المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

locus (n.)
2023-10-06
زواج السيدة زينب (عليها السلام)
4-12-2017
المشكلات المدرسية / الكذب
20/12/2022
فوائد نظم معلومات الجغرافية - ربط وتحليل المعلومات الجغرافية وغير الجغرافية
5-7-2022
نطاقات التأثير- صنع الحدود حول الظواهر Buffers
17-4-2022
بيان الاكتتاب
25-9-2017


هيئات الضبط الاداري اللامركزية  
  
5310   05:31 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة : ص67-71.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تميل الدول في الوقت الحاضر الى الاتجاه للأخذ باسلوب اللامركزية الادارية ، وإعطاء السلطات المحلية في الأقاليم والمقاطعات قدراً من السلطة تختلف من بلد الى اخر وذلك بهدف تخفيف ضغط العمل على السلطة المركزية، والقضاء على البيروقراطية في العمل، ومواجهة الأعباء الكثيرة الناجمة عن اتساع نشاط الادارة ، وقد شمل اسلوب اللامركزية شمولاً واضحاً سلطات الضبط الاداري اذ ان كثيراً من الدول اعطت هيئات الحكم المحلي قدراً من سلطات الضبط ، لمشاركة الادارة المركزية من تحمل أعباء المحافظة على النظام العام(1). لذلك نجد ان أعضاء السلطة الادارية المختصين بممارسة وظيفة الضبط الاداري في فرنسا هم العمدة والمديرون(2)، فالضبط الاداري المحلي موكول في فرنسا الى العمدة(3) من هنا يمكننا القول :

ان وظيفة الضبط الاداري في فرنسا بوصفها قاعدة عامة ، هي وظيفة محلية تدخل في اختصاص السلطات والهيئات المحلية(4). اما في مصر فان وظيفة الضبط الاداري تتركز بصورة عامة بيد السلطة المركزية ، أي الوزارة في العاصمة ، والمديرون المحافظون في الأقاليم اما السلطات المحلية ، فلا تملك أي مظهر من مظاهر سلطات الضبط الاداري(5) وكذلك الحال في اليمن ، اذ ان ما يميز وظيفية الضبط الاداري هو تركزها في يد السلطة المركزية في العاصمة ، او ممثليها في الوحدات الادارية اللامركزية(6). لذلك نجد ان هيئات الضبط الاداري اللامركزي تتمثل في العمدة في كل من فرنسا ومصر(7)  ورئيس البلدية(8) مدير الناحية بالنسبة لليمن.

العمدة

ان القاعدة العامة المقررة في فرنسا هي ان وظيفة الضبط الاداري وظيفة محلية يتولاها العمدة ، فهو يتولى القيام بوظيفة الضبط الاداري المحلي في المدن والقرى ، وينظم عمل العمدة الضبطي نصوص صريحة في قانون البلديات الصادرة عام 1884 ، اذ ان المادة 99 منه نظمت وظيفة الضبط الاداري المحلي للعمدة. ويتولى العمدة المحافظة على الامن والنظام في المدينة او القرية ، ويعتبر العمدة عضواً في الادارة اللامركزية ، بحيث يستطيع بهذه الصفة اصدار لوائح الضبط ضمن نطاق بلدته(9). فالعمدة في فرنسا ، يتولى وظيفة الضبط الاداري المحلي في المدينة او القرية ومع ذلك فان الاتجاه الحديث يميل نحو نقل سلطة الضبط الاداري من العمدة الى الادارة المركزية ، كما يميل الى منح سلطة الضبط لموظفين  تابعين الى السلطة المركزية(10). أما في مصر ، فان العمدة والمشايخ يعتبرون ممثلين للسلطة المركزية في القرية ، لذلك يكلفون بالمحافظة على الامن والنظام ومراعاة القوانين واللوائح ، إلا انهم لا يملكون سلطة اصدار لوائح الضبط(11)، فالعمدة في مصر مجرد من أية ولاية ضبطية ، بالرغم من انه يعتبر من أعضاء الضابطة القضائية ، فهو لا يستطيع اصدار لوائح الضبط ، وان جاز له أحياناً- اصدار أوامر فردية للمحافظة على الامن العام في القرية(12). وتجرد العمدة في مصر من اصدار لوائح الضبط او القرارات الادارية الفردية ضمن موضوعات الضبط الاداري ، يترتب عليه مسؤولية الدولة في مصر عن الأضرار المترتبة على مرفق الضبط الاداري في جميع أنحاء البلاد(13).

مدير الناحية

وهو يقابل العمدة في مصر وفرنسا وينظم عمل مدير الناحية قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 ، ومدير الناحية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية ويعين تعييناً وينفذ قرارات المجلس المحلي للمحافظة ويقوم باقتراح مشروعات الخطط والموازنات السنوية ، ودراسة الإحصاءات والمعلومات والتوجيه والإشراف والرقابة على اعمال الأجهزة التنفيذية بالمديرية(14) ، ومراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في  المجالات كافة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوجه الاختلالات  والمخالفات ان وجدت ، ومناقشة الحالة الامنية في المديرية واصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الامن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة وكذلك دراسة ومناقشة الحالة التموينية للمديرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها ومناقشة الشؤون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها(15). ومدير الناحية يمارس سلطات الضبط الاداري داخل حدود الناحية ، إلا انه لا يجوز له اصدار أنظمة الضبط ، ولا يجوز له اتخاذ تدابير فردية ، وإنما يتم القيام بالواجبات من خلال المجلس المحلي للمديرية بواسطة قرارات يتخذها المجلس المحلي وهو الرئيس لهذا المجلس ويتولى الرئيس الإشراف على تنفيذها. والصلاحيات الممنوحة له شبيهه بتلك الصلاحيات الممنوحة للمجلس المحلي للمحافظة وهي تكرار لها لكن تلك على مستوى المحافظة والأخرى على مستوى الناحية فقط ولكن في اليمن سلطات الضبط المتعلقة بالامن هي سلطات مركزية وبحتة بصورة مطلقة بيد السلطة المركزية. وهذا يؤكد لنا اتجاه الفقه الى ان تتولى الحكومة المركزية مهمة المحافظة على الامن لأنه من وظائف الدولة التي تتطلب تشريعاً موحداً ، ولكن هذا لا يقلل من مشاركة الهيئات المحلية في المحافظة على النظام ، لأنها اقدر من الحكومة المركزية على رقابة كل ما يهدد النظام العام ، وأدرى بأساليب هذه الرقابة وحالتها ، ويدعم الفقه(16) رأيه هذا باختلاف طبيعة التدابير المتعلقة بحفظ الصحة العامة ، فهي تختلف في المدينة عنها في القرية ، بل تختلف من اقليم الى اقليم ،اذ ان مشكلة الغذاء من أهم المشكلات التي تعنى بها الهيئات المحلية ، لذلك تتخذ التدابير الوقائية اللازمة فيما يتعلق بسلع أساسية حيوية ، كاللبن والخبز واللحوم ، كما تهتم الهيئات المحلية بمنع تلوث الأنهار ومجاري المياه ، وتحديد السرعة التي لا يجوز ان تتعداها السيارات ضمن حدودها المحلية ، ويتعين إلا تنزل التدابير الوقائية عن الحد الذي يفرضه التشريع المركزي(17).

_______________________

1- ينظر في ذلك :د.محمد احمد فتح الباب السيد مصدر سابق ص73.

2- ينظر في ذلك :د.محمد فؤاد مهنا - القانون الاداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني-الطبعة الثانية-دار المعارف-مصر-1965-ص942.

3- ينظر في ذلك :د.سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الاداري المصري والمقارن ، ط2-دار الفكر العربي-القاهرة-1956-ص322 ، ود .السيد محمد مدني-القانون الليبي-دار النهضة العربية-القاهرة-1964-1965 ص353.

4- ينظر في ذلك :د.محمد فؤاد مهنا - القانون الاداري المصري والمقارن-مصدر سابق-ص495 ، ومؤلفه القانون الاداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني مصدر سابق-ص943 ، وكذلك د. محمود سعد الدين الشريف - أساليب الضبط الاداري والقيود الواردة عليه-بحث سابق-ص63.

5 - ينظر في ذلك :د.سليمان محمد الطماوي - مبادئ القانون الاداري المصري والمقارن مصدر سابق-ص322.

6- تقسم أراضى الجمهورية اليمنية الى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الاداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.

7- ينظر في ذلك :د. محمود عاطف البنا الوسيط في القانون الاداري مصدر سابق ص417.

8- يقابلها أمانة العاصمة في مدينة صنعاء العاصمة اليمنية.

9- ينظر في ذلك : د. محمود عاطف البنا - الوسيط في القانون الاداري مصدر سابق-ص417.

0- ينظر في ذلك :د.محمد فؤاد مهنا - القانون الاداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني مصدر سابق-ص943 ، ولكن هذا التقسيم لا يمنع من التداخل بين اختصاص هيئات الضبط المركزية واللامركزية ، فالمحافظ يستطيع الحلول محل عمدة البلدية لممارسة بعض نشاطات البوليس في حالات الضرورة ، كما يمكن للعمدة مباشرة اختصاصات البوليس القومي تحت إشراف المحافظ ، ينظر د. خالد عبد العزيز عريم - القانون الاداري الليبي والمقارن-مصدر سابق-ص381.

1- ينظر في ذلك :د. محمود عاطف البنا - الوسيط في القانون الاداري-مصدر سابق-ص417.

2- ينظر في ذلك :د.محمد شريف اسماعيل - سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية-مصدر سابق-ص127.

3- ينظر في ذلك : د.سليمان محمد الطماوي - مبادئ القانون الاداري المصري والمقارن-مصدر سابق-ص322.

4- ينظر في ذلك : نص المادة 63 من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية اليمنية. 

5- ينظر في ذلك : نص المواد 67 ،68 من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية اليمنية وكذلك ينظر : علي مهدي علي العلوي بارحمة الادارة المحلية في الجمهورية اليمنية دراسة مقارنة رسالة ماجستير  كلية القانون جامعة بغداد 1996 ص136 وما بعدها.

6- ينظر في ذلك :د. محمود سعد الدين الشريف اساليب الضبط الاداري والقيود الواردة عليه مصدر سابق ص64-65. 

(7)ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف - أساليب الضبط الاداري والقيود الواردة عليه -مصدر سابق-ص64-65 ، وايضا د.محمد عبد الله العربي -تنظيم الادارة المحلية - مصدر سابق-ص413 ، والدكتورة سعاد الشرقاوي - القانون الاداري مصدر سابق-ص40-41.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .