المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7556 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
منع حدوث التهاب الكبد
2024-07-01
الانزيمات الكبدية ( الناقلة لمجموعة الامين )
2024-07-01
البيلروبين
2024-07-01
التهاب الكبد من نوع G
2024-07-01
التهاب الكبد من نوع D
2024-07-01
التهاب الكبد من نوع C
2024-07-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسألة الإجزاء في الأصول العملية  
  
659   01:26 مساءاً   التاريخ: 3-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.149
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

اعني الامتثال على طبق مؤدى الاصول، فالتحقيق هو الاجزاء فيها، ولابد في توضيحه من ملاحظة لسان كل واحد مستقلا فان الحكم يختلف باختلاف اللسان فنقول: اما اصالة الطهارة والحلية، فلأدلتهما حكومة على ادلة الشرائط، التي من تلك الادلة قوله (عليه السلام) لا صلاة الا بطهور، ان استفدنا منه أو من غيره ، طهارة الثوب فقوله (عليه السلام) كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، محقق للطهور في ظرف الشك توضيحه ان ظاهر لسانه محكومية المشكوك بالطهارة والنظافة حتى يعلم قذارته ومعنى محكوميته بها هو جواز ترتيب آثار الطهارة عليه التي من جملتها اتيان الصلاة معها تعبد أو ليس معناه ان الشك في الطهارة والنجاسة طريق إلى الطهارة لعدم تعقل طريقية الشك (وان شئت قلت) ان المراد من قوله (عليه السلام) نظيف اما الطهارة الواقعية بجعل مصداق لها أو الطهارة الظاهرية بمعنى معاملة الطهارة الواقعية معها وترتيب آثارها عليها، لكن لا سبيل إلى الاول لمكان كونها مجعولة في ظرف الشك لبا، وقد جعلت مغياة بحصول العلم بالنجاسة، وهما من لوازم الظاهرية دون الواقعية،  فحينئذ يتعين الثاني، ويكون مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه لكن بلسان تحققها وان الشاك واجد لها فيفهم منه عرفا ان الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز اتيانها بها في حال الشك بهذه الكيفية ويكون الماتى به مع هذه الكيفية مصداقا للصلاة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها و(بالجملة) قول الشارع بكون مشكوك الطهارة والنجاسة طاهرا، يوجب توسعة في ناحية الشروط المستفاد من قوله (صل في الطاهر) مثلا، بحيث ينتقل العرف بعد الحكم بطهارة المشكوك إلى ان المفروض مصداق لما فرض شرطا وان الشرط في الصلاة اعم مما هو محرز بالوجدان أو بأصل تعبدي الذى حكم الشارع بقوة تشريعه بكونه مصداقا للطاهر الذى جعله شرطا للصلاة في قوله صل في الطاهر مثلا و(عليه) فالصلاة في المشكوك المحكوم بالطهارة، واجدة لما هو الشرط واقعا وحقيقة لا ظاهرا فقط، لان الظاهر بعد هذه الحكومة ان الشرط بحسب الواقع اعم، ولا يقبل ما فرض فيه الشرط اعم، الخطاء والتخلف لانه لم تلحظ فيه الطريقية وبذلك يظهر لك ضعف ما ربما يقال من ان هذا انما يصح إذا لم ينكشف الخلاف والمفروض انكشافه و(ذلك) لان الاصل ليس طريقا إلى الواقع حتى يوافقه تارة، ويخالفه اخرى، فلا يتصور لانكشاف الخلاف ههنا معنى، و(بعبارة اوضح) انه بعد التصرف في مدلول الشرط في ظرف الشك بجعله اعم من الطهارة الواقعية لا يتصور لانكشاف الخلاف معنى معقول، لانه ان كان المراد من انكشافه هو انه بعد حصول العلم بالنجاسة يستكشف ان ما حكمناه معتضدا بفهم العرف من كون الشرط في الصلاة اعم من الطهارة الواقعية، لم يكن هذا الحكم صحيحا، فهو ساقط جدا لا يستأهل للجواب، وان كان المراد منه ان ادلة النجاسة تقتضي نجاسة المحكوم فيما بعد وفيما قبل، فهو حق لكن لا يضرنا، إذ قاعدة الطهارة ليست حاكمة على ادلة النجاسات بضرورة الفقه بل على ادلة الشرائط والاجزاء، فاغتنم فأني به زعيم والله به عليم وبذلك يظهر الكلام في اصالة الحل فان قوله (عليه السلام) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، حاكم على ما دل على عدم جواز الصلاة في محرم الاكل، ومعنى الحكومة على ادلة الشروط هنا، هو ان العرف بعد ما فهم ان المشكوك محكوم بالحلية تكليفا ووضعا، ينتقل لا محالة إلى ان الوظيفة في هذا الحال اتيان الصلاة بهذه الكيفية، وان الشرط بعد هذا الحكم اعم من الحلية الواقعية والظاهرية فيكون الماتى به كذلك مصداقا للمأمور به حقيقة بعناية التعبد، ومعه لا يعقل بقاء الامر المتعلق بطبيعة الصلاة، و(حديث كشف الخلاف) قد عرفت جوابه ثم ان بعض الاعاظم رحمه الله اورد على الحكومة اشكالات (منها) ان ذلك انما يتم مادام المكلف شاكا وبعد ارتفاع شكه لا معنى لأجزائه لارتفاع ما كان عذرا له، و(فيه) ان الحكم بطهارة المحكوم ليس عذريا حتى يرتفع بارتفاع عذره، بل على فرض حكومته لأدلة الشروط حكم حقيقي صادر لأجل توسيع الامر على المكلفين وافهام ان المطلوب منها هو الاعم لا الطهارة الواقعية فقط و(منها) ان وجود الحكم الظاهري لابد وان يكون مفروغا عنه حين الحكم بعموم الشرط للواقعي والظاهري، ومن الواضح ان المتكفل لأثبات الحكم الظاهري ليس الا نفس دليل القاعدة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل لاعمية الشرط و(فيه) ان الحكومة لم يرد فيها نص حتى نتحرى في مغزاها، بل هي من خصوصيات لسان الدليل يفهمها اهل المحاورة، فلو قال الشارع المشكوك طاهر يرى العرف المتوجه إلى احكام الشريعة ونسكها وشروطها، حكومة هذا الدليل وتقدمه على ادلة الشروط التي منها قوله مثلا صل في الطاهر، ولا يلزم فيها التصريح بان الشرط اعم من الواقعي والظاهري كما لا يخفى ومنها ان الحكومة وان كانت مسلمة الا انها لا تستلزم تعميم الشرط لكونها على قسمين (قسم) لا يكون الشك في المحكوم ماخوذا في لسان الحاكم كما في قوله لا شك لكثير الشك بالنسبة إلى ادلة الشكوك، ويكون معمما ومخصصا ويسمى حكومة واقعية و(قسم) يكون الشك في المحكوم ماخوذا فيه فلا محالة يكون متأخرا عنه لأخذ الشك في موضوعه فيستحيل كونه معمما أو مخصصا بل يكون حكومة ظاهرية يترتب عليه الاثر ما دام شاكا، و(فيه) مضافا إلى ان الحكم يكون ظاهريا أو واقعيا لا الحكومة، والى ان ادعاء الاستحالة في العلوم الاعتبارية (مثل علم الاصول ونحوه) التي الا يخرج من محيط الاعتبار (لا يخلو من غرابة) عند اهله ، يرد عليه : ان ما ذكره على فرض صحته انما يتم لو كان حاكما على ادلة نجاسة الاشياء وطهارتها إذا قلنا بقبولهما الجعل فيكون الشك متأخرا عن ادلتهما، وليس كذلك وانما هو حاكم على دليل الشرط اعني قوله (صل في الطاهر) مثلا وهما في رتبة واحدة (والحاصل) ان القائل بالاجزاء لا يدعى ان اصالة الطهارة مثلا حاكمة على ادلة النجاسات وانها في زمان الشك طاهرة، بل يقول انها محفوظة في واقعيتها وان ملاقيها نجس حتى في زمان الشك، لكن يدعي حكومتها على الدليل الذى دل على طهارة ثوب المصلي وانه لابد ان يكون طاهرا، وخلاصة حكومتها ان ما هو نجس واقعا يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه في ظرف الشك، ومن تلك الاثار اتيان الصلاة المشروطة بها لكن بلسان تحقق الطهارة، ولازمه تحقق مصداق المأمور به لأجل حكومتها على ادلة الشرائط والموانع فراجع وجدانك ترى الحق ظاهرا ومن ذلك يظهر ضعف ما افاده في رابع الوجوه من ان الحكومة لو كانت واقعية فلابد من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية وان لا يحكم بنجاسة الملاقي لما هو محكوم بالطهارة ظاهر أو لو انكشف نجاسته بعد ذلك (انتهى).

ان الخلط بين المقامين اوقع المستشكل فيما اوقعه، وقد عرفت ان الحكومة بين القاعدة ودليل شرطية طهارة لباس المصلي وبدنه لا بينها وبين ادلة النجاسات، إذا الحكومة عليها باطلة بضرورة الفقه لا ينبغى للفقيه ان يتفوه بها أو يحتملها ولكن اين هذ من الحكومة على ادلة الشروط وحينئذ يصير نتيجتها توسيع الامر من الشارع في كيفية اداء العبادة، ولا يأبى تلك الحكومة شيء لا ضرورة الفقه ولا فهم العرف وانت إذا كنت ذا تفحص في الفقه ومآثر الفقهاء تجد ان الاكابر من القدماء كلهم قائلون بالإجزاء في الاحكام الظاهرية، امارة كان أو اصلا تعبديا واما البرائة الشرعية فلما كان الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله ) : رفع عن امتى تسعة ....الخ  ، هو رفع الحكم في الشبهات الحكمية حقيقة، واختصاصه بالعالمين، ولما كان ذلك مستلزما للتصويب الباطل، (حمل) لا محالة على رفعه ظاهرا بعد ثبوته واقعا، و(وجه الرفع) هو الامتنان للامة وتوسيع الامر عليهم  فحينئذ إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته، أو شك في كون شيء مانعا من جهة الشبهة الموضوعية فمقتضى حديث الرفع هو مرفوعية المشكوك ظاهرا، وجواز ترتيب آثار الرفع عليه كذلك، ومن الاثار اتيان العبادة على مقتضى الرفع في مقام الفراغ عن عهدتها فيكون رخصة في ترك المشكوك واتيانها معا لأجزاء الباقية وان شئت قلت ان الامر قد تعلق بعنوان الصلاة الصادق على فاقد الجزء وواجده، وحديث الرفع ناظر إلى العنوان الذى قيّد لُباً، ولكن نظره ليس نظر وضع بل نظر رفع بمعنى ان العنوان الذى تعلق به الامر يجوز اتيانها بلا هذا الشرط أو هذا الجزء أو غير ذلك، ويكون العبد ذا حجة في امتثاله وتركه ولا معنى  حينئذ للإعادة والقضاء، لان عنوان الصلاة منطبق عليه، وترك القيد نشاء من اذنه واشارته إلى كيفية امتثال امرها في ظرف الشك، (فإذا) ورد قوله سبحانه {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] وفرضنا ان السنة دلت على اعتبار اجزاء وشرائط، ثم حكم الشارع امتنانا برفع ما لا يعلمون من الاجزاء والشرائط، (يفهم) العرف ان كيفية اطاعة الامر في حال الشك في وجوب السورة مثلا، هو اتيانها بلا سورة، وفى حال الشك في مانعية شيء، جواز اتيانها معه، فإذا امتثله كذلك فقد امتثل قوله سبحانه (اقم الصلاة) بحكومة ادلة الرفع على ادلة الجزء والشرط والمانع واما الاستصحاب فمفاده متحد مع ما مر من قاعدتي الحل والطهارة من حكومته على ادلة الشرائط والموانع قائلا بان الشاك بعد اليقين يبنى عليه.

فهو متطهر في هذا الحال، وليس له ان يرفع اليد عن يقينه ابدا، و(بعبارة اخرى) ان الظاهر من دليله هو البناء العملي على بقاء المتيقن في زمان الشك أو البناء العملي على وجوب ترتيب آثاره وان كانت الاثار ثابتة بالأدلة الاجتهادية، و(الاستصحاب) محرز موضوعها تعبدا، لان استصحاب عدالة زيد لا يثبت عد ابقاء عدالته، واما جواز الطلاق عنده، واقامة الصلاة خلفه، فلا يثبت بدليل الاستصحاب بل بالكبريات الكلية الاولية التي هي المجعولات الاولية فيكون دليله حاكما على الادلة فيفيد الاجزاء كما مر واما قاعدة التجاوز والفراغ ففد اشبعنا فيها الكلام وحققناها بما لا مزيد عليه في مباحث الوضوء وخاتمة الاستصحاب و(اثبتنا) ان مفاد الاخبار هو جعل قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز لا قاعدتين، وان ما قيل أو يمكن ان يقال في اثبات كونهما قاعدتين غير مقبول اصلا (واما البحث عن اجزائه) فان ثبت كونه طريقا عقلائيا إلى وجود الشيء الذى شك في اتيانه في محله، أو ثبت كونه اصلا عقلائيا بالبناء على تحقق الشيء عند مضى محله (فلابد) من تنزيل ادلتها على ما هو المرتكز عندهم، لصلاحيتها للقرينية على المراد من الاخبار، والذى (يسهل الخطب) هو عدم وجود تلك المزعمة عند العقلاء، لا بنحو الطريقية كما هو واضح، ولا بنحو التعبدية ايضا، ويتضح ذلك إذا راجعت سيرتهم في مهام الامور، وفي تركيب المعاجن وتأسيس الابنية، فلا اقل من عدم احراز بنائهم على عدم الاعتبار، (فإذن) لابد في فهم المراد من التفحص في لسان الروايات، فنقول ربما يتوهم ظهور بعضها في الا مارية كما في قوله (عليه السلام) هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك قائلا بانه من باب اقامة العلة مقام المعلول، والمراد ان الذاكر مما له جهة الذكر ياتيه في محله البتة قلت وفيه مضافا إلى ان مدعى الطريقية لابد وان يدعى ان الظن النوعي بالإتيان لأجل الغلبة، جعل طريقا إلى الواقع، والحال، ان الرواية لا يتعرض لحاله وكون الذاكر طريقا لا معنى له، ومضافا إلى انه يحتمل ان يكون واردا لأجل نكتة التشريع كما هو غير بعيد - يرد عليه انه لو سلمنا انه من باب اقامة العلة مقام المعلول، و(لكن) المعلول كما يحتمل ان يكون ما ذكره من انه اتى به في محله لا ذكريته كذا يحتمل ان يكون المعلول انه يبنى على وجوده أو فليمضِ او شكه ليس بشيء أو غير ذلك مما يناسب كونه اصلا محرزا أو اصلا مطلقا، وان كان كونه اصلا محرزا حيثيا، غير بعيد، لانه مقتضى قوله (عليه السلام) (بلى قد ركعت) وغير ذلك من الشواهد التي تؤيد كونه اصلا محرزا حيثيا،  فحينئذ ان البناء التعبدي على وجود المشكوك فيه كما يستفاد من صحيحة حماد وموثقة عبدالرحمن، أو الامر بالمضي وعدم الاعتناء بالشك، - كل ذلك - يساوق معنى جواز اتيان المأمور به بهذه الكيفية أو لزوم اتيانه كذلك، فيصير الماتى به مصداقا للمأمور به، ويصدق عليه عنوان الصلاة ولازمة سقوطه امره ولا نعنى من اجزاء الا هذا فتلخص ان مقتضى التحقيق عدم الاجزاء في الامارات والاجزاء في الاصول ..




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.