المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مجفف
1-12-2019
الجيش الاشوري
26-10-2016
الكذب في سن السادسة
31-1-2023
Diphthongs MOUTH
2024-07-01
غاجية الحقول Gagea arvensis
22-8-2019
تمييز المشتركات وتعيين المبهمات / عمر بن يزيد.
2023-06-18


القرائن القانونية البسيطة  
  
4636   03:26 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص221-222.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

تعفى القرائن القانونية البسيطة من تقررت لمصلحته، من الاثبات، وينتقل عبء الاثبات الى عاتق الخصم الآخر (1). وهذه القرائن يجوز نقضها بالدليل العكسي، فيحق للخصوم اثبات عكس ما افترضه المشرع، والاصل في القرائن القانونية ان تكون بسيطة، الا اذا نص القانون على عدم جواز اثبات عكسها، فعند ذاك تكون قرينة قانونية قاطعة، وعلى هذا نصت المادة 100 من قانون الاثبات (يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك). فالقرائن القانونية البسيطة على نوعين (2) : -

أولا – قرائن يقررها المشرع، اساسها افتراض اولي ليصل منه الى قاعدة قانونية فيسهل عملها، كالقرينة المنصوص عليها في المادة (132 / 2) من القانون المدني حيث نصت على ان (ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك). فالقرينة القانونية في هذا النص تعفي الدائن من اثبات السبب المشروع في الالتزام، حتى وان لم يذكر في العقد، ويقع عبء الاثبات على من ينازع في ذلك، وكذلك فان الفقرة (3) من المادة (132) من القانون المدني أقامت قرينة قانونية بسيطة أعفت الدائن من اثبات ان السبب الوارد في العقد هو السبب الحقيقي، فهذه القرينة تفترض ان السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ولكن بإمكان من ينازع في كون السبب المذكور في العقد مشروعاً، ان يقيم الدليل على ذلك، ويثبت ان السبب المذكور في العقد، هو سبب غير حقيقي (وانظر المادة 166 / 2 مدني اردني).

ثانياً – قرائن تقوم على فكرة ما هو راجح الحدوث، وقد استقاها المشرع من القرائن القضائية، كالقرينة المنصوص عليها في المادة 769 من القانون المدني التي نصت على ان (الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالإقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك). فهذه القرينة تعفي المستأجر من اثبات تسديد اقساط الاجرة السابقة، ويقع على المؤجر عبء اثبات عدم قيام المستأجر بتسديد هذه الاقساط. والقرينة القانونية تنقل محل الاثبات من الواقعة المتنازع فيها الى واقعة اخرى، فاذا اثبت من وقع عليه عبء الاثبات لواقعة الاخرى فان الواقعة التي يريد اثباتها تعد قد ثبتت مع جواز اثبات عكسها (3). وان التمسك بالقرينة القانونية البسيطة، ومدى انطباقها على واقع الدعوى، وكيفية اثباتها، يعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز (4). اما تقدير ثبوت عكس القرينة القانونية فهو مسألة وقائع تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز ما دام تقديرها مبنياً على أسباب موضوعية سائغة (5). اما اذا أخطأ القاضي في فهم وقائع الدعوى، فيكون حكمه خاضعاً لرقابة محكمة التمييز وموجبا للنقض (م 203) مرافعات (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-حسين المؤمن ج4 ص103 وانظر المادة (40) بينات اردني.

2-السنهوري ص624 هامش (2). ادوار عيد ج2 ص194 هامش (2).

3-العبودي، أحكام ص333

4-حسين المؤمن، ج4 ص105.

5-محمد عبد اللطيف فقرة 145 ص130 – 131. مرقس، من طرق الاثبات ج3 فقرة 290 ص121.

6- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية ج4 ص42.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .