أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-07
1891
التاريخ: 2024-01-21
1351
التاريخ: 11-4-2017
13756
التاريخ: 2024-04-14
958
|
إذا كان الملتزم في عقد التزام المرفق العام هو المسؤول عن إدارة المرفق و عن تقديم خدماته للجمهور ذلك لا يعني تخلي السلطة الإدارية المانحة لهذا الالتزام عن واجباتها الرئيسية المتمثلة في تنظيم المرافق العامة حيث تكون لها الكلمة العليا في ذلك وهذا الأمر تتمتع به الإدارة سواء أكانت إدارة المرفق مباشرة من قبلها أم عن طريق عقود الالتزام. وبناءا على ذلك فان للمنتفعين حقوقا في مواجهة الإدارة تتمثل في مطالبتها بالتدخل عند إخلال الملتزم بشروط عقد الالتزام, فإذا امتنعت الشركة صاحبة الامتياز عن تنفيذ الشروط المقررة في العقد لمصلحة الأفراد أو أخلت بها كان لهم الطلب من السلطة الإدارية المانحة إجبار الملتزم على احترام هذه الشروط, فإذا رفضت الإدارة ذلك أو سكتت عن الإجابة كان للأفراد (المنتفعين) الطعن بقرار الإدارة الصادر بالرفض الصريح أو الضمني أمام قاضي الإلغاء(1). وإذا كانت هذه الحالة تتشابه وحالة حق المنتفعين في مقاضاة الملتزم عند إخلاله بشروط عقد الالتزام فان الأخيرة في حقيقتها تعد طريقا غير مباشر لمقاضاة الملتزم حيث يمتلك المنتفعون في الأصل حق اللجوء إلى القضاء العادي لإجبار الملتزم على احترام شروط العقد المبرم بينه و بين المنتفع. والواقع أن حق المنتفعين في مطالبة الإدارة بالتدخل يثير تساؤلا عن مدى أحقيتهم في اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن بالإلغاء ضد القرارات التي تصدرها الإدارة في علاقاتها بالملتزم المتضمنة الإخلال بشروط عقد الالتزام التي تبين كيفية أداء الخدمة للمنتفعين؟
في بداية الأمر كانت القاعدة العامة في القانون الإداري تقتضي بعد إمكانية الاستناد إلى شروط عقد من العقود الإدارية توصلا إلى إلغاء قرار إداري بحجة أن القرار الإداري لا يتفق وشروط العقد, ومرجع هذه القاعدة هو أن قضاء الإلغاء في حقيقته يستهدف المحافظة على قواعد المشروعية التي تتمثل بالقوانين والأنظمة في الوقت الذي لا ترتب فيه العقود إلا التزامات شخصية يؤدي الإخلال بها الى اللجوء للقضاء الكامل أو بعبارة أخرى قاضي العقد(2). ولكن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد خرج عن القاعدة السابقة في قضية(Griox deseyes) حيث أجاز المجلس للمنتفعين في حالة عقد التزام المرفق العام الطعن بالإلغاء ضد القرارات التي تصدرها الإدارة بالرفض الصريح والضمني للتدخل في إجبار الملزم لاحترام شروط عقد الالتزام. ومبررات معظم الفقهاء في فرنسا ومصر حول حق المنتفع في ذلك مرده إلى الطبيعية اللائحية لبعض الشروط الواردة في عقد الالتزام فالأخير يتضمن نوعين من الشروط, شروط تعاقدية تنظم العلاقة بين الإدارة والملتزم, و أخرى لائحية تنظم كيفية سير المرفق و كيفية أداء الخدمة للمنتفعين, و بالتالي فان خروج الإدارة عنها لا يتضمن مجرد إخلال بالتزام شخصي مرجعه العقد و حسب بل انه ينطوي على مخالفة للقاعدة اللائحية الواردة في العقد مما يجعل القرار غير مشروع و من ثم يكون لكل ذي مصلحة إرجاعه إلى نطاق المشروعية(3). والأستاذ الطماوي يرى في هذا الصدد (( أن هذا التبرير هو الوحيد الذي يمكن على أساسه الوصول إلى تمكين أشخاص غرباء عن العقد الإداري ,
من الاستناد إلى شروطه للوصول إلى حكم بإلغاء قرار إداري , فالقرار الإداري في نطاق قضاء الإلغاء لا يمكن الحكم بإلغائها لا لأسباب محددة على سبيل الحصر هي عيوب الشكل والاختصاص و مخالفة القوانين و اللوائح والانحراف, والقرار الذي يخالف مجرد شرط عابر من شروط العقد لا يمكن أن يوصف بأنه قرار مخالف للقوانين واللوائح, و من ثم فان المشكلة التي نحن بصددها لا تثور عملا إلا في نطاق عقود الامتياز التي تربط بين أطراف ثلاثة هم الإدارة مانحة الالتزام والملتزم ثم المنتفعون أما في سائر العقود الإدارية فان العلاقة يكون في الغالب مقصورة على الإدارة والمتعاقد...))(4).وبالنسبة للقضاء الإداري في مصر فقد استقرت أحكامه على إقرار الطبيعة اللائحية لبعض شروط العقد الإداري حيث جاء في قرار لمحكمة القضاء الإداري في27/1/1957 ((أن عقد الالتزام ينشئ في أهم شقيه مركزا لائحيا ....و هذا المركز اللائحي الذي ينشئه الالتزام و الذي يتصل بالمرفق العام هو الذي يسود العملية بأسرها أما المركز التعاقدي فيعتبر تابعا له....))(5). ما في العراق فلم نجد حكما لدى محكمة القضاء الإداري باعتباره يملك الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية بهذا الاتجاه و مع ذلك لا مانع من الأخذ به على الرغم من كون العقود الإدارية ما زالت تخضع في العراق للقضاء العادي.
___________________________________
1- د.محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق ,ص215.
2- د.الطماوي, المصدر السابق,ص195.
3- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق,ص134.
4- د. الطماوي, المصدر السابق,ص198.
5- القضية رقم 485 المجموعة السنة 11 قضائية, ص
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|