المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ترجمة ابن المتأهل العذري
2024-12-03
ترجمة أبي الحجاج الطرطوشي
2024-12-03
ترجمة ابن الجد الفهري
2024-12-03
ترجمة ابن غفرون الكلبي
2024-12-03
ترجمة ابن الجياب
2024-12-03
ترجمة ابن الصباغ العقيلي
2024-12-03



خيار الرجوع في مجلس العقد الحكمي في الفقه الإسلامي .  
  
4549   01:54 مساءاً   التاريخ: 29-5-2016
المؤلف : محمد صديق عبد الله .
الكتاب أو المصدر : مجلس العقد
الجزء والصفحة : ص91-93.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بدءاً لابد لنا من الإشارة إلى أنه يتم التركيز بموجب الفقه الإسلامي بصورة عامة في مجلس العقد الحكمي على الفترة التي تفصل ما بين وصول الرسالة أو الرسول والتفرق ما بين حامل الرسالة أو الرسول والموجه إليه الإيجاب قبل اقترانه بالقبول وانعقاد العقد وبعد ذلك يمكن التساؤل عن مدى جواز رجوع الموجب عن أيجابه في مجلس العقد الحكمي؟ يبدو بأن هنالك اتجاهين في المسألة وهما:-

الاتجاه الأول: يذهب المالكية(1). الى عدم جواز رجوع الموجب عن أيجابه، ومن ثم فلا يجوز له استعمال خيار الرجوع عن الإيجاب، كما هو رأيهم في حالة التعاقد ما بين حاضرين، ويستوي الأمر لدى أصحاب هذا الاتجاه كذلك في حالة تحديد مدة للقبول من قبل الموجب.

الاتجاه الثاني: يذهب غالبية الفقهاء(2).  إلى أنه يجوز للموجب الرجوع في أيجابه الذي أرسله إلى الطرف الأخر عن طريق الكتاب أو الرسول أو ما يشبههما ما دام الموجه إليه الإيجاب لم يقبله بعد وما دام لم ينفض مجلس العقد الحكمي. فعلى سبيل المثال، فقد ذكر أحد الفقهاء(3). بأنه "ولو كتب شطر العقد ثم رجع، صح رجوعه، لأن الكتاب لا يكون فوق الخطاب ولو خاطب ثم رجع قبل قبول الأخر، صح رجوعه فهنا أولى، كذا لو أرسل رسولاً ثم رجع، لأن الخطاب بالرسالة لا يكون فوق المشافهة، وذا محتمل للرجوع، فهنا أولى وسواء علم الرسول رجوع المرسل أو لم يعلم به". فيكون الحال بأن الإيجاب لغائب كتابة، كالإيجاب لحاضر يجوز الرجوع عنه إلى حين القبول كما لو كان شفوياً(4). وأن أصحاب هذا الاتجاه قد برروا موقفهم هذا بالأسباب الآتية:

1-إن الإيجاب المرسل إلى الطرف الأخر عن طريق الكتاب أو الرسول أو ما يشابههما ليس إلا إيجاباً من الكاتب أو المرسل، والإيجاب أحد شطري العقد، ولا يثبت حكم العقد إلا إذا اتصل به القبول، وقبل ذلك يجوز للكاتب أو المرسل أن يرجع عن أيجابه(5).

2-إن استعمال الموجب لخيار الرجوع عن الإيجاب الذي صدر منه ووصل إلى علم من وجه إليه،  لا يترتب عليه إبطال حق للموجه إليه الإيجاب(6).

3-إن "الظاهر يدل على أن من قال بخيار الرجوع قد قصد به فرض صور الإيجاب لحاضر بالذات، غير أن أعمال حكمها في شأن الإيجاب الموجه للغائب قد يبدو وجيهاً من باب أولى"(7).

ومن الجدير بالذكر أن جانباً من الفقه(8). قد اشترط لرجوع الموجب عن أيجابه أن يكون حاضراً في مجلس العقد الحكمي. لكننا نعتقد أن حضور الموجب مع الرسول أو حامل الرسالة يجعل التعاقد قد تم في مجلس عقد حقيقي وليس مجلس عقد حكمي، لأن من أهم صفات مجلس العقد الحكمي هي عدم وجود الموجب في المجلس، بل تكون إرادته ممثلة عن طريق وسائل لنقل الإيجاب كالرسول أو الرسالة أو ما شابههما. والخلاصة لدى أصحاب الاتجاه الثاني أن للموجب الحق في الرجوع عن ايجابه. ولكن هل أن هذا الحق هو حقٌ مطلق لا يجوز تقييد الموجب بإلزامه؟ هنالك قيد يرد على الموجب وهو في حالة تحديد مدة للقبول من قبل الموجب فالرأي لدى جمهور الفقهاء أن الإيجاب يصبح ملزماً لا يجوز الرجوع عنه في الفترة التي يبقى فيها الرسول أو حامل الرسالة والموجه إليه الإيجاب مجتمعين في نفس المكان، أما إذا كانت المدة تزيد عن وقت التفرق بالأبدان فيما بينهم فالعبرة تكون للمجلس لا للموعد المحدد(9). وكأنه لم يوقت لأنه متبرع بهذا التوقيت فلا يلزمه. ولأننا لو ألزمناه به لقيدناه في هذه المدة ومنعناه من التصرف لحق من توجه إليه بالإيجاب، وليس هذا مما يغير به المالك ، ويحال به بينه وبين أثار ملكه من حرية التصرف. وهذا بخلاف ما إذا قيد الموجب نفسه بمدة تنتهي قبل انتهاء المجلس، فإن انتهاءها يعد حينئذ إعراضاً عن الإيجاب فيبطل(10). ومما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي يشترط لبداية مجلس العقد الحكمي، علم الموجه إليه الإيجاب بالإيجاب(11). فإذا كان اشتراط العلم بالإيجاب ضرورياً لبداية المجلس، أيمكن قياس هذا الاشتراط على إرادة الرجوع، أم أن لإرادة الرجوع خصوصية ما؟ يبدو بأنه لا يمكن قياس إرادة الرجوع بالإرادة التي يبدأ بها المجلس والسبب في ذلك، أن الفقه الإسلامي لم يشترط تبليغ الموجه إليه الإيجاب في مجلس العقد الحكمي بالرجوع بصورة صريحة(12). فقد ذكر بعض الفقهاء(13). ما يأتي: "هذا ويصح رجوع الكاتب والمرسل عن الإيجاب الذي كتبه وأرسله قبل بلوغ الأخر وقبوله، سواء علم الأخر أو لم يعلم، حتى لو قبل الأخر بعد ذلك لا يتم البيع". وقد عزا جانب من الفقه(14). سبب ذلك إلى أن الرجوع عن الإيجاب في حالة التعاقد بين غائبين يعد من قبيل التعبيرات الملقاة. التي تعرف بأنها "هي تلك التعبيرات التي تتم بمجرد صدورها، فيكفي فيها الإعلان لإنتاج أثرها(15).مع الإشارة إلى أنه لا يشترط لصحة الرجوع في مجلس العقد الحكمي علم الرسول أو حامل الرسالة به(16). وأخيراً فإن حق الموجب في الرجوع عن أيجابه في مجلس العقد الحكمي (مثلما هو الحال في مجلس العقد الحقيقي) يتقيد بمبدأ مهم هو (حُسن النية) الذي يعني أن الرجوع يجب أن يكون لباعث مشروع ، أما إذا كان الرجوع قد أضر بالغير كان هذا الرجوع غير مشروع(17). ويضع الموجب الراجع تحت طائلة قواعد الضمان حداً للضرر من هذا السلوك الخطأ . لذا كان مبدأ حسن النية في الرجوع عن الإيجاب من المبادئ العامة التي ركزت عليها الشريعة الإسلامية عندما نهت عن الإضرار بالغير، فالضرر بالغير محرمٌ شرعاً إذ قال الرسول (r) "لا ضرر ولا ضرار(18).

______________________________

1- الحطاب، مواهب الجليل، المصدر السابق، ج4، ص240-241.

2- الخطيب، مغني المحتاج، المصدر السابق، ج2، ص5-6 – الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج5، ص138 – ابن الهمام، المصدر السابق، ج5، ص79 – الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، المصدر السابق، ج3، ص9.

3- الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج5، ص138.

4- د.صلاح الدين زكي، المصدر السابق، ص19.

وفي نفس المعنى: د.شفيق شحاته، المصدر السابق، ص140.

5- ابن الهمام، شرح فتح القدير، المصدر السابق، ج5، ص79.

6- البابرتي، شرح العناية على الهداية، المصدر السابق، ج5، ص79.

7- د.صلاح الدين زكي، المصدر السابق، ص21.

8- أحمد إبراهيم إبراهيم بك، العقود والشروط والخيارات، المصدر السابق، ص656.

9- ينظر في الفقه الحنفي: الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج5، ص138 – وفي الفقه الشافعي: إبراهيم الباجوري، حاشية الباجوري، المصدر السابق، ج1، ص339 وفي الفقه الحنبلي: ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير، المصدر السابق، ج4، ص4.

10- علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، المصدر السابق، ص175.

11- د.عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، المصدر السابق، ج2، ص58.

12- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، المصدر السابق، ج3، ص9 – الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج5، ص138 – ابن الهمام، شرح فتح القدير، المصدر السابق، ج5، ص79.

13- ابن الهمام، شرح فتح القدير المصدر السابق، ج5، ص79.

14- محمد وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة، ط1، مكتبة النهضة، مصر، 1960م، ص147.

15- د.محمد وحيد الدين سوار، الشكل في الفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص99-100.

16- أحمد إبراهيم بك، العقود والشروط والخيارات، المصدر السابق، ص656.

17- د.عبد الحليم عبد اللطيف القوني، المصدر السابق، ص336.

18- أخرجه البيهقي في سننه، باب لا ضرر ولا ضرار، رقم الحديث (11166)، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، ج6، مكة المكرمة، 1994م، ص69.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .