أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2022
2581
التاريخ: 12-1-2023
4408
التاريخ: 1-9-2019
2730
التاريخ: 4-4-2017
7572
|
لم ينظم المشرع العراقي مسائل التحكيم في قانون مستقل ، بل خصص له الباب الثاني في قانون المرافعات المدنية المعدل رقم 83 لسنة 1969(1). وقد شغلت نصوص التحكيم المواد من 251 إلى 276 ولا يوجد ضمن هذه المواد ما يمنع الدولة أو الأشخاص العامة من وضع شرط التحكيم في عقودها المدنية أو عقودها الإدارية إلا انه يمكن القول بان الدولة في العراق لم تستقر على مسألة اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن عقودها الإدارية(2) ، ففيما يتعلق بعقودها الإدارية ذات الطابع الدولي نجدها تقر بإمكانية لجوء الوزارات والمؤسسات إلى التحكيم الدولي والاتفاق على ذلك بشرط ان تحصل تلك المؤسسات على موافقة مجلس التخطيط(3). وفيما يتعلق بالتحكيم الداخلي في المنازعات بين الأشخاص العامة والخاصة نصت المادة 69 من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية التي أصدرتها وزارة التخطيط على إمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع بين رب العمل والمقاول في حالة عدم قبول القرار الذي يتخذه المهندس لحسم النزاع(4). ان التحكيم يرتكز على أساسين هما إرادة الخصوم وإقرار المشرع بهذه الإرادة(5). فإذا كان المشرع في المادة 250 من قانون المرافعات المعدل رقم 83 لسنة 1969 أجاز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ، كما أجاز الاتفاق عليه في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ، ولما كانت الإجازة مطلقة ، والمطلق يجري على إطلاقه فإننا نعتقد بان المشرع اقر بإمكانية اللجوء إلى التحكيم بصورتيه في منازعات العقود الإدارية ، ولكن هناك موقف قضائي معارض لذلك إذ اعتبر ان التحكيم شأنه شأن القضاء الأجنبي يمس سيادة الدولة(6) . إلا ان محكمة التمييز لها رأي مؤيد لتوجه المشرع في الإقرار بإمكانية اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية ، إذ نظرت في العديد من الدعاوى المتعلقة بصحة التحكيم من عدمه بين الأشخاص العامة من ناحية وأشخاص القانون الخاص من ناحية أخرى ولم نجد أحكاماً تقضي بأبطال إجراء التحكيم بسبب ان إدراجه في مجال العقود الإدارية مخالفا للقانون(7) . في الحقيقة انه للتحكيم اثار عديدة منها تأثيره على الاختصاص القضائي للقاضي الإداري اذ ينازعه فيه المحكم ، وكذلك تأثيره على الاختصاص التشريعي اذ قد يستبعد المحكم القانون الوطني ويطبق القانون الأجنبي في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي في حالة عدم وجود نص صريح يحكم العقد ، وقد يتسبب التحكيم أيضاً في ظهور تنازع القوانين في مجال القانون الإداري اذا ما تم تكييف العقد ذا الطابع الدولي كعقد إداري فقد يستلزم تطبيق قانون عام أجنبي على العقد . وعلى الرغم من هذه التأثيرات وتوابعها ، إلا انه يمكن الاستفادة من التحكيم ولا سيما في ظل حركة الاستثمار الكبيرة التي من المؤمل ان يشهدها العراق . وحاجة الادارة فيه إلى التعاقد مع شركات ومستثمرين أجانب وعرب والذين يفضلون اللجوء إلى التحكيم لفض ما قد ينشأ من منازعات حول تنفيذ أو تفسير العقود التي تربطهم بالإدارة . وان كان هناك تأثير قد يلحق بسلطات الإدارة إلا انها ( أي الإدارة ) قبلت بمحض إرادتها شرط التحكيم ورأت ان قبول التعاقدات التي تنطوي على مثل هذا الشرط فيه مصلحة عامة وقومية . ولا شك ان اشتراط المادة الأولى / الفقرة الثانية من قانون التحكيم المصري رقم 9 لسنة 1997 موافقة الوزير التي لا يقبل التفويض على التحكيم مثال للتحوط التشريعي لأنه يشكل صمام أمان لقبول اتفاق التحكيم من عدمه ، وهو نهج شبيه بنهج المشرع العراقي عندما اشترط موافقة مجلس التخطيط على اللجوء للتحكيم ولكن في مجال التحكيم الدولي . وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد وحاجتها الماسة إلى تشجيع القطاع الخاص للولوج إلى الحياة الاقتصادية بقوة لمساعدة الدولة في إدارة المرافق العامة الاقتصادية ، نرى انه من أهم محفزات القطاع الخاص للتعامل مع أشخاص القانون العام هو منحه الثقة الكاملة في ان منازعاته بشان العقود التي يبرمها معها ، ستنظر أمام محكمين يثق هو بهم إذ يختارهم بنفسه لكفاءتهم ، وخبراتهم الفنية ، ولاسيما ان طبيعة المنازعات الحالية هي من طبيعة فنية تحتاج إلى خبرة هؤلاء المحكمين ، فضلا عن المميزات العديدة لهذا النظام . وبناء على ذلك نطالب المشرع العراقي بان ينظم أمور التحكيم الداخلي والخارجي في قانون مستقل بعيدا عن قانون المرافعات المدنية المعدل رقم 83 لسنة 1969 على ان ينص فيه صراحة على جواز إدراج إجراء التحكيم في العقود الإدارية المبرمة بين الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة على ان تستحصل موافقة الوزير المختص في كل حالة على حدة . وفيما يتعلق بمنازعات الاشخاص العامة فيما بينها يمكن اللجوء الى التحكيم لفضها ولكن بشكل اختياري تجنباً لمساوئ اللجوء الى التحكيم الالزامي وتحقيقاً لفوائد التحكيم على وجه العموم .
__________________________
- للمزيد من التفصيل عن التحكيم في العراق يراجع : د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 1988 ، ص 273 ـ289 ، و د. عباس العبودي ، المصدر السابق ، ص349 ـ 363 .
2- راجع : كتاب لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات المرقم 920 بتاريخ 9/12/1973 الذي اشار إليه د. فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، جامعة بغداد ، 1992 ، ص118 ، هامش 12.
3- راجع : كتاب وزارة التخطيط المرقم 6/2ب/12926 في 3/9/1984 ويجب التنويه إلى ان مجلس التخطيط قد الغي وتشكلت في وزارة التخطيط هيئة استشارية لمجلس الوزراء واصبحت اختصاصات مجلس التخطيط الملغي بيد مجلس الوزراء ، اشار إليه المصدر السابق ، ص118 ، هامش 13.
4- د. فوزي محمد سامي ، المصدر السابق ، ص118 و ص119.
5- انظر : الاطروحة ص203 .
6- قرار ديوان التدوين القانوني المرقم 123/78 بتاريخ 28/8/1978 ، اشار إليه د. فوزي محمد سامي ، المصدر السابق ، ص121.
7- قرار محكمة التمييز في 6/12/1972 رقم الاضبارة 463-467/مدنية اولى/1972 إذ كان طرفا المنازعة أمين العاصمة إضافة إلى وظيفته وشركة من أشخاص القانون الخاص والمنازعة ناشئة عند عقد إداري بينهما ، وكذلك قرار المحكمة نفسها في 5/11/1972 رقم الاضبارة 533و589/مدنية اولى/1972 . إذ كان طرفا المنازعة الشركة العربية للهندسة والاعمار وهي من أشخاص القانون الخاص والمصرف العقاري ، وكانت المنازعة بمناسبة عقد مبرم بينهما ، وكذلك حكمها في 13/9/1975 رقم الاضبارة 111/هيئة عامة اولى/1975 بين أحد المقاولين وبلدية الموصل ، وكذلك قرارها 8/12/1970 رقم الاضبارة 103/استثنائية/1970 بين وزير المواصلات واحد أشخاص القانون الخاص ، اشار إلى هذه الاحكام جميعا عبدالرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 33/لسنة1969 ، منشورات الدائرة القانونية ، بغداد ، 1990 ، ص406 وما بعدها .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|