أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2020
1215
التاريخ: 1-8-2016
985
التاريخ: 1-8-2016
769
التاريخ: 23-8-2016
695
|
هل مسألة الاستصحاب من المسائل الاصولية ؟ أو القواعد الفقهية، أو من المبادئ التصديقية، فيه وجوه.
(والتحقيق) كونها من المسائل الاصولية، لوضوح ان الغرض من هذا العلم بعد ان كان تنقيح ما يصلح ان يقع وسطا لأثبات الاحكام الكلية الفرعية، أو ما تنتهي إليه الفقيه عند عدم انكشاف الواقع لديه بعلم أو علمي من الوظائف العملية المقررة عقلية أو شرعية، فلا جرم يكون المقياس في اصولية المسألة بكونها من القواعد التي لها دخل في الغرض الداعي إلى تدوين هذا العلم (وحيث) ان مسائله يرجع إلى صنفين صنف منها لوحظ فيه الحكاية والكشف عن الواقع ولون قصا وكان من شأنه الوقوع في طريق استنباط الاحكام الكلية والوظائف النفس الامرية كالإمارات، وصنف آخر منها لم يلاحظ فيه هذه الجهة، بل كان مما ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل في ظرف الجهل بالواقع واستتاره كالقواعد العملية شرعية أو عقلية وكان لكل من الصنفين دخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم، كان الاستصحاب لا محاله على جميع المسالك معدودا من مسائل علم الاصول بل من اهم مباحثه (وكذلك الامر) على ما افاده العلامة الأنصاري (قدس سره) من الميزان في اصولية المسألة بما يكون تطبيقه على موارده مخصوصا بالمجتهد، حيث انه من جهة احتياجه إلى الفحص عن الادلة في تطبيقه على موارد الشبهات الحكمية يكون داخلا في مسائل العلم، لاختصاص امر تطبيقه بيد المجتهد وان كان ما افاده قده من الميزان لا يخلو من اشكال، لاندراج كثير من القواعد الفرعية تحت الميزان المزبور كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية ونفوذ الصلح والشرط وعدم نفوذهما باعتبار كونهما مخالفين للكتاب والسنة أو غير مخالفين لهما، حيث ان تطبيق عنوان مخالفة الكتاب والسنة وتشخيص موارد نفوذ الصلح والشرط عن موارد عدم نفوذهما يكون مختصا بالمجتهد وليس للمقلد فيه نصيب واما بناء على جعل ميزان المسألة بما يكون وسطا لأثبات حكم المتعلق كما يقتضيه التعريف المعروف بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الكلية الظاهرية من جهة لفظ الاستنباط في ارادة وقوع القواعد طريقا ووسطا لاستنباط الاحكام الشرعية الكلية فبناء على اخذه من بناء العقلاء من باب الا مارية لا الاصلية لا اشكال ايضا في كونه من المسائل الاصولية وكذلك الامر بناء على اخذه من العقل الظني المنتهى اعتباره إلى مقدمات الانسداد بمناط الكشف واما بناء على التعبد من جهة اخذه من الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، ففي كونه من المسائل الاصولية اشكال خصوصا على مسلك توجيه النقض فيها إلى المتيقن، فان مضامينها حينئذ لا تكون الا قاعدة فقيهة ظاهرية منطبقة على مواردها كسائر القواعد الفقهية، كقاعدتي الضرر والحرج، وقاعدة الطهارة ونحوها، واستفادة الاحكام الجزئية منها في مواردها انما يكون من باب التطبيق لا الاستنباط، هو غير مرتبط بوقوعها وسطا لأثبات الحكم الشرعي الكلي في مقام الاستنباط ولكن الاشكال كله في التعريف المزبور لما فيه من اقتضائه خروج مسائل الاصول العملية طرا عن مباحث هذا العلم، وكذا مسألة حجية الظن بملاك الانسداد على حكومة العقل، بل وخروج الامارات عنها ايضا بناء على تنزيل المؤدى وجعل حكم المماثل في مرحلة الظاهر فان نتيجة دليل اعتبارها حينئذ حكم شرعي كلى ينحل إلى احكام كلية اصولية وفرعية مطابقة لمؤديات الامارات، لا انها تكون وسطا لأثبات حكم كلى شرعي فرعى واقعي في مقام استنباطه، مع انه كما ترى، فان هذه المسائل من اهم مباحث هذ العلم، ولأجل ذلك قلنا في مبحث تعريف علم الاصول ان الجري، هو ان يقال في تعريفه انه هي القواعد الخاصة التي تعمل في استخراج الاحكام الفرعية الواقعية، أو الوظائف العملية عند التحير وعدم انكشاف الواقع بعلم أو علمي عقلية كانت ام شرعية وان كان الامر سهلا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|