أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-3-2017
6408
التاريخ: 15/12/2022
941
التاريخ: 16-6-2016
4617
التاريخ: 21/12/2022
1179
|
نص ميثاق الأمم المتحدة على هذا الجزاء بقوله ( يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع ، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ، ويمكن ذلك بناء على توصية مجلس الأمن ، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا )(1). فالجزاء هنا ذو طبيعة جوازية يرجع في تقديره إلى الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن ، لذا فشروط تطبيق جزاء المادة 5 من الميثاق يتمثل بالآتي :
الشرط الأول : أن تكون الدولة المراد وقفها قد اتخذ بحقها عملا من أعمال المنع أو القمع من مجلس الأمن : فجزاء الوقف هو جزاء تبعي أو تكميلي ، فهو لا يفرض ابتداء فلا بد من أن يسبقه اتخاذ أعمال المنع أو القمع ضد الدولة المراد وقفها ، إلا أنه ينبغي القول ليس من الواجب عند اتخاذ هذه الأعمال أن توقف الدولة ، فالوقف لا يعد جزء من أعمال المنع أو القمع (2). والسؤال الذي يثار هنا ، ما المقصود بأعمال المنع أو القمع ؟ لم يتضمن ميثاق الأمم المتحدة تحديدا لماهية هذه الأعمال ، هنا ثار الجدل عن المقصود بها ، فهل المقصود بهذه الأعمال التدابير الواردة في المواد (39، 41 ، 42) أم المقصود بها الأعمال المشتركة بموجب المادة 45 أو المادة 50 من الميثاق التي نصت على تدابير المنع ؟ أجابت محكمة العدل الدولية عن ذلك بالقول ( إن أعمال المنع أو القمع توجد في المادتين ( 41، 42 ) من الميثاق ومع ذلك لم تعطي المحكمة وصفا أو تعريفا محددا لهذه الأعمال وقالت أنها من سلطات مجلس الأمن حصرا وتوجد في الفصل السابع من الميثاق ) (3) .ويرى الأستاذ ( كلسن ) أن مصطلح (action) يشير إلى عمل من أعمال المنع أو القمع (Preventive or enforcement action) الواردة في الفصل السابع من الميثاق وهذا الرأي يتفق مع رأي المحكمة (4) .
الشرط الثاني : شرط إجرائي ويتمثل بأن يصدر قرار الوقف من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن :وصدور القرار يجب أن يصدر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت في الجمعية العامة ، وبناء على توصية من مجلس الأمن بموافقة تسعة أصوات من بينهم أصوات الدول الدائمة متفقة ، إذ تعد مسألة وقف العضوية من المسائل الموضوعية ، ويشير ميثاق الأمم المتحدة إليها بالمسائل الأخرى تمييزا لها عن المسائل الإجرائية (5) . وينبغي القول أن توصية مجلس الأمن لا تعد ملزمة للجمعية العامة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا تستطيع الجمعية العامة أن تصدر قرارا بالوقف ما لم يسبق هذا القرار توصية مسبقة من مجلس الأمن ، وهذا ما بينته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1948م (6). وهذا التعاون بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في فرض جزاء الوقف الشامل يخلق نوعا من التوازن بين الجهاز العام الذي يضم جميع الدول في الأمم المتحدة ، والجهاز التنفيذي ، الذي يضم بعض الدول الكبرى ، والمادة الخامسة من الميثاق حصرت سلطة إعادة حق العضوية إلى مجلس الأمن وحده دون الجمعية العامة لأنه لايترتب على هذا الإجراء تلك النتائج الخطيرة المترتبة على فرض جزاء وقف العضوية (7). فمجلس الأمن وحده المختص في تحديد الوقت الذي يمكن من خلاله السماح للدولة الموقوفة باستئناف عضويتها في المنظمة الدولية . والحكمة من ذلك أن جلسات مجلس الأمن تتصف بالاستمرار والانعقاد الدائم بعكس الجمعية العامة التي تعقد بشكل دورات عادية سنوية تبدأ في الأسبوع الثالث من أيلول في كل عام ، وأحيانا تعقد في دورات استثنائية ، وإيقاع الوقف ضد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن غير متصور بسبب ( حق الفيتو ) الذي تملكه هذه الدول ، وتؤدي الاعتبارات السياسية ولغة المصالح دورها في فرض هذا الجزاء مما يؤدي إلى الإضرار بالدول الأعضاء (8). ولا سيما عندما تكون دولة المراد وقفها حليفة لأحد الدول الدائمة العضوية . ويذكر أن قرار الوقف في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يسبقه قيام البنك تبليغ الدولة بإخلالها بالالتزامات المفروضة عليها لإعطائها الفرصة للرد شفويا أو تحريريا وبعد ذلك يصدر الجزاء من مجلس محافظي البنك بناء على توصية من المديرين التنفيذيين ولمدة عام (9). وبقي أن نذكر أن وقف العضوية في صندوق النقد الدولي يؤدي إلى وقف العضوية في البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة المالية الدولية .
_____________________________
- المادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة .
2- د. عبد الواحد محمد الفار ، التنظيم الدولي ، القاهرة ، 1987-1988م ، ص124 .
3- I.C.J. Reports (certain expences of United Nations case), advisory opinion of 1962, p. 163-165.
4- H. Kelsen, op.cit, p. 204-205.
5- تنص المادة 27/3 من الميثاق على أنه ( تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ) .
6- تقارير عن الأحكام ، الآراء الاستشارية ، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، ترجمة د. جنان جميل سكر ، د. محمد عبد الله الدوري ، مطبعة الأديب ، بغداد ، 1990م ، ص73-82 .
7- د. زكي هاشم ، المصدر السابق ، ص39، 40 .
8- د. إبراهيم أحمد شلبي ، التنظيم الدولي ( المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة ) ، الدار الجامعة ، بيروت ، 1986م ، ص230 .
9- المادة 6/2 من دستور البنك الدولي للإنشاء والتعمير .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|