أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016
770
التاريخ: 16-10-2016
951
التاريخ: 1-8-2016
808
التاريخ: 14-5-2020
1061
|
(والكلام) فيه يقع تارة في مقدار دلالة دليلها وموارد جريانها (واخرى) في بيان نسبتها مع الاستصحاب وغيره من الاصول، كأصالة التخيير، والاباحة، والاحتياط (اما الاول) فمجمل القول فيه هو ان اخبارها العامة في بعضها:
كل شيء مجهول فيه القرعة، كما في التهذيب عن محمد بن حكم قال سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن القرعة في أي شيء:
قال (عليه السلام) كل شيء مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب: فقال ما حكم الله به فليس بمخطئ (وفي بعضها) القرعة لكل أمر مشتبه (وفي ثالث) انها لكل أمر مشكل (ولكن) الظاهر رجوع الاولين إلى مفاد واحد، بلحاظ ان المجهول هو المشتبه والمشتبه هو المجهول .
(ولازمه) الاختصاص بالموارد التي يكون للشيء نحو تعين في الواقع ونفس الامر، إلا أنه طرء عليه الاشتباه ولم يعلم كونه هذا أو ذاك، فتكون القرعة بالنسبة إليه من قبيل الواسطة في الاثبات، حيث يتعين بها ما هو المجهول والمشتبه في البين (بخلاف الثالث) وهو المشكل، فانه ظاهر في الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعين لها في الواقع ونفس الامر (فتكون) القرعة بالنسبة إليها من قبيل الواسطة في الثبوت، حيث يستخرج بها ما هو الحق (كما) في باب القسمة، وباب العتق والطلاق فيما لو اعتق أحد عبيده لا على التعيين، أو طلق احدى زوجاته كذلك بناءا على صحة هذا الطلاق (ولا يخفى) انه على هذا المعنى لا تعارض القرعة شيئا من الادلة والاصول الجارية في الشبهات الحكمية والموضوعية (لانها) بنفسها غير جارية في مواردها (فلا يكون) العمل بأدلة الاصول في مواردها تخصيصا لدليل القرعة، وان ابيت عما ذكرنا من المعنى للمشكل وقلت انه في العرف عبارة عما يصعب حله وما يتحير المكلف في مقام العمل، فلا يشمل ايضا موارد الاصول الجارية في الشبهات الحكمية والموضوعية، لانه بجريان تلك الاصول في مواردها لا صعوبة على المكلف ول تحبر له في مقام الوظيفة الفعلية (نعم) انما يتصور ذلك في مثل عنوان المجهول والمشتبه (حيث) يقع المجال لتوهم المعارضة بين دليل القرعة، وادلة الاصول الجارية في مواردها (من جهة) دعوى عموم المشتبه للشبهات الحكمية والموضوعية بالشبهة البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي (وان كان) دقيق النظر يقتضى خلافه (لظهور) عنوان المجهول والمشتبه في قوله (عليه السلام) القرعة لكل امر مجهول أو مشتبه في الاختصاص بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي وعدم عمومها للشبهات الحكمية مطلقا ولا الشبهات الموضوعية البدوية (بداهة) ظهور عنوان المشتبه في قوله القرعة لكل امر مشتبه في كونه وصفا لذات الشيء المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الاشياء (لا وصفا) لحكمه ولا لعنوانه، ليكون من قبيل الوصف بحال المتعلق (فالشبهات) الحكمية مطلقا حتى المقرونة بالعلم الاجمالي خارجة عن مورد جريان القرعة (لان) الشبهة فيها انما هي في حكم الشيء لا في ذات الشيء (كما) ان الشبهات الموضوعية البدوية ايضا خارجة عن مورد القرعة (لان) الشبهة فيها انما تكون في انطباق عنوان ما هو موضوع الحكم كالخمر ونحوها على الموجود الخارجي (لا فيما انطبق) عليه عنوان الموضوع فارغا عن الانطباق في الخارج، بكونه هذا أو ذاك، كالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي حيث ان فيها يكون كل من الخطاب وعنوان الموضوع وانطباقه في الخارج معلوما بالتفصيل (ولكن) الشك في ان المنطبق عليه عنوان المحرم أي الامرين (ومع خروج) موارد الاصول الجارية في الشبهات الحكمية مطلقا والشبهات الموضوعية البدوية من مورد جريان القرعة، بالبيان المتقدم، يعمل بتلك الاصول في موارد جريانها (ولا يحتاج) إلى ملاحظة النسبة بين القرعة، وبين تلك الاصول (إذ لا يلزم) من العمل بتلك الاصول في موارد جريانها تخصيصا لدليل القرعة كما هو ظاهر (نعم) حيث ان مصب الاستصحاب في القرعة وموارد جريانها يعم الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي بين الشخصين في الحقوق والماليات، يحتاج إلى ملاحظة النسبة بين القرعة، وبين الاستصحاب وغيره من الاصول كما سنذكره.
(وكيف كان) فبعد ما عرفت من اختصاص مورد جريان القرعة بموارد العلم الاجمالي في الشبهات الموضوعية نقول: ان الموضوع المشتبه في موارد العلم الاجمالي بين المتبائنين (اما) ان يكون متعلقا لحق الله سبحانه (واما) ان يكون متعلقا لحق الناس (فان كان) مما يتعلق به حق الله سبحانه، فلا مجال لجريان القرعة فيه وذلك لا من جهة قصور القرعة في نفسها عن الجريان فيه (بل من جهة) وجود المانع وهو العلم الاجمالي بالتكليف الملزم واقتضائه بحكم العقل الجزمي بلزوم الفراغ (فان) الوظيفة حينئذ هو الاحتياط في جميع المحتملات مع الامكان (الا إذا كان) هناك ما يوجب انحلال العلم الاجمالي، أو بدلية بعض الاطراف على التعيين عن المعلوم بالإجمال، فلا يجب معه مراعات الاحتياط في بقية المحتملات (ومن المعلوم) ان القرعة في نفسه غير صالحة للانحلال، ولا لأثبات البدلية عن المعلوم بالإجمال (اما الاول) فمن جهة تأخرها عن العلم الاجمالي (إذ لا تزيد) القرعة عن العلم التفصيلي المتأخر بثبوت التكليف في بعض الاظراف على التعيين (فكما) ان العلم التفصيلي المتأخر لا يوجب الانحلال (كذلك القرعة) في المقام (ولقد) اشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث انحلال العلم الاجمالي فراجع (واما الثاني) وهو عدم كونها مثبتة لجعل البدل ولو على القول باماريتها (فلان) غاية ما يقتضيه دليلها هو التعبد بكون مؤديها هو الواقع، واما اثبات عدم كون المعلوم بالإجمال في المحتمل الآخر، فلا ال على فرض اقتضاء دليلها لتتميم كشفها بجميع ما لها من المدلول مطابقة والتزاما، وهو ممنوع جذا (ولكن) الانصاف انه يكتفى في جعل البدل مجرد قيام امارة أو أصل على تعيين المعلوم بالإجمال في طرف معين (وهذا) مما يتحقق بقيام القرعة عليه، حيث يتعين بها المعلوم بالإجمال فيرتفع اثر العلم الاجمالي (فالعمدة) حينئذ في المنع عن جريان القرعة هو الاجماع وعدم القول بجواز تعيين الحكم الشرعي أو موضوعه بالقرعة، الا في بعض الموارد الخاصة التي ورد النص فيها بالخصوص، كما في اشتباه الموطوء بغيره في قطيع الغنم. (وان كان) مما يتعلق به حق الناس، كما في الحقوق والاموال (فان امكن) فيه الاحتياط التام (فل مجرى) ايضا للقرعة، لما ذكرنا من العلم الاجمالي (وكذلك) الامر في فرض امكان الاحتياط ولو بالتبعيض، كما في صورة العلم الاجمالي بكون أحد المالين ملكا للغير (فان مقتضى) العلم الاجمالي وان كان وجوب الاحتياط بإعطاء كلا المالين إليه (ولكن) بعد ان يكون ذلك ضررا على الدافع منفيا بقاعدة نفى الضرر، ويحرم على الغير ايض اخذها لعلمه بكون أحد المالين ملكا للغير، يسقط العلم المزبور عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية ويبقى تأثيره بالنسبة إلى المخالفة القطعية، فيجب عليه التبعيض في الاحتياط بإعطاء احد المالين إلى الغير ولو بدسه في امواله كي يلائم مع حرمة اخذه على الغير بمقتضى الحكم الظاهري في حقه فتأمل (وان لم يمكن) الاحتياط ولو تبعيضا كالولد المردد بين كونه من حر أو عبد أو مشرك فيما لو ادعى كل واحد منهم الولد، وكالمال المردد بين الشخصين ففيه) تجري القرعة، والظاهر انهم عملوا أيض بالقرعة فيما كان من هذا القبيل مما يتعلق بالحقوق والاموال (وان كانت) الوظيفة قد تقتضي العمل بمناط النص الوارد في باب الدرهم الودعي من قاعدة العدل والانصاف من التنصيف أو التثليث والتربيع حسب اختلاف الموارد والدعاوى، هذا (ولكن) الانصاف ان تشخيص موارد القرعة عن موارد جريان الاحتياط والتخيير وقاعدة العدل والانصاف في غاية الاشكال (ولنعم) ما قيل من انه لا يجوز العمل بالقرعة الا في مورد عمل الاصحاب بها.
(واما نسبتها) مع الاستصحاب (فقد يقال) انه لا مورد لنا تجري فيه القرعة والاستصحاب حتى يحتاج إلى ملاحظة النسبة بينهما (لان) المورد الذى تجري فيه القرعة لا تجري فيه الاستصحاب (لان) التعبد بالقرعة انما يكون في موارد اشتباه موضوع التكليف وتردده بين الامور المتبائنة (وفى تلك) الموارد لا تجري الاستصحاب لسقوطه عن الجريان من جهة العلم الاجمالي (ولكن) فيه ان التعبد بالقرعة وان كان مخصوصا بموارد العلم الاجمالي في الشبهات الموضوعية (الا) ان غالب موارد جريانها انما يكون في موارد العلم الاجمالي بين الشخصين في باب الحقوق والاموال، وحيث ان في تلك الموارد تجرى الاستصحاب (فلا محالة) يبقى المجال لملاحظة النسبة بينها وبين الاستصحاب ومعارضتها معه (وعليه) نقول ان النسبة بينها وبين الاستصحاب وان كانت على نحو العموم من وجه (الا) انه لا بد من تقديمها عليه، نظرا إلى قلة موردها وكثرة موارده (فانه) لو قدم الاستصحاب عليها يلزم محذور اللغوية في جعله (لانه) قل مورد تجري فيه القرعة، ولا تجري فيه الاستصحاب (بخلاف) ما لو قدم القرعة على الاستصحاب (فانه) يبقى للاستصحاب موارد كثيرة لا تحصى لا تجري فيها القرعة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|