنه الكلام  ـ بما أ نّه فعله هو الحمل على أ نّه صدر لغرض لا لغواً .

ثمّ في الكلام أصل آخر ; وهو أنّ صدوره للتفهيم لا لغرض آخر ; لأنّه آلة التفهيم ، واستعماله لغيره خلاف الأصل ، ولو شكّ في الاستعمال الحقيقي والمجازي يحمل على الأوّل .

 ولا إشكال في جريان الأصل العقلائي في القيود الزائدة في الكلام ، فإذا شكّ في قيد أنّه أتى به لغواً أو لغرض يحمل على الثاني ، وإذا شكّ أنّه للتفهيم أو غيره حمل على الأوّل ، وما يكون القيود آلة لتفهيمه هو يرجع إلى دخالتها في الموضوع ، وأنّ إتيان الموضوع مقيّداً لأجل كون الموضوع هو الذات مع القيد ، وهذا ليس من قبيل الدلالات اللفظية ، كما مرّ .

فتحصّل من ذلك : أنّ إتيان القيد يدلّ على دخالته في الحكم ، فينتفي عند انتفائه ، من غير فرق بين الشرط والوصف وغيرهما ، هـذا حاصل ما قرّره دام ظلّه(1) .

والحقّ : أنّ هذا التقرير لا يفيد شيئاً ما لم يضمّ إليه شيء آخر ; وهو أنّ عدم الإتيان بشيء آخر في مقام البيان يدلّ على عدم قرين له ، وبه يتمّ المطلوب ، وإلاّ مجرّد عدم لغوية القيود لا يدلّ على المفهوم ما لم تفد الحصر .

 

وهو أحد الطرق التي تشبّث به المتأخّرون ، وسيأتي تقريره مع جوابه .

 ومحصّل تقريره : أنّ المتكلّم إذا كان في مقام بيان موضوع حكمه فلابدّ أن يأتي بكلّ ما يتقوّم به طبيعة الحكم ، فلو أتى ببعض دون بعض لأخلّ بغرضه ، فلو كان المقوّم لوجوب الإكرام أحد الأمرين من المجيء والتسليم لما كان له ذكر أحدهما وحذف الآخر .

 

وحكم المقام حكم باب المطلقات ، فكما يعلم من عدم ذكر الإيمان عدم دخالته فهكذا المقام ; إذ المفروض أنّه بصدد بيان ما يتوقّف عليه طبيعة الإكرام .

 

وأنت خبير : أنّ ضمّ هذه المقدّمة إلى الاُولى لا يفيد في إثبات المدّعى أيضاً ; لأنّ كون المتكلّم في مقام البيان لا يقتضي عدا أن يبيّن ما هو تمام الموضوع لوجوب الإكرام المسوق له الكلام ، والمفروض أنّه بيّنه ; حيث قال : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وأمّا إذا فرضنا أنّ للإكرام موضوعاً آخر ـ وهو تسليم زيد ـ فلزوم بيانه لم يدلّ عليه دليل ، ولا يعدّ عدم بيانه نقضاً للغرض ولا كلامه لغواً .

مثلاً قوله : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» يدلّ باعتبار التقييد بالكرّ على أنّ ذات الماء ليس موضوعاً للحكم ، وإلاّ لكان القيد لغواً ، ويدلّ على أنّ هذا الموضوع المقيّد تمام الموضوع للحكم ، ولا يكون قيد آخر دخيلاً فيه ، وإلاّ كان عليه البيان .

وأمّا عدم نيابة قيد آخر عن هذا القيد وعدم صدور حكم آخر متعلّقاً بالجاري أو النابع فليس مقتضى التقييد ولا مقتضى الإطلاق .

 وقياس المقام بالمطلق بالجاري أو النابع فليس مقتضى التقييد ولا مقتضى الإطلاق وقياس المقام بالمطلق قياس مع الفارق ; إذ الشكّ هنا في نيابة قيد عن آخر بعد تمامية قيود الحكم المسوق له الكلام ، والشكّ هناك في تمامية قيود الحكم المسوق له ، وأنّه هل هو تمام الموضوع أو لا ؟

وأمّا المتأخّرون : فقد استدلّوا بوجوه غير نقية عن الإشكال ، كلّها مسوقة لإثبات كون القيد علّة منحصرة ، وظاهر ذلك كون الترتّب العلّي أو مطلق الترتّب من المسلّمات عندهم ، مع إمكان منع الأوّل ، بل كفاية مطلق الملازمة العرفية لصحّة قولنا «لو جاء زيد لجاء عمرو» إذا كانا مصاحبين غالباً بلا تجوّز أيضاً . نعم لو لم يكن بينهما ملازمة مطلقاً لما صحّ استعمال الأداة إلاّ بنحو من العناية .

ومن الوجوه المستدلّ بها : دعوى تبادر العلّة المنحصرة من القضية(2)  أو انصرافها إليها(3) ، وإثباته على المدّعي ، مع شيوع الاستعمال في غيرها بلا عناية .

 وما ربّما يدّعى من الأكملية (4)  فهو كما ترى .

 

ومنها : التمسّك بإطلاق أداة الشرط لإثبات الانحصار ، كالتمسّك بإطلاق الأمر لإثبات كونـه نفسياً تعيينياً(5) .

 وما ربّما يورد عليه من أنّ الإطلاق فرع التقييد ، ومعاني أدوات الشرط آليات لا تقبل التقييد ، فكيف يؤخذ بإطلاقها(6) ؟ فمدفوع بما مرّ ; من أنّ التقييد يمكن أن يكون بلحاظ ثان ، وتقدّم الوجوه الاُخر في ذلك ، فراجع(7) .

 

نعم ، الإشكال كلّه في أصل الاستدلال ; لما عرفت في باب الأوامر من أنّ الأقسام كلّها تتميّز عن المقسم بقيود خارجة منه ، وإلاّ لزم أن يكون القسم عين المقسم ، وهو باطل ، فالإطلاق لا يثبت نفسية الأمر ولا غيريته ، بل كلّ منهما متميّز عن نفس الطلب بقيد خاصّ ، فلا يعقل أن يكون عدم بيان قيد مثبتاً لقيد آخر .

فالحكم في المقيس عليه باطل ، فكيف المقيس ؟ ! لأنّ الترتّب العلّي ينقسم إلى قسمين : انحصاري وغير انحصاري ، فكلّ واحد مشتمل على خصوصية زائدة على مقسمه ، فلا معنى لإثبات أحدهما بعدم البيان ، على أنّ القياس مع الفارق ، يعلم ذلك بالتأمّل .

ومنها : التمسّك بإطلاق الشرط ; حيث إنّه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ; ضرورة أ نّـه لو قارنه أو سبقه الآخـر لما أثّر وحـده ، وقضيـة إطلاقـه أ نّه يؤثّر كذلك مطلقاً(8) .

 

وفيه : أنّ معنى الإطلاق ليس أنّ الشرط مؤثّر ; سواء قارنه الآخر أم سبقه أم لحقه ، أو أنّ ذلك مؤثّر وحده بل لا يفيد الإطلاق ـ أي عدم ذكر القيد في مقام البيان  ـ إلاّ كون الشيء تمام الموضوع للحكم ، وأنّه لو كان شيء آخر دخيلاً كان عليه البيان .

 

وأمّا لزوم بيان ما هو قرين لهذا الموضوع في تعلّق الحكم فلم يدلّ عليه دليل ; لعدم لزوم نقض الغرض .

وما ذكر في الاستدلال من أنّه لو لم يكن بمنحصر لزم تقييده ، فلم يعلم له وجه صالح .

وإن شئت قلت : إنّ الإطلاق في مقابل التقييد ، وكون شيء آخر موضوعاً للحكم أيضاً لا يوجب تقييداً في الموضوع بوجه .

وأمّا قضية الاستناد الفعلي بالموضوع مع عدم قرين له قبله وبعده فهو شيء غير راجع إلى الإطلاق والتقييد ; فإنّ الاستناد واللا استناد في الوجود الخارجي بالنسبة إلى المقارنات الخارجية غير مربوط بمقام جعل الأحكام على العناوين ; فإنّ الدليل ليس ناظراً إلى كيفيـة الاستناد في الوجود ; فضلاً عن النظر إلى مزاحماته فيه .

وكيف كان فالإطلاق غير متكفّل لإحراز عدم النائب ; وإن كان كفيلاً لإحراز عدم الشريك ـ أي القيد الآخر ـ ولو فرض إحراز كون المتكلّم بصدد بيان العلّة المنحصرة أو الموضوع المنحصر فهو غير مربوط بمفهوم الشرط ، بل مع هذا يفهم الحصر مع اللقب أيضاً ، لكنّه لأجل القرينة لا لأجل المفهوم الذي وقع مورد النزاع .

ومنها : ما نقلـه المحقّق المحشّي في تعليقته الشريفـة ، وأشار إليه بعض الأكابر ـ  دام ظلّه ـ (9)  وهـو أنّ مقتضى الترتّب العلّي أن يكون المقدّم بعنوانـه الخاصّ علّة ، ولو لم تكن العلّة منحصرة لزم استناد التالي إلى الجامع بينهما ، وهو خلاف ظاهر الترتّب على المقدّم بعنوانه(10) .

 

وفيه ـ مضافاً إلى ما قدّمناه من صحّة استعمال القضية الشرطية في مطلق المتلازمين ، فالعلّية والمعلولية ممّا لا أصل لهما في المقام ـ أ نّه يرد عليه أنّ قياس التشريع بالتكوين منشأ لاشتباهات نبّهنا على بعضها(11) ; لأنّ العلّية والمعلولية في المجعولات الشرعية ليست على حذو التكوين ; من صدور أحدهما عن الآخر حتّى يأتي فيهما القاعدة المعروفة ; إذ يجوز أن يكون كلّ من الكرّ والمطر والجاري دخيلاً في عدم الانفعال مستقلاًّ بعناوينها ، كما هو كذلك .

 

على أنّ القاعدة مختصّة للبسيط البحت دون غيره .

 

ولو أغمضنا عن ذلك كلّه لا يمكن الإغماض عن أنّ طريق استفادة الأحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفية ، لا الدقائق الفلسفية ، فتدبّر .

ومنها : ما يظهر عن بعض الأعاظم ، وحاصلة : جواز التمسّك بإطلاق الجزاء دون الشرط ; قائلاً أنّ مقدّمات الحكمة إنّما تجري في المجعولات الشرعية ، ومسألة العلّية والسببية غير مجعولة ، وإنّما المجعول هو المسبّب على تقدير وجود سببه ، فلا معنى للتمسّك بإطلاق الشرط ، بل مقدّمات الحكمة تجري في جانب الجزاء ، من حيث عدم تقييده بغير ما جعل في القضية من الشرط ، مع كونه في مقام البيان ، ويحرز كونه في مقامه من تقييد الجزاء بالشرط .

و دعوى كونه في مقام البيان من هذه دون سائر الجهات فاسدة ; فإنّه لو بني على ذلك لانسدّ باب التمسّك بالإطلاقات في جميع المقامات ; إذ ما من مورد إلاّ ويمكن فيه هذه الدعوى(12) ، انتهى ملخّصاً .

 

وفيه أوّلاً : أنّ لازم ما ذكره عدم التمسّك بالإطلاق في أغلب الموارد ; لأنّ مصبّ الإطلاق في قول الشارع مثلاً «اعتق رقبة» إن كان مفاد الهيئة فهو معنى حرفي غير قابل لجريان مقدّماته فيها على مذهب القائل ، وإن كان مادّتها أو نفس الرقبة فليستا من المجعولات الشرعية . وما هذا إلاّ أنّ إجرائها لا ينحصر بالمجعولات الشرعية ، بل الغالب جريانها فيما له أثر شرعي .

مثلاً إذا قال : «إن ظاهرت فاعتق رقبة» ، وشكّ في اعتبار قيد في الرقبة تجري المقدّمات في نفس الرقبة التي جعلت موضوع الحكم ، وكذا يتمسّك بإطلاق المادّة لو شكّ في كيفية العتق ، مع عدم كونهما مجعولين شرعاً ، فكما يقال في مثل ما ذكر : أنّ ما جعل موضوعاً أو متعلّقاً هو تمامهما ، وإلاّ لكان عليه البيان فكذا يقال في المقام : لو كان شيء آخر دخيلاً في الشرط لكان عليه البيان ، وهذا غير مربوط بجعل السببية والعلّية .

وثانياً : أنّ ما أورده في إثبات إطلاق الجزاء عين ما ردّه في ناحية الشرط ، وما الفرق بين المقامين ؟ ! مع قطع النظر عمّا ذكـره ; مـن حديث عـدم مجعوليـة العلّية والسببية .

وثالثاً : أنّ منع مجعولية السببية والعلّية في غير محلّه ...

_____________________
 

1 ـ لمحات الاُصول : 273 ـ 274 .

2 ـ معالم الدين : 78 ، قوانين الاُصول 1 : 175 / السطر15 .

3 ـ الفصول الغروية : 147 / السطر27 .

4 ـ اُنظر مطارح الأنظار : 170 / السطر27 ، كفاية الاُصول : 232 .

5 ـ اُنظر كفاية الاُصول : 232 .

6 ـ نفس المصدر .

7 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 317 .

8 ـ اُنظر كفاية الاُصول : 232 .

9 ـ لمحات الاُصول : 282 ـ 283 .

10 ـ نهاية الدراية 2 : 416 .

11 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 227 و 245 .

12 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 481 و 483 ـ 484 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية