المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اختيار المحكمة للخبير  
  
3749   02:21 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص292-294.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

اذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير او تركوا الأمر للمحكمة، فان المحكمة تتولى اختيار الخبير من جدول الخبراء او من خارجه ومن الحائزين على ثقتها، ولا يجوز للمحكمة ان تذهب الى اختيار خبير قبل تكليف الخصوم بانتخاب خبير، باعتبار ان الخصوم هم اصحاب الشأن ولهم التصرف في حقوقهم او التنازل عنها (1). ولم يحدد قانون الاثبات رقم 107 لسنة 179 عدد الخبراء الذين يجوز تعيينهم : فقد نصت المادة 133 منه ( اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او أكثر، على ان يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم يرد اسمه في الجدول، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير)(2). في حين نصت المادة 135 من قانون الاثبات المصري على ان (للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة ..) فالمشرع المصري حدد عدد الخبراء بواحد او ثلاثة خبراء، ويلاحظ ان المحكمة لا تلجأ الى انتخاب أكثر من خبير الا اذا رأت ان طبيعة أعمال الخبرة من الجسامة بحيث لا يمكن لخبير واحد القيام بالمهمة المطلوبة، فعلى المحكمة الاستعانة بأكثر من خبير اذا كان العمل ضخما ومبلغ المقاولة جسيما (3). والسبب في جعل عدد الخبراء وتراً، اذا كانوا أكثر من واحد لتمكين المحكمة من الترجيح بين الآراء عند الاختلاف فيما بينهم، فالرأي يكون للأغلبية، اذا كان العدد وترا، ولهذا السبب منع القانون تعين اثنين من الخبراء او اي عدد شفعي آخر لان تعيين اثنين يجعل توقع الاختلاف بالرأي وجعل الحيرة في التمييز واردة (4). واذا ما اتجهت المحكمة الى الاستعانة بخبير فإنها تصدر قرارا بذلك لتبليغ الخبير به وحددت المادة 137 من قانون الاثبات ما يتوجب ان يشتمل عليه قرار تعيين الخبير من بيانات وهي :

1-اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته، تذكر لقبه العلمي ومؤهلاته لتمكين الخصوم من ابداء الملاحظات والاعتراضات على الآراء، اذا كانت لدى احدهم خصومة او قرابة معه او كان الخبير المعين لا خبرة له في موضوع الخبرة، فاذا لم تراع المحكمة هذه الأمور في قرارها يجعل حكمها عرضة للنقض (5).

2-تحديد الأمور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء (6).

3-موعد الانتهاء من المهمة الموكلة له، فتحديد الموعد ضروري لتجنب التراخي او التأخير، ويجوز تمديد المدة المحددة، اذا استدعت الضرورة ذلك (7). كما يجوز تنبيه الخبير لا نهاء مهمته وبخلافه ستعهد المهمة الى غيره (8).

4-تحديد المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاريف ويكلف الخصم لذي طلب تعيين بإيداع الأمانة في صندوق المحكمة، واذا طلب لطرفان تعيين الخبير فيجوز تكليفهما بالإيداع معا، واذا عينت المحكمة الخبير، من تلقاء نفسها، فيكون المدعي هو الملزم بالايداع (9). واذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة، جاز للخصم الآخر ان يقوم بإيداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع على خصمه به (م 139 / أولا – اثبات). اما اذا لم يقم الطرفان بالايداع، جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرف النظر عن المسألة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها، واذا رأت المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها، فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة، على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الأجور (م 139 / ثانياً، ثالثاً – اثبات). واذا أغفلت المحكمة أحد البيانات المذكورة فإن القانون لم يرتب اي جزاء على ذلك، ويرى اتجاه ان هذه البيانات وجوبية واذا لم يتضمن قرار المحكمة بتعيين الخبير هذه البيانات، فان قرارها يكون معرضا للنقض (10). وبهذا قضت محكمة التمييز (وجد أنها لم تراع في قرار تعيين الخبير البيانات المنصوص عليها في المادة 137 من قانون الاثبات لذا قرر نقض الحكم المميز)(11).

_______________________

1-أحمد نشأت ج2 ص432. سعدون حمد عويد ص74.

2-قضت محكمة استئناف منطقة البصرة بصفتها التمييزية، يجب ان يكون عدد الخبراء المنتخبين وترا، القرار المرقم 234 / ث ت / 1979 في 18 / 11 / 1979، مجلة الوقائع العدلية، العدد (11) 1980 ص87.

3-القرار التمييزي المرقم 92 / تمييز / 1978 في 29 / 5 / 1978، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة التاسعة، ص 264.

4-الصوري، ص1256.

5-القرار التمييزي المرقم 2792 / ح / 1979 في 9 / 2 / 1980، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1980 ص142.

6-النداوي، شرح ص236. سعدون حمد عويد ص94.

7-حسين المؤمن، ج4 ص288.

8-العلام، قواعد المرافعات ج2 ص626.

9-الصوري، 1291.

10-سعدون حمد عويد ص97.

11-القرار التمييزي المرقم 2792 / ح / 1979 في 9 / 2 / 1980 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1980 ص 142.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .