المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Flat Manifold
6-7-2021
يمحق الله الربا
20-3-2020
بلورة غير سوية imperfect crystal
19-4-2020
تعريف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
2024-01-04
‏العمالة ‏و الكلفة الإجمالية
17-5-2016
عناصر صناعة الخبر
28-9-2019


الضمانات في المسؤولية الجزائية  
  
1733   02:28 مساءاً   التاريخ: 23-6-2016
المؤلف : حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
الكتاب أو المصدر : ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة : ص127-130.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

ولما كان القاضي بشراً ، فقد يرتكب فعلاً بشأن أي شخص يخضعه إلى طائلة القانون العقابي بوصفه جريمة جنائية ، ومن ثم تعرضه للمساءلة بمقتضى قانون العقوبات(1). ومنعاً من اتخاذ أي إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تنطوي على التعسف ضد القاضي للتنكيل به ، كان على المشرع حفاظاً على استقلال القضاء وهيبته ، أن يحيط القضاة بضمانات معينة في هذه الحالات(2). ويمكن دراسة هذه الضمانات على النحو الاتي:-

أولاً . ضمانات تحديد المحكمة

وقد نصت التشريعات على إجراءات معينة لتحديد المحكمة المختصة بالفصل في الجنايات والجنح التي تقع من القضاة حتى لو كانت غير متعلقة بوظائفهم .  فقد نص المشرع المصري على إنشاء لجنة خاصة تشكل من رئيس محكمة النقض وأحد نوابه ورئيس محكمة استئناف القاهرة وهي التي تتولى تعيين المحكمة بناءً على طلب النائب العام(3). ومن هنا نجد أن المشرع لم يشأ أن يترك للسلطة التنفيذية الحرية المطلقة في اتخاذ إجراءات الاتهام ضد القاضي منعاً من التعسف في استعمالها ، لذلك عمد إلى تقييد سلطتها من خلال وضعها تحت إشراف ورقابة لجنة مشكلة من خمسة أعضاء من المجلس الأعلى للهيئات القضائية(4). كما نص المشرع الليبي على تشكيل لجنة من رئيس المحكمة العليا رئيساً ، وأحد المستشارين بها وأحد رؤساء محاكم الاستئناف ويكون ذلك بناءً على طلب النائب العام على وفق المادة 67 من قانون نظام القضاء(5).

ثانياً. ضمانات القبض والحبس

أما القانون العراقي فقد نص على أنه [ لا يجوز توقيف القاضي أو اتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة إلاّ بعد استحصال إذن من وزير العدل] (6). فلا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلاّ بعد الحصول على إذن اللجنة الخاصة كما قد نص المشرع المصري على ذلك وأورد استثناءً عليه هو حالة التلبس بالجريمة التي جوز فيها القبض على القاضي وحبسه احتياطياً قبل الحصول على إذن اللجنة ، وفي هذه الحالة يجب على النائب العام رفع الأمر إلى اللجنة خلال (24) ساعة التالية على القبض ، والتي تقرر ، بعد سماع أقوال القاضي أن طلب ذلك ، استمرار الحبس أو الإفراج عن القاضي بكفالة أو دونها (7). ويوقف القاضي ، بقوة القانون ، عن مباشرة وظيفته بمجرد حبسه بناءً على حكم أو أمر ، طوال مدة حبسه إلاّ أنه لا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه خلال هذه المدة ، إلاّ إذا قرر المجلس التأديبي حرمانه من نصف مرتبه فيها(8). كما نص المشرع الليبي على مثل ذلك(9). أما عن أماكن توقيف وحبس القضاة فقد نص المشرع المصري على أن يكون حبس القضاة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمتهمين أو السجناء(10). كما نص المشرع الليبي على أن يكون توقيف القاضي في غرفة خاصة بقصر العدل ، وتنفذ بحقه عقوبات الحبس التي يحكم بها عليه في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين(11).

ثالثاً. ضمانات التحقيق والمحاكمة

فقد نصت بعض التشريعات العربية على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة إلاّ بإذن اللجنة الخاصة اذ نص المشرع المصري في قانون السلطة القضائية على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلاّ بإذن اللجنة الخاصة بناءً على طلب النائب العام(12). كما نص المشرع الليبي على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد القاضي إلاّ بعد الحصول على إذن اللجنة الخاصة(13). نخلص من ذلك أن التشريعات قررت ضمانات في كل الأدوار التي تمر بها الدعوى الجزائية ابتداءً من رفع الدعوى ومروراً بإجراءات القبض والحبس وانتهاءً بالتحقيق والمحاكمة ، ويلاحظ أن التشريع العراقي لم يعالج هذه الضمانات على نحو تفصيلي متكامل .

____________________

-   د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص 230 .

2-   د. فتحي والي ، المصدر السابق ، ص166 .

3-   د. إبراهيم نجيب سعد ، المصدر السابق ، ص275 . و د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ،    ص230 .

4-   د. إبراهيم نجيب سعد ، المصدر السابق ، ص274 .

5-   المادة 67 من قانون نظام القضاء الليبي .

6-   المادة 69 من قانون نظام القضاء الليبي .

7-   المادة 96/2 من قانون السلطة القضائية المصري .

8-   المادة 97/3 من نفس القانون السابق .

9-   المادة 64 من قانون التنظيم القضائي .

0-   المادة 96/5 من قانون السلطة القضائية المصري .

1-   المادة 68 من قانون نظام القضاء الليبي .

2-  المادة 96/4 من قانون السلطة القضائية المصري .

3-   د. عبد العزيز عامر ، المصدر السابق ، ص760 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .