المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7560 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المقدمــــــــــــة  
  
521   11:53 صباحاً   التاريخ: 3-8-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : اصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص.256
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016 388
التاريخ: 3-8-2016 917
التاريخ: 25-8-2016 677
التاريخ: 3-8-2016 462

هي في الاصطلاح مطلق ما يتوقف عليه الشيء فتطلق على العلة التامة وعلى كل جزء من اجزائها.

وتنقسم بانقسامات:

الاول: انقسامها إلى المقدمة الداخلية والخارجية.

والاولى: عبارة عن كل جزء من اجزاء الشيء المركب، فكل جزء مقدمة بالنسبة إلى وجود مجموع ذلك المركب وحصول ماهيته، فللشيء بعدد اجزائه مقدمات داخلية.

فان قلت يلزم على هذا في المقدمات الداخلية اتحاد المقدمة وذي المقدمة فان ذا المقدمة هو المركب والمقدمة هي الاجزاء وهى ايضا عين المركب. قلت لا يلزم الاتحاد فان ذا المقدمة هو المجموع والمقدمة كل جزء من الاجزاء وليس كل جزء عين الكل قطعا، نعم اللازم هنا اتحاد ذي المقدمة مع جميع المقدمات فان المركب عين جميع الاجزاء فالصلاة ذو المقدمة والركوع مقدمة والسجود مقدمة وهكذا.

والثانية: عبارة عن الامور الخارجة عن الشيء مما يتوقف الشيء عليه كالصلاة بالنسبة إلى غسل الثوب فهى مقدمة خارجية لها.

الثاني: انقسامها إلى العقلية والشرعية والعادية.

فالأولى: كالصعود بالنسبة إلى الكون على السطح، وطي الطريق بالإضافة إلى الكون في مكة مثلا.

والثانية: كالطهارات الثلاث بالنسبة إلى الصلاة وطهارة الماء والتراب بالنسبة إلى الطهارات.

والثالثة: كالتلبس بلباس خاص بالنسبة إلى الحضور عند بعض العظماء مثلا أو كالدخول من الباب بالاضافة إلى الكون في داخل البيت مع امكان الدخول من كوة في السطح وكركوب خصوص السيارة للكون في مكة فانه وان كان الجامع بين الامرين أو الامور مقدمة عقلية الا ان خصوص الدخول من الباب وركوب السيارة مقدمة عادية لإمكان ايجاد ذي المقدمة بلا اتيان هذه المقدمة عقلا.

الثالث: انقسامها إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة زمانا بالنسبة إلى ذي المقدمة.

وينقسم كل منها ايضا إلى ثلاثة اقسام لان كلا منها اما ان يكون مقدمة للحكم التكليفي أو للحكم الوضعي أو للمأمور به، فالأقسام تسعة ثلاثة للمقدمة المتقدمة زمانا وثلاثة للمقارنة وثلاثة للمتأخرة. فالمقدمة المتقدمة للحكم التكليفي كما إذا ورد ان جاء زيد فأكرمه بعد مجيئه بيوم، فمجيء زيد اليوم مقدمة لحدوث وجوب اكرامه في الغد.

والمقدمة المتقدمة للحكم الوضعي كالعقد في الوصية، فان ملكية الموصي له للعين الخارجية بعد موت الموصى موقوفة على الانشاء السابق الواقع من الموصى.

والمقدمة المتقدمة للمأمور به كالطهارات الثلاث بالإضافة إلى الصلاة، والاغسال الليلية للمستحاضة بالنسبة إلى صوم اليوم البعدي، بناء على كون المقدمة نفس تلك الافعال لا الحالة الحاصلة منها المقارنة للعمل.

واما اقسام المقدمة المقارنة، فالمقارنة للحكم التكليفي كالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى وجوب الصلاة والصيام ونحوهما، فيشترط وجودها حاله ولا يلزم تقدمها زمانا.

والمقارنة للحكم الوضعي كشرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل بالنسبة إلى حصول الملكية والزوجية وغيرهما.

والمقارنة للمأمور به كالاستقبال والستر وطهارة الثوب بالنسبة إلى الصلاة.

واما اقسام المقدمة المتأخرة. فالمتأخرة عن الحكم التكليفي كما إذا ورد ان سافر زيد فأكرمه قبل ذلك بيوم، فسفره في الغد مقدمة لوجوب اكرام اليوم، وكذا سببية يوم الجمعة لاستحباب غسلها في يوم الخميس لمن لم يتمكن منه يومها، وسببية يوم الفطر لوجوب الفطرة من اول شهر رمضان على القول به.

والمتأخرة عن الحكم الوضعي كإجازة المالك في عقد الفضولي عن القول بالكشف، فان الملكية الموجودة حال العقد تتوقف على الاجازة المتأخرة بناء على ذلك القول. والمتأخرة عن المأمور به كالأغسال الليلية للمستحاضة بالإضافة إلى صوم يومها الماضي، فالصوم المتقدم يتوقف على الغسل المتأخر.

الرابع: انقسامها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم اعني العلم بامتثال التكليف.

فالاول: كالأجزاء والشرائط الركنية مما له دخل في تحقق مسمى المأمور به بالإضافة إلى المأمور به على القول بالأعم ومثل جميع الاجزاء والشرائط على القول بالصحيح فالركوع مثلا مقدمة وجودية للصلاة على الاعم والقراءة، وطهارة الثوب ايضا مقدمة وجودية لها على الصحيح.

والثانية: كالجزء اللازم غير الركني مثل السورة والذكر في الصلاة فانه مقدمة للصحة لا للوجود بناء على الاعم إذ الوجود يتحقق بدونه ايضا.

والثالثة: كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج فانها شرط لوجوبه لا لوجوده.

والرابعة: كالعمل على طبق الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي، فإذا علم المكلف اجمالا بوجوب صلاة واحدة يوم الجمعة قبل صلاة العصر، وشك في انها الظهر أو الجمعة فهو إذا أتى بالظهر مثلا وفرضنا ان الواجب واقعا في حقه هو الظهر، فحينئذ وان حصل به الامتثال واقعا لكنه لم يحصل له العلم بذلك فإذا اتى بالجمعة يحصل له العلم بالامتثال فيكون اتيان المحتملات مقدمة للعلم بامتثال التكليف لا لنفس الامتثال والعلم بالامتثال واجب عقلا كنفس الامتثال فتكون مقدمته كذلك.

الخامس: انقسامها إلى الموصلة وغير الموصلة.

بيانه: ان القائلين بوجوب المقدمة وكونها واجبة بوجوب غيرى مترشح من الوجوب النفسي اختلفوا في اطلاق تعلق الوجوب بها واطلاق انصافها بصفة الوجوب أو تقيدهما بقيد على اقوال:

الاول: كون وجوبها الغيرى مشروطا بقصد اتيان ذي المقدمة، فإذا قصد المكلف الاتيان بالصلاة مثلا صارت مقدماتها واجبة والا فلا، فقصد الاتيان بذي المقدمة بالنسبة إلى وجوب المقدمة من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، فعلى هذا يكون وجوب الصلاة بعد دخول الوقت مطلقا ووجوب مقدماتها مشروطا بإرادة الصلاة وهذا نوع من القول بالمقدمة الموصلة ومعناه ان المقدمة ان قصد بها الوصول إلى ذي المقدمة تعلق بها الوجوب والا فلا، وهذا مختار صاحب المعالم (قدس سره).

الثاني: ان الوجوب المتعلق بها وان كان مطلقا الا ان اتصافها بصفة الوجوب مشروط بقصد الوصول إلى ذيها، وعليه إذا دخل الوقت لصلاة الظهر مثلا ; فكما يتعلق الوجوب النفسي بالصلاة يتعلق الوجوب الغيرى ايضا بمقدماتها من غسل الثوب والوضوء ونحوهما، الا انه متعلق بالمقدمة المقصود بها التوصل لا بغيرها، والفرق بينه وبين سابقه ان قصد الوصول كان هناك شرطا للوجوب فقبل تحقق القصد لا وجوب اصلا وهو هنا شرط للواجب والمقدمة الموصلة وغير الموصلة بهذا المعنى نظير المقدمة المحللة والمحرمة ; فكما ان الوجوب الغيرى لا يتعلق الا بالمحللة دون المحرمة فكذا لا يتعلق هنا الا بالمقصود بها التوصل دون غيرها وهذا مختار الشيخ ( رحمه الله ).

وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا نذر الشخص بانه متى توجه إليه وجوب غيرى تصدق بدرهم، فإذا دخل وقت الصلاة في المثال ولم يقصد اتيانها لم يتوجه إليه وجوب غيرى اصلا فلا يجب التصدق على قول صاحب المعالم ( رحمه الله )، وتوجه إليه ذلك ووجب التصدق على مختار الشيخ ( رحمه الله ).

الثالث: القول بأطلاق الوجوب الغيري كسابقه الا ان اتصاف المقدمة بالوجوب مشروط بترتب ذي المقدمة عليها وتحققه بعدها، سواء قصد الوصول إليه ام لا وسواء كان تحققه بعدها اتفاقيا او لأجل كون هذه المقدمة علة تامة لحصوله ; والشرط هنا ايضا من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب الا ان الشرط في سابقه كان قصد الوصول وهنا نفسه، فإذا اتى الشخص بالمقدمة مع عدم قصده الاتيان بالواجب كأن غسل ثوبه النجس لا لغرض اتيان الصلاة ثم بداله في فعلها واتى بها اتصف الغسل بالوجوب الغيرى بناء على هذا الوجه ولم يتصف به على الوجه السابق وهذا مختار صاحب الفصول ( رحمه الله ).

الرابع: اطلاق الوجوب ايضا الا انه مترتب على خصوص المقدمة المستلزمة لوجود ذي المقدمة والعلة التامة له، فيختص الوجوب بالعلة التامة من بين المقدمات، ففي الافعال الاختيارية لا يتصف بالوجوب من مقدماتها الا ارادة المكلف ان قلنا بصحة تعلق الوجوب بها إذ هي العلة التامة للفعل دون غيرها ; وفى الافعال التوليدية كالقتل بالتسبيب مثلا تتصف به المقدمة الاخيرة كرمي السهم والالقاء في النار والماء، وهذا هو المعنى الرابع للمقدمة الموصلة وهو الذى اورده صاحب الكفاية على الفصول بانه يلزمه القول بوجوب ذلك.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.