المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Molal Concentration
24-6-2017
تسمية وتقسيم الأنزيمات
27-6-2016
الولد والمجتمع / الرضا بما قسم الله تعالى
2024-07-10
Completely Regular Space
16-7-2021
الخوارج في عهد المهدي
12-3-2018
التهذيب والتأديب
25-09-2015


حق مطالبة الإدارة بالتدخل لإخلال الملتزم بشروط العقد  
  
2399   05:34 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص135-138.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إذا كان الملتزم في عقد التزام المرفق العام هو المسؤول عن إدارة المرفق و عن تقديم خدماته للجمهور ذلك لا يعني تخلي السلطة الإدارية المانحة لهذا الالتزام عن واجباتها الرئيسية المتمثلة في تنظيم المرافق العامة حيث تكون لها الكلمة العليا في ذلك وهذا الأمر تتمتع به الإدارة سواء أكانت إدارة المرفق مباشرة من قبلها أم عن طريق عقود الالتزام.  وبناءا على ذلك فان للمنتفعين حقوقا في مواجهة الإدارة تتمثل في مطالبتها بالتدخل عند إخلال الملتزم بشروط عقد الالتزام, فإذا امتنعت الشركة صاحبة الامتياز عن تنفيذ الشروط المقررة في العقد لمصلحة الأفراد أو أخلت بها كان لهم الطلب من السلطة الإدارية المانحة إجبار الملتزم على احترام هذه الشروط, فإذا رفضت الإدارة ذلك  أو سكتت عن الإجابة كان للأفراد (المنتفعين) الطعن بقرار الإدارة الصادر بالرفض الصريح أو الضمني أمام قاضي الإلغاء(1).  وإذا كانت هذه  الحالة تتشابه وحالة حق المنتفعين في مقاضاة الملتزم عند إخلاله بشروط عقد الالتزام فان الأخيرة في حقيقتها تعد طريقا غير مباشر لمقاضاة الملتزم حيث يمتلك المنتفعون في الأصل حق اللجوء إلى القضاء العادي لإجبار الملتزم على احترام شروط العقد المبرم بينه و بين المنتفع. والواقع أن حق المنتفعين في مطالبة الإدارة بالتدخل يثير تساؤلا عن مدى أحقيتهم في اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن بالإلغاء ضد القرارات التي تصدرها الإدارة في علاقاتها بالملتزم المتضمنة الإخلال بشروط عقد الالتزام التي تبين كيفية أداء الخدمة للمنتفعين؟ 

 

في بداية الأمر كانت القاعدة العامة في القانون الإداري تقتضي بعد إمكانية الاستناد إلى شروط عقد من العقود الإدارية توصلا إلى إلغاء قرار إداري بحجة أن القرار الإداري لا يتفق وشروط العقد, ومرجع هذه القاعدة هو أن قضاء الإلغاء في حقيقته يستهدف المحافظة على قواعد  المشروعية التي تتمثل بالقوانين والأنظمة في الوقت الذي لا ترتب فيه العقود إلا التزامات شخصية يؤدي الإخلال بها الى اللجوء للقضاء الكامل أو بعبارة أخرى قاضي العقد(2). ولكن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد خرج عن القاعدة السابقة في قضية(Griox deseyes) حيث أجاز المجلس للمنتفعين في حالة عقد التزام المرفق العام الطعن بالإلغاء ضد القرارات التي تصدرها الإدارة بالرفض الصريح والضمني للتدخل في إجبار الملزم لاحترام شروط عقد الالتزام. ومبررات معظم الفقهاء في فرنسا ومصر حول حق المنتفع في ذلك مرده إلى الطبيعية اللائحية لبعض الشروط الواردة في عقد الالتزام فالأخير يتضمن نوعين من الشروط, شروط تعاقدية تنظم العلاقة بين الإدارة والملتزم, و أخرى لائحية تنظم كيفية سير المرفق و كيفية أداء الخدمة للمنتفعين, و بالتالي فان خروج الإدارة عنها لا يتضمن مجرد إخلال بالتزام شخصي مرجعه العقد و حسب بل انه ينطوي على مخالفة للقاعدة اللائحية الواردة في العقد مما يجعل القرار غير مشروع و من ثم يكون لكل ذي مصلحة إرجاعه إلى نطاق المشروعية(3). والأستاذ الطماوي يرى في هذا الصدد (( أن هذا التبرير هو الوحيد الذي يمكن على  أساسه الوصول إلى تمكين أشخاص غرباء عن العقد الإداري ,

 

من الاستناد إلى شروطه للوصول إلى حكم بإلغاء قرار إداري , فالقرار الإداري في نطاق قضاء الإلغاء لا يمكن الحكم بإلغائها لا لأسباب محددة على سبيل الحصر هي عيوب الشكل والاختصاص و مخالفة القوانين و اللوائح والانحراف, والقرار الذي يخالف مجرد شرط عابر من شروط العقد لا يمكن أن يوصف بأنه قرار مخالف للقوانين واللوائح, و من ثم فان المشكلة التي نحن بصددها لا تثور عملا إلا في نطاق عقود الامتياز التي تربط بين أطراف ثلاثة هم الإدارة مانحة الالتزام والملتزم ثم المنتفعون أما في سائر العقود الإدارية فان العلاقة يكون في الغالب مقصورة على الإدارة والمتعاقد...))(4).وبالنسبة للقضاء الإداري في مصر فقد  استقرت أحكامه على إقرار الطبيعة اللائحية لبعض شروط العقد الإداري حيث جاء في قرار لمحكمة القضاء الإداري في27/1/1957 ((أن عقد الالتزام ينشئ في أهم شقيه مركزا لائحيا ....و هذا المركز اللائحي الذي ينشئه الالتزام و الذي يتصل بالمرفق العام هو الذي يسود العملية بأسرها أما المركز التعاقدي فيعتبر تابعا له....))(5). ما في العراق فلم نجد حكما لدى محكمة القضاء الإداري باعتباره يملك الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية بهذا الاتجاه و مع ذلك لا مانع من الأخذ به على الرغم من كون العقود الإدارية ما زالت تخضع في العراق للقضاء العادي.

 

___________________________________

1- د.محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق ,ص215.

2- د.الطماوي, المصدر السابق,ص195.

3- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق,ص134.

4- د. الطماوي, المصدر السابق,ص198.

5- القضية رقم 485 المجموعة السنة 11 قضائية, ص

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .