المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Paramesvara
25-10-2015
حلف آل عاصم وآل سباع
18-2-2021
Dixon-Ferrar Formula
24-3-2019
Dougald Black McQuistan
27-4-2017
Clausius–Clapeyron
25-8-2016
الصلح إطاعة لأمر الله تعالى
7-03-2015


الشروط اللازمة لسقوط الخصومة  
  
6054   01:15 مساءً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : سائد وحيد كامل حمد الله
الكتاب أو المصدر : انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني
الجزء والصفحة : ص51-55
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لحصول سقوط الخصومة، وهي على النحو التالي: ان يعتري القضية ركود يؤدي إلى عدم السير فيها، وان يكون ذلك باهمال المدعى أو امتناعه، وان يستمر هذا الركود مدة ستة اشهر من تاريخ آخر اجراء صحيح باشره احد الخصوم.

الفقرة الأولى:- ان يعتري القضية ركود يمنع سيرها بسبب اهمال المدعى أو امتناعه يشترط حتى تسقط الخصومة ان يعتريها ما يمنعها من السير امام المحكمة، بحيث يكون هذا المنع ناتجًا عن اهمال المدعى( 1)، فاذا اثبت هذا الاخير انه لم يكن مهملا في عدم القيام بالنشاط الذي يقع عليه عبء القيام به امتنع سقوط الخصومة، ولهذا يقف ميعاد السقوط طوال الفترة التي  يستحيل على المدعى القيام بالنشاط المطلوب منه(2) ولهذا فانه إذا قام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة ويستحيل معه على الخصم مواصلة السير في الخصومة، أو مانع قانوني يحول دون مباشرة اجراءات الخصومة  ومواصلة السير فيها، فان مدة السقوط تقف حتى يزول المانع (3) فقيام اي سبب من أسباب انقطاع الخصومة يؤدي إلى ان تبدأ مدة سقوط الخصومة من يوم اعلان ورثة الذي لحق به سبب الانقطاع حتى ولو علم الورثة بالخصومة( 4)، وذلك لاحتمال ان يجهل هؤلاء الورثة وجود الدعوى، فاذا جرى هذا الاعلان صحيحًا جرت منه مدة سقوط الخصومة في حق من قام مقام المدعى، أو المستأنف الذي تحقق به سبب الانقطاع وهو ورثته إذا كان قد توفي، أو من قام مقامه إذا كان قد فقد اهليته أو تغيرت صفته، ولا يغني عن الاعلان ثبوت علم هؤلاء علما يقينيًا بوجود الخصومة(5) فاذا تقرر انقطاع السير بالخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى، أو من في حكمه كالمستانف فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته الا من اليوم الذي يعلن فيه المدعى عليه الورثة بوجود الخصومة، وبعكس ذلك يكون لهم وحدهم الحق في التمسك بعدم اعلانهم حتى لا تجري في حقهم مدة الستة اشهر المحددة قانونًا لسقوط الخصومة(6) اما إذا كان سبب انقطاع الخصومة قد لحق بالمدعى عليه، فانه يتوجب على المدعى مواصلة السير في الدعوى في اجراءات الخصومة في مواجهة ورثة خصمه قبل انقضاء مدة الانقطاع، والا كان لصاحب المصلحة طلب سقوط الخصومة(7) ولا بد من الاشارة إلى ان للمدعى عليه إذا كانت الدعوى مرفوعة عليه وحده، أو لاحد المدعى عليهم في حال تعددهم ان يطلب في حال عدم السير في الدعوى( 8)، وكان عدم السير في الدعوى يعود لسبب يتعلق في المدعى، وكانت قد مضت ستة اشهر على آخر اجراء اتخذ بالدعوى فله الحق ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة، فالسقوط هنا يقع بقوة القانون، وعلى طالبه التمسك بالسقوط قبل التعرض لموضوع الدعوى، لان الرد على طلبات المدعى يفيد النزول عن التمسك بالسقوط، لان ذلك يتنافى مع مبدا التمسك بسقوط الخصومة، حيث يعد قبولا لاستمرار الخصومة، والمحكمة لا يجوز ان تقضي به من تلقاء نفسها لانه مقرر بالاصل لمصلحة المدعى عليه ومن في حكمه وله ان يتنازل عنه صراحة أو ضمنًا، فالاتفاق على وقف الخصومة ستة اشهر لاجراء صلح يفيد اعتراف الخصوم بقيام الخصومة، ومن ثم لا يجوز بعدئذ التمسك باسقاطها من جانب احدهم(9) وفي حال صدور الحكم بسقوط الخصومة بناءً على طلب احد المدعى عليهم في حال تعددهم وكانت الدعوى مقامة عليهم بالتضامن فان الحكم بسقوط الخصومة يستفيد منه باقي المدعى عليهم باعتبار ان المدعى عليهم متضامنين فيما ينفعهم. كذلك الامر فان للخصم (المدعى عليه) ان يتمسك بانقضاء الخصومة إذا مرت  سنتان على آخر اجراء صحيح تم في الدعوى، وللمحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها في هذه الحالة(10)

الفقرة الثانية:- ان يستمر ركود القضية مدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ آخر اجراء باشره احد الخصوم.

لا يكفي لسقوط الخصومة ان يعتري القضية ركود نتيجة اهمال المدعى أو امتناعه، بل يتعين ان يستمر هذا الركود مدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ آخر اجراء صحيح في الدعوى(11) بحيث يكون طلب اسقاط الخصومة مقدمًا من المدعى عليه ومن في حكمه عند انتهاء مدة الستة اشهر، اي لا يتخذ خلال مدة الستة اشهر والتي تسقط الخصومة بانقضائها اي اجراء يقصد به مواصلة السير فيها( 12)، وفي حال تعدد المدعى عليهم جاز لاي من المدعى عليهم ان يطلب اسقاط الخصومة، ويجوز ذلك ايضًا لورثة المدعى عليه، كما يملك اسقاط الخصومة كل من تدخل فيها منضمًا إلى المدعى عليه، وكل من يختصم فيها بناءً على طلب المدعى عليه باعتباره ضامنًا له، كذلك كل من تدخله المحكمة في الدعوى من تلقاء نفسها خشية ان يضار من قيامها بشرط ان يكون له صفة المدعى عليه، وكل من ادخله المدعى ضامنًا له، وكل من تدخل تدخلا اختصاميًا للمطالبة بذات الحق المدعى به لانه في حكم المدعى عليه بالنسبة للمدعى الاصلي، ويجوز للمتدخل في جميع هذه الصور ان يطلب اسقاط الخصومة ولو لم يتمسك به المدعى عليه  نفسه(13) ويشترط في الاجراء الذي يقطع مدة سقوط الخصومة ان يكون صادرًا من احد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الآخر، فلا يقطع مدة السقوط التعجيل الذي يعلنه قلم المحكمة للخصوم لكي يستانفوا السير في الدعوى الموقوفة، ولا تنقطع المدة ولو حضر المدعى بناءً على هذا التعجيل وابدى طلباته في غيبة خصمه الذي لم يأبه لهذا التعجيل، اما إذا ابدى المدعى طلباته في حضور خصمه انقطعت المدة، كذلك تنقطع المدة إذا ابدى المدعى عليه طلبات موضوعية في مواجهة المدعى، اما اتخاذ المدعى عليه اجراء معين في مواجهة مدعى عليه آخر فانه لا يقطع  المدة(14) وتجب الاشارة هنا إلى ان مرور سنتين على آخر اجراء صحيح تم في الخصومة يؤدي إلى انقضائها، فاي اجراء قد يتخذ يكون متعلقًا بالخصومة يؤدي إلى انقطاع مدة السقوط( 15)، اما الاعمال غير المتعلقة بالخصومة كالانذارت والتنبيهات أو اجراء يتخذه احد الخصوم في مواجهة  الخصم الآخر بقصد السير في خصومة اخرى لا علاقة لها بالخصومة الاصلية(16) اما إذا كان المقصود بالاجراء السير نحو الفصل في الخصومة كالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بوقفها، الا ان مدة السقوط لا تنقطع في حالة طلب اسقاط الخصومة الذي يرفع قبل انقضاء مدة السقوط لانه لا يقصد به السير نحو الفصل فيها، كذلك الامر بالنسبة لرفع دعوى امام قاضي الامور المستعجلة بتعيين حارس قضائي على العين المتنازع على ملكيتها، لان هذه الدعوى فضلا عن انها لا تعد من اجراءات الدعوى الاصلية، كذلك لا يقصد بها السير نحو الفصل في الخصومة.

_____________

1- دويدار، طلعت محمد: سقوط الخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية " دراسة مقارنة "، (رسالة دكتوراه منشورة) ، جامعة الاسكندرية، مصر، 1992 ، ص 302 وما بعدها. انظر ايضًا: النمر، امينة مصطفى: الدعوى واجراءاتها، الطبعة الأولى، القاهرة: منشأة المعارف، بدون سنة نشر، ص 512 وما بعدها. وعمر، نبيل اسماعيل:  أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، مصر: منشأة المعارف بالاسكندرية، 1986 ، ص 936

2-انظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 173 /2005 الصادر بتاريخ 17/4/2007 والمنشور في مجموعة الاحكام القضائية والمبادئ القانونية، مرجع سابق، ص 123 ، والذي جاء فيه " 1. لقد اشترط المشرع في المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 للحكم باسقاط الخصومة ان يكون عدم السير في الدعوى من فعل المدعى أو امتناعه. 2. ان عدم تبلغ وكيل المستأنفين موعد الجلسات لا يعتبر امتناعًا عن السير في الدعوى يمكن معه اعمال نص المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001

3-  مليجي، احمد: التعليق على قانون المرافعات، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، القاهرة: بدون دار نشر، 1977 ، ص 737

4- مقال منشور على شبكة الانترنت الجمعة 17/10/2008

http;//www. mohamoon-ju. com/default. aspx?action

5-  قرار محكمة النقض المصرية رقم 722 بتاريخ 14 /2/1984 نقلا عن ابو سرور، فتحي: الجديد في قانون أصول المحاكات المدنية والتجارية الفلسطيني. الطبعة  الأولى. رام الله: المركز الفلسطيني للاستقلال والقضاء (مساواة). 2004. ص 47

انظر ايضًا: دويدار، طلعت محمد: سقوط الخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية " دراسة مقارنة "، مرجع سابق، ص 313

6-  قرار محكمة النقض المصرية رقم 129 بتاريخ 11/2/1982 نقلا عن شعلة، سعيد احمد: قضاء النقض في الصفة والمصلحة في الدعوى والطعن. مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية. الطبعة الأولى. مصر: . دار محمود للنشر والتوزيع. 2005 . ص 77

7-  ابو سرور، فتحي: الجديد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. مرجع سابق. ص 46 ، هذا وتنص المادة 133 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 على ما يلي " تبدا مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفي أو من قام من فقد اهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته".

8- ابو الوفا، احمد: المرافعات المدنية والتجارية. الطبعة الخامسة عشرة. مصر: منشأة المعارف بالاسكندرية. ص 626 وما بعدها.

9- سليم، عماد وعليان، ممدوح وابو هنطش، بلال: شرح أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2 لسنة 2001 . الطبعة الأولى. فلسطين: بدون دار نشر. 2002 ، ص 68

10- تنص المادة 137 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 على ما يلي: " في  جميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر اجراء صحيح تم فيها.

11- كامل، محمد نصر الدين: عوارض الخصومة. الطبعة الأولى. الاسكندرية: منشأة المعارف. 1990. ص 281 . انظر ايضًا: دويدار، طلعت محمد: سقوط الخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية " دراسة مقارنة "، مرجع سابق، ص 347 وما بعدها.

12-  انظر المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 .

13-  مليجي، احمد: التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية واحكام النقض، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، القاهرة: دون دار نشر، 1997 ، ص 732 وما بعدها.

14- مليجي، احمد: التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية واحكام النقض، مرجع سابق، ص 732 وما بعدها.

15-  تنص المادة 137 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 على ما يلي: 1. في جميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر اجراء صحيح تم فيها. 2. لا يسري حكم الفقرة ( 1) اعلاه على الطعن بطريق النقض ".

16-  انظر قرار محكمة النقض المصرية 1 /5/1958 المكتب الفني 9- 383 حيث جاء فيه: (يشترط في الاجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة ان يتخذ في ذات الخصومة الاصلية، وان يكون مقصودًا به السير نحو الفصل في الدعوى نقلا  كامل، محمد نصر الدين: عوارض الخصومة، مرجع سابق، ص 304




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .