مصدر الحق في الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-4-2017
![]()
التاريخ: 4-4-2017
![]()
التاريخ: 7-4-2022
![]()
التاريخ: 11-4-2017
![]() |
لما كانت الإدارة لا تملك الحرية في اختيار المتعاقدين معها بسبب القيود التي يتعين على الإدارة احترامها بحيث إذا خرقت الإدارة ذلك جاز لكل ذي مصلحة وهو بالفرض من الغير حق مقاضاتها عن طريق الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال و هذا هو المقصود بحق الغير في إبرام العقود الإدارية وفقا للقانون, و قد اختلف الفقهاء بخصوص مصدر هذا الحق إن كان يستمد من العقد الإداري ذاته أو من أسس قانونية أخرى؟ حيث ذهب بعض الفقهاء الفرنسيين أمثال الفقيه( بكينو ) إلى أن حق الغير في إبرام العقد الإداري وفقا للقانون يستمد من الطبيعة الذاتية للعقد الإداري التي تعطيه مثل هذا الحق و يستدل الفقيه ( بكينو) ليدعم رأيه بأن الحق هذا غير موجود في العقود التي يكون للشخص حرية التعبير عن أرادته في إبرامه دون الالتزام بقواعد قانونية موجودة سلفا(1). بينما ذهب فقهاء آخرون كالفقيه (دي لو بادير) و الأستاذ الطماوي إلى أن هذا الحق لا يستمد من نصوص العقد الإداري باعتبار أن الغير عندما يطعن بقرار إداري منفصل فانه يستند إلى نصوص القوانين و اللوائح التي تحكم العقود الإدارية, حيث لا يستقيم القول إن الغير يستمد حقه في الطعن بالإلغاء من العقد وهو في حقيقته يسعى بطعنه هذا إلى إلغاء العقد(2).و بهذا الصدد نؤيد الاتجاه الثاني في أن حق الغير في الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة لا يستمد من العقد الإداري بل من نصوص القوانين و اللوائح, و لكن تأييدنا لهذا الرأي يقتصر فقط في تقديرنا على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة قبل إبرام العقد كقرار لجنة البت في العطاء و إرساء المناقصة و التصديق على العقد, أما القرارات اللاحقة لإبرام العقد المتعلقة بتنفيذه فان البعض منها يكون حق الطعن بها مستمداً من العقود ذاته, و من يمارس هذا الحق هم طائفة معينة من الاغيار كالمنتفعين من عقد التزام المرافق العامة و كذلك عمال الملتزم و المقاول في عقد الالتزام و عقد الأشغال العامة. فالمنتفعون يملكون حق الطعن بالإلغاء في حالتين:
الحالة الأولى: عندما تصدر الإدارة قرارا تبين للمنتفع مخالفته للشروط اللائحية الواردة في عقد الالتزام.
الحالة الثانية: إذا خالف الملتزم في علاقته بالمنتفع بالشروط الواردة في عقد الالتزام, يلجأ المنتفعون إلى الإدارة المانحة للالتزام طالبين منها التدخل لإجبار الملتزم على عدم مخالفة الشروط التي تضمنها العقد, فإذا امتنعت الإدارة في هذه الحالة عن التدخل فإنها تكون قد أصدرت قرارا سلبيا بالرفض يجيز القضاء للمنتفعين الطعن فيه بالإلغاء , حيث نجد في كلتا الحالتين أن القرارات التي تصدرها الإدارة هي قرارات إدارية قابلة للانفصال عن العقد و أساس طعن الأفراد بها هي كونها مخالفة للنصوص اللائحية الواردة في الالتزام و بالتالي فان حق الطعن هنا مستمد من نصوص العقد الإداري لا القوانين, و يشمل هذا الحكم كذلك الطعون التي يقدمها عمال الملتزم و المقاول ضد القرارات الإدارية المخالفة لنصوص العقد الإداري. ومن الجدير بالذكر أنه إذا كان جُلُّ اعتراض الفقهاء في أن حق الطعن بالإلغاء لا يمكن أن يستمد من العقد كونه يهدف إلى إلغائه فانه في الحالات لا يكون لإلغاء القرار المنفصل أي تأثير على العقد الذي ابرم صحيحا قبل صدور تلك القرارات المخالفة حيث تكون الأخيرة قرارات تتعلق بتنفيذ العقد و ليس إبرامه, فالمنتفعون و العمال هنا لا يستهدفون من الطعن هذا إلغاء العقد بل يقصدون رفع الضرر عنهم نتيجة مخالفة هذه القرارات لنصوص العقد التي تمس مصالحهم فالأثر الذي يترتب على إلغاء تلك القرارات هو التعويض و الضغط على الإدارة في إعادة النظر في تصرفاتها الضارة.
________________________
1- أورده د. محمد انس قاسم جعفر, العقود الإدارية, دار النهضة العربية,2002 ص103.
2- د. سليمان الطماوي, العقود الإدارية, المصدر السابق,ص678, د. محمود حلمي, المصدر السابق,ص117.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|