المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إستصحاب حكـم الخاصّ‏  
  
749   08:10 صباحاً   التاريخ: 22-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 602
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

لا إشكال في عدم حجيّة الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي، لكن لو ورد عام وخرج منه فرد في زمان وشكّ فيه في ما بعد ذلك الزمان فهل يرجع فيه إلى عموم العام، أو إلى استصحاب حكم المخصّص؟ فيه خلاف بين إمامي الفن المحقّق الثاني والشيخ العلّامة الأنصارى أعلى اللّه مقامهما، فذهب الأوّل إلى الأوّل والثاني إلى الثاني.

 

ولا بدّ أوّلا من تحرير محلّ النزاع، ثمّ التكلّم بما يقتضيه المجال وعلى اللّه التوكّل في كلّ حال، فاعلم أنّه لا كلام في ما إذا كان المخرج يخرج الفرد بالعنوان، كما لو وجب على كلّ مكلّف الصلاة الرباعيّة، ثمّ أخرج الدليل المنفصل عنوان المسافر، فكان زيد يوم الجمعة حاضرا، ثمّ صار يوم السبت مسافرا، ثمّ عاد يوم الأحد حاضرا، فلا شكّ لأحد في أنّ المرجع هو عموم العام دون الاستصحاب.

فمحلّ الكلام ما إذا لم يكن للدليل المخرج اعتبار عنوان، بل إنّما أخرج ذات الفرد في زمان خاصّ مع السكوت عمّا بعده.

وحينئذ نقول: حال المتكلّم بالعام بالنسبة إلى الزمان لا يخلو من أحوال؛ لأنّه إمّا أن يلاحظ أجزاء الزمان بنحو التقطيع، وإمّا يلاحظها بنحو الوحدة والاستمرار وكونه شيئا واحدا وعلى الأوّل إمّا يلاحظ أجزاء الزمان قيودا في الموضوع أو في المحمول، وإمّا يلاحظها ظروفا للنسبة الحكميّة، فالأوّل كأن يقول:

كلّ عالم في كلّ زمان أكرمه، بحيث ينظر إلى زيد في يوم الجمعة بنظر وراء النظر إليه في يوم السبت، والثاني كأن يقول: إكرام كلّ يوم لكلّ عالم واجب، بحيث جعل كلّ إكرام يوم مصداقا ورائه في يوم آخر، والثالث كأن يقول: إكرام العلماء واجب في كلّ يوم، فكأنّه قال: هذه النسبة الانشائيّة يتجدّد كلّ يوم يوم، فقضيّة يوم الجمعة غير قضيّة يوم السبت وهكذا.

إذا عرفت ذلك فمحلّ الكلام ما إذا لم يكن الزمان بأحد هذه الأنحاء ملحوظا له، أعني بأنحاء التقطيع بجميعها، بل إنّما قال: أكرم العلماء مثلا، فحينئذ إذا خرج زيد

العالم لا بعنوان من العناوين في يوم الجمعة مثلا فشكّ في يوم السبت فمختار المحقق هو الرجوع إلى العامّ، ومختار شيخنا عدمه.

أمّا تقريب كلام الأوّل فهو أنّ المفروض أنّ الحكم تعلّق بالطبيعة بلحاظ الوجود الساري دون صرف الوجود الذي يقنع فيه بفرد واحد، وذلك بقضيّة المقدّمات، فكما أنّ قضيّة السريان الأحوالي التي يقتضيه المقدّمات أنّه إذا خرج حال يوجد بمقتضاها، في غيره، فكذلك الحال في السريان الزمان الذي هو أيضا بمقتضاها لا بالعموم الوضعي على ما هو مفروض محلّ الكلام، فلا فرق في المقامين في الأخذ بالإطلاق في ما سوى المقدار المتيقّن من التقييد المنفصل، فنقول: إنّ الزيد المقيّد بما سوى يوم الجمعة مثلا حكمه بنحو السريان الزماني وجوب الإكرام، ومقتضاه كونه في يوم السبت واجب الإكرام.

وأمّا تقريب مرام الشيخ الذي هو العمدة في المقام ومحلّ التشاجر بين الأعلام، فنقول وباللّه الاعتصام: إنّ شيخنا الاستاد العلّامة أدام اللّه على جميع المسلمين ولا سيّما المحصّلين أيّامه ذكر وجهين لذلك.

الأوّل: أن يقال انّ الأخذ بالإطلاق إنّما هو في موضع كان في البين ملحوظ فشككنا في أنّ الزائد عليه هل له مدخل أو لا؟ ومفروض كلامنا أنّه لم يتعلّق بجنس الزمان لحاظ من المتكلّم أصلا.

توضيحه أنّ الحكم تارة يعلّق على الطبيعة باعتبار صرف الوجود، وهذا لا يقتضي أزيد من فرد ما في زمان ما، وليس هذا محلا للكلام، واخرى يعلّق على الطبيعة بلحاظ سريانها، أعني أنّ المنشئ ينشئ الإيجاب في طبيعة الإكرام ويجعله لازم وجود ماهيّته، نظير لازم الوجود للماهيّة في التكوينيّات، مثل حرارة النار، فكما أنّ النار الكبيرة حرارتها أشدّ والنار الصغيرة حرارتها أضعف وتسري الحرارة معها أينما سارت وتجرى معها في الزمان، كذلك الآمر أيضا جعل الوجوب لوجود طبيعة الإكرام أيضا لازما لوجود ماهيّته بحيث لا ينفكّ عنه، ولازم هذا قهرا أن يجري معها بجريان الزمان ويدوم معها بدوامه، لا أنّ الدوام أو جنس الزمان وقع تحت لحاظ منه، وإجراء المقدّمات والأخذ بها فرع اللحاظ، لا لوصف الإطلاق، بل لما يزيد توسعته، مثل جنس الزمان في المقام، فإذا لم يكن جنس الزمان ملحوظا فمن أين لنا الحكم بإطلاقه والتسوية بين أجزائه، هذا.

و لكنّه دام ظلّه استشكل في هذا الوجه بأنّ الجعل الإنشائي الذي ينتزع منه السريان الزماني ويكون هو لازما قهريّا له يكون بحسب مرحلة الاستعمال محفوظا، والتقييد إنّما هو وارد على اللبّ، فلا نحتاج إلى لحاظ الزمان، بل يكفينا لحاظ الطبيعة بنحو السريان الذي هو ملزوم للسريان الزماني.

الوجه الثاني: أن يقال: إنّ الزمان أيضا ملحوظ باللحاظ الإطلاقي، كالأحوال، إلّا أنّ بينهما فرقا من حيث إنّ الأحوال بذاتها أشياء متبدّدة متعدّدة، فيلزم من تسرية الحكم إليها تعدّد الحكم وانحلاله أيضا، فإذا ورد التصرّف في لبّ بعض هذه الأحكام فأصالة التطابق بالنسبة إلى باقي المنحلّات محفوظة، وأمّا أجزاء الزمان فليست أشياء متعدّدة في نفسها، أ لا ترى أنّ الزيد في اليوم ليس بغيره في الأمس والغد، والمفروض أنّ المتكلّم أيضا لم يقطعها في اللحاظ، فهي باقية على وحدتها خارجا وذهنا.

فكما أنّ الزيد شخص واحد بمرور الزمان لا ينثلم وحدته، كذلك قضيّة أكرم العلماء المنحلّ إلى: أكرم زيدا وأكرم عمروا وهكذا، أيضا كلّها أحكام واحدة لا ينثلم وحدة كلّ من هذه الأحكام بمرور الزمان وإن كان في كلّ جزء من الزمان له أثر الأحكام المستقلّة، بمعني أنّه له بحسب أجزاء الزمان إطاعات وعصيانات، ولكن لا يضرّ هذا بوحدته، فإنّ تعدّد الأثر لا يضرّ بوحدة المؤثّر.

وحينئذ فليس لنا أحكام عديدة حتّى نقول: إذا تبيّن مخالفة بعضها مع الجدّ فأصالة التطابق في الثاني محفوظة، بل إنّما هو حكم واحد كوحدة موضوعه، فكما إذا قتل الزيد في زمان فليس لحياته في اليوم البعد أثر، كذلك إذا مات حكمه في زمان أيضا لا يبقى لمؤثّره الأوّل تأثير في ما بعد، بل يحتاج إلى مؤسّس جديد، بل نقول: لو لوحظ مثل هذه الوحدة في جانب الموضوع أيضا مثل أن يلاحظ العشرة بما هي واحدة وشي‏ء واحد وعلّق عليها حكما، فعلم عدم الحكم في شي‏ء من تلك الأشياء العشرة.

فيجي‏ء هنا ما ذكره القائل بعدم حجيّة العام المخصّص في الباقي من استكشاف عدم الارادة الاستعماليّة للعموم من الابتداء، ثمّ بعد عدم إرادته الأمر دائر بين المراتب الأخر، وكلّها متساوي النسبة إلى المعني الحقيقي، وليس أقربها كما أقربها انسا، وهو المعتبر في العلاقة المجازيّة، فيجري في هذا الموضع أيضا نظير هذا الكلام.

نعم يبقى على هذا علينا الإشكال بأنّه لا يبقي وجه للتمسّك بالعام بمجرّد خروج فرد من الأفراد عن تحته في شي‏ء من أزمنة عمره، سواء من الابتداء أم الوسط أم الآخر، فلا يجوز في منقطع الأوّل أيضا التمسّك للأزمنة المتأخّرة، ولا في منقطع الآخر للأزمنة المتقدّمة لعين ما ذكرت من عدم إمكان حفظ ذلك المعني الوحداني أصلا، إلّا إذا لم يخرج من أجزاء الزمان من أوّل عمر الفرد إلى آخره شي‏ء أصلا.

غاية الأمر أنّ أصالة العموم الفردي مقتضية لعدم خروج الفرد بالمرّة عن تحت الحكم؛ لأنّه إذا دار الأمر بين ورود التصرّف على الظهور الإطلاقي أو وروده على العموم الفردي، فحيث إنّهما في كلام واحد، والأوّل متقوّم بعدم البيان المتّصل، فالعموم مقدّم بمراعاة عدم ورود التخصيص عليه، ويصير قرينة لورود التصرّف على الإطلاق، فمقتضى ذلك أنّ الفرد المذكور يكون داخلا تحت الحكم ولو في زمان ما من عمره، وليس على ما زاد من ذلك دليل؛ لأنّه فرع إمكان تقييد الإطلاق.

وبالفرض أنّه أمر واحد غير قابل للتقطّع والتجزّي كنفس الفرد في أزمنة عمره، ولكنّ الحق على ما أفاده شيخنا الاستاد دام ظلّه العالي في مجلس البحث- على خلاف ما كتبه في الدرر- هو الفرق، وحاصل ما ذكره في وجهه أنّ الحاكم والمنشئ لم يلحظ في إنشائه مبدءا ولا منتهى، وإنّما جعل الحكم متعلّقا بالموضوع ولم يقيّده بزمان، ولازم هذا هو السريان بسريان الزمان.

وهكذا في ما إذا لاحظ الزمان بنحو الاستمرار مثل قوله: دائما أو مستمرّا، فإنّه أيضا ليس فيه تعيين المبدا والمنتهى، وإنّما يتعيّنان قهرا من عدم وجود المخرج، فإن لم يرد مخرج لا في أوّل عمر الفرد ولا في آخر عمره استوعب الحكم قهرا جميع عمره، وإن وجد في أوّله أو في آخره انقطع من الاستمرار مقدار زمان المخرج من‏ أوّله أو من آخره، فيتعيّن المبدا في الأوّل قهرا من أوّل انقضاء زمان الخروج، والمنتهى في الثاني في ما قبل زمان حدوثه، وأمّا إذا حدث في وسط عمر الفرد فليس لنا عموم يقتضي الشمول للفرد مرّة اخرى، والشمول في المرّة الاولى قد حصل مقتضاه في ما قبل حدوث المخرج.

وبالجملة، حاصل إشكال المستشكل أنّ مقدار زمان الخروج من الأوّل في منقطع الأوّل ومقداره من الآخر في منقطع الآخر يكون بتقييد في إطلاق أكرم العلماء، وبالفرض اطلاقه يفيد معنى واحدا وهو من أوّل الفرد إلى آخره وليس لنا إطلاق آخر، نعم لنا عموم فردي لا إطلاق له وهو يقتضي آناً ما، وأمّا الاستمرار فهو ببركة الإطلاق المفروض القطع بعدم إرادته.

والجواب أنّ الإطلاق إنّما اقتضى من أوّل الفرد إلى آخره بواسطة عدم المخرج، وإلّا فليس فيه تعرّض للأوّل والآخر.

وإن شئت قلت: إنّا بأصالة العموم إنّما نحرز الإرادة الجديّة، وإلّا فالإنشائية في كلّ فرد مقطوع لا يحتاج إلى إجراء الأصل، وهذا الحكم المستفاد في الفرد من بركة أصالة العموم ليس فيه تقييد بزمان دون زمان، ولازم عدم تقييده بزمان هو أنّه متى دخل الفرد تحت هذا الحكم الجدّي بقي في سلسلة الزمان، وبعد انقضاء المخرج في منقطع الأوّل يكون الفرد داخلا، كما يكون كذلك قبله في منقطع الآخر، ولازم ذلك استيعاب ما عدى زمان المخرج في القسمين.

وأمّا عدم اندراج الفرد في منقطع الوسط بعد انقضاء زمان المخرج فلأجل عدم أصالة عموم اخرى غير ما أجريناه من الأوّل، وأمّا وجه اندراج الفرد في منقطع الأوّل متّصلا بزمان انقضاء المخرج لا متراخيا فهو الوجه الذي اقتضى اندراج الفرد من أوّل وجوده في ما إذا لم يكن مخرج له أصلا، لا أوّلا ولا آخرا ولا وسطا.

فإن قلت: إنّه باقتضاء الإنشاء، قلت: كلّا، بل الإنشاء في ظرف الزمان، وهو غير إنشاء المقيّد بالزمان، فلا يبقى إلّا أنّه شمول قهرى من جهة وجود المقتضي وعدم المانع، وهو بعينه موجود بعد زمان انقضاء المخرج في منقطع الأوّل.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية