أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-3-2017
3938
التاريخ: 1-8-2017
20970
التاريخ: 17-10-2017
2969
التاريخ: 16-5-2016
5651
|
ان اللجان المختصة بدوائر ضريبة العقار هي التي تتولى مهمة تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة بأحكام قانون إيجار العقار المعدل حتى تتأكد من مدى خضوع الأجرة المتفق عليها للنسب العليا للأجرة ، ولبيان هذه اللجان سنقسم هذا الموضوع على ثلاثة محاور ، نتطرق في الأول إلى لجان التقدير وفي الثاني إلى لجان التدقيق وفي الثالث إلى ديوان ضريبة العقار .
أولاً: لجان التقدير :-
إن دائرة ضريبة العقار هي التي تتولى عملية تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة بأحكام قانون إيجار العقار المعدل إذا طلب أطراف عقد الإيجار ذلك ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون إيجار العقار المعدل بقولها (تتولى دوائر ضريبة العقار بناءاً على طلب طرفي العقد تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون …)(1) ، وبذلك فان المشرع في قانون إيجار العقار أحال هذه المسألة إلى دوائر ضريبة العقار وذلك من اجل الإسراع في تطبيق أحكام هذا القانون ، وكذلك لان إمكانية تشكيل دوائر مختصة لهذا الغرض تحمل الحكومة نفقات باهضة ، إذ ان هذه الدوائر تتطلب موظفين فنيين وإداريين وما شاكل ، ومما تجد الإشارة إليه ان المادة (12) من قانون ضريبة العقار نصت على انه (تتولى تقدير إيراد العقارات السنوية لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي تتكون كل لجنة كما يأتي:-
يؤلف الوزير أو من يخوله لجان بالعدد الذي يراه مناسباً وتتكون كل لجنة كما يأتي:
أ- في مراكز المحافظات والاقضية :
- موظف مالي – رئيساً .
- موظفين اثنين ويكون احدهماً مقرراً للجنة .
- عضوين .
ب- في مراكز النواحي :
- مدير الناحية أو مأمور المال – رئيساً.
- موظفين اثنين ويكون احدهما مقرراً للجنة .
- عضوين .
أما بالنسبة لقرارات لجنة التقدير فإنها تصدر بالإجماع أو أغلبية الأصوات وفي الحالة التي تتساوى فيها أصوات لجنة التقدير يتم ترجيح الجهة التي يكون فيها رئيس اللجنة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (تتخذ قرارات لجان التقدير المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون بالاتفاق أو بأكثرية الآراء وإذا تساوت الآراء فيرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس …) ، ولهذه اللجان قبل إصدار قرارها ان تطلب من احد طرفي العلاقة الحضور أمامها للاستيضاح منه عن بعض الأمور الغامضة ولها ان تطلب إبراز أية مستندات تكون لها علاقة بمعاملاتها كما لها أو لأي عضو من أعضائها تخوله اللجنة حق الكشف على العين المؤجرة بصحبة المختار أو شخصين معروفين في المحلة أو القرية بشرط ان يخبروا ساكني العين المؤجرة بذلك ولهم ان يطلبوا بيان المعلومات الخاصة بالعين المؤجرة(2) ، وعلى رئيس لجنة التقدير ان ينظم محضراً بعد إكمال اللجنة عملية التقدير يخبر فيه السلطة المالية في مركز المحافظة أو القضاء باختتام أعمال التقدير ، وعلى لجنة التقدير ان تقوم بوضع القوائم الخاصة للتقدير في دوائر المالية لكي يطلع عليها المستأجر وان تقوم بتبليغ نتائج التقدير إلى المستأجر والسلطة المالية كتابة عن طريق النماذج التي تضعها لهذا الغرض ، وعند عدم معرفتها لمحل إقامة المستأجر تبلغ بذلك شاغل العقار الذي تم تقديره وتلصق نسخة من نتائج التقدير على مدخل العقار وللمستأجر والسلطة المالية حق الاعتراض على هذه التقارير خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهما بهذه التقارير ، وهذا ما نصت عليه المادة (14) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (تبلغ نتائج التقارير إلى المكلف والسلطة المالية تحريرياً ولها حق الطعن على التقدير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ، وإذا تعذر معرفة محل إقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على مدخل العقار).
ثانياً: لجان التدقيق :-
بعد أن تقوم لجان التقدير بتقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة بأحكام قانون إيجار العقار ، فعندئذ يحق للمستأجر والسلطة المالية الاعتراض على قرار لجنة التقدير بطلب يقدم إلى لجنة التدقيق في دوائر ضريبة العقار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ التقدير للمستأجر والسلطة المالية ، وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (17) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (ترفع طلبات الاعتراض إلى لجنة التدقيق عن طريق السلطة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ التقدير) ويحتوي هذا الطلب على تاريخ التبليغ والمعاملات المتعلقة بالعقار المؤجر وأسباب الاعتراض(3) ، وعند اعتراض السلطة المالية على التقدير ترسل صورة منه إلى المستأجر الذي يمنح مدة عشرة أيام لمراجعة لجنة التدقيق وذلك قبل ان تفصل اللجنة في الاعتراض وعلى لجنة التقدير ان تعطي وصلاً في الطلب المقدم إليها حال تسلمها ثم ترسل الطلب إلى لجنة التدقيق بعد ان يدون مقدار التقدير المعترض عليه وموعد التبليغ وسائر المعلومات الأخرى (4)، وعلى دوائر ضريبة العقار ان تزود لجان التدقيق بالمعلومات الخاصة بالعقار الذي تم تقديره كمقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الإيضاحات الأخرى (5)، وينبغي على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراضات أن تسمع آراء أهل الخبرة عن العقار المؤجر وتجري كافة التحقيقات الخاصة بهذا العقار ولها الحق في أن تطلب الأوراق والمستندات التي تراها لازمة لذلك ولها الحق في أن تقوم بالكشف على العقار . وبناءاً على ما تقدم فلها أن ترد الاعتراض أو أن تعدل التقدير المعترض عليه وعليها أن تبلغ قرارها إلى المستأجر والسلطة المالية ، وبذلك يعمل بتقدير لجنة التدقيق من تاريخ التقدير المعترض عليه(6). بعد أن اشرنا إلى المهام كافة التي تقوم بها لجان التدقيق بعد الاعتراض على قرارات لجان التقدير بقي علينا أن نعرف ممن تتكون هذه اللجان وهذا ما نصت عليه المادة (15) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (… يؤلف الوزير أو من يخوله لجان التدقيق على الوجه الآتي :
1. في أقضية مراكز المحافظات من :
- موظف مالي – رئيساً .
- موظف – عضواً .
- خبيران في العقارات – عضوين .
2. في مراكز الاقضية من :
- القائم مقام أو موظف مالي – رئيساً .
- موظف مالي – عضواً .
- خبيران في العقارات – عضوين.
ثالثاً: ديوان ضريبة العقار:-
بعد قيام لجان التدقيق بإصدار قرارها المتعلق بالطعن في قرارات لجان التقدير الخاصة بتقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة بأحكام قانون إيجار العقار المعدل فانه يحق للمستأجر الطعن بقرار لجنة التدقيق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بهذا القرار ويحق له أيضاً الاعتراض على الإجراءات التي اتخذتها السلطة المالية بهذا الخصوص خلال المدة نفسها أمام ديوان ضريبة العقار(7) ، وان حق المستأجر في هذه الاعتراضات يسقط بانتهاء السنة المالية عند عدم تبلغه بها وعدم وجود عذر مشروع يسوغ ذلك(8) ، ولديوان ضريبة العقار بعد الاعتراض على قرارات لجان التدقيق حق إلغاء هذه القرارات أو تصديقها أو تعديلها بعد إجراء الكشف على العقار أو بعد استدعاء المستأجر أو ممثل دوائر ضريبة العقار للاستيضاح متى وجد هنالك ضرورة تستدعي ذلك ويكون قرار ديوان ضريبة العقار قطعياً ، وهذا ما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (20) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (للديوان إلغاء القرار أو الإجراء المعترض عليه أو تأييده أو تعديله وله في سبيل تحقيق ذلك إجراء الكشف على العقار أو استدعاء المكلف وممثل السلطة المالية متى وجد ضرورة لذلك ويكون قراره باتاً). ولابد من أن ننوه بان ديوان ضريبة العقار يتخذ قراراته بالإجماع أو أغلبية الآراء بعد تحقق النصاب القانوني في جلساته التي تكون بحضور جميع الأعضاء وهذا ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (20) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (لا يكتمل النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع أعضائه وتتخذ قراراته باتفاق الآراء أو بالأكثرية) . والسؤال الذي يقدح في الذهن هنا هو أين يقع ديوان ضريبة العقار وممّ يتألف ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول أن ديوان ضريبة العقار يقع في الهيأة العامة للضرائب ، ويتألف من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم رئيسٌ من القضاة وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (20) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (أ- يؤلف الوزير ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار على النحو الآتي :
أولاً: قاضي من الصنف الأول يرشحه وزير العدل – رئيساً .
ثانياً: مهندس معماري أو مدني لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من الدرجات الوظيفية – عضواً .
ثالثاً: موظف مالي لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير – عضواً .
ب- يجوز تعيين أعضاء احتياط يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم).
____________________
1- وبهذا الصدد تنص الفقرة (أ) من المادة (10) من التعليمات رقم (6) لسنة 1979 الصادرة عن وزارة المالية على انه (على دوائر ضريبة العقار ان تبادر بناءاً على طلب احد طرفي العقد المبرم وفقاً لأحكام هذه التعليمات لتكليف لجنة التقدير للانتقال إلى موقع العقار المطلوب تقدير قيمته الكلية وقت إجراء الكشف والتقدير وإصدار القرار المقتضي …) .
2- هذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (13) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها
(… وللجان أن تطلب من أي شخص من ذوي العلاقة الحضور إمامها للاستيضاح ولها أن تطلب أيضاً إبراز أية أوراق مما لها علاقة بمعاملاتها ، كما أن لها أو لأي شخص من بين أعضائها تفوضه حق الدخول بصحبة المختار أو شخصين معروفين من المحلة أو القرية في الأوقات المناسبة من النهار في أي عقار كائن في منطقتهم للكشف عليه على أن يخبروا ساكنية ويراعوا في ذلك راحتهم ولهم كذلك أن يطلبوا من الساكنين بيان المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور).
3- هذا ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (17) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (يجب ان يحتوي الطلب المقدم على تاريخ التبليغ والمعاملات المتعلقة بالعقار وبالتقدير وأسباب الاعتراض) .
4-هذا ما أشارة إليه الفقرة (3) من المادة (17) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (عند اعتراض السلطة المالية على التقدير ترسل صورة منه إلى المكلف الذي يعطى مدة عشرة ايام لمراجعة لجنة التدقيق كتابة وذلك قبل ان تبت اللجنة في الاعتراض والى لجنة التقدير ان تعطي وصلاً بالطلب المقدم إليها حال تسلمها ثم ترسل الطلب إلى لجنة التدقيق بعد ان يدون مقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الأخرى) .
5- وهذا ما أشارة اليه الفقرة (4) من المادة (17) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها
(على السلطة المالية ان تزود لجان التدقيق بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المقدر كمقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الأخرى) .
6- هذا ما نصت عليه المادة (18) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراضات ان تسمع أقوال ذوي الخبرة بأمور العقار وتجري التحقيقات وتطلب الأوراق التي تراها لازمة وتقوم بكشف العقار ولها ان ترد الاعتراض أو ان تحدث تغييراً في التقدير وعليها أن تبلغ قراراها إلى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتباراً من تاريخ التقدير المعترض عليه).
7- وهذا ما أشارت إليه الفقرة (3) من المادة (20) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (للمكلف الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرار لجنة التدقيق أو إجراءات السلطة المالية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار لجنة التدقيق أو إجراءات السلطة المالية) .
8- هذا ما أشارت إليه الفقرة (4) من المادة (20) من قانون ضريبة العقار المعدل بقولها (يسقط حق الاعتراض لدى الديوان على قرار لجنة التدقيق أو إجراءات السلطة المالية بانتهاء السنة المالية في حالة عدم تبلغه دون عذر مشروع الا إذا لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت) .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|