المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



الضــرر بوجــه عــام  
  
16347   11:32 صباحاً   التاريخ: ص41-46.
المؤلف : ابراهيم علي حمادي الحلبوسي
الكتاب أو المصدر : الخطأ المهني و الخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية
الجزء والصفحة : الخطأ المهني و الخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان المسؤولية المدنية (تعاقدية كانت او تقصيريـة) تقوم على تحقق ركن الضرر ، فهي تدور مع الضرر وجوداً وعدماً شدة و ضعفاً ، ولا مسؤولية دون ضرر. ويصح احياناً ان يرتكب الشخص خطـأ كبيراً تعاقب عليه القوانين ولكن لا تنهض مسؤوليته المدنية ، فاذا شرع شخص فـي قتل عدو له بان اطلق عليه الرصاص ، ولكن لم يصبه ، فهنا تنهض مسؤوليته جنائيا ويعاقب على فعله دون ان تنهض مسؤوليته المدنية ، وذلك لانتفاء الضـرر(1). وحيث ان دعـوى المسؤولية المدنية هي دعوى فرد وليست دعوى مجتمع لـذا ينبغي ان تتوافر فيها شروط كل دعوى خاصة ، ولعل اهم هذه الشروط هو وجود مصلحة ، اذ لا دعـوى بدون مصلحة ولا مصلحة اذا لم يكن هناك ضرر قد لحق المدعي(2). ويكفـي لتحقق الضرر ، المساس بأي حق من حقوق المضرور او بمصلحة مشروعة له. والحقوق هي من مثل الحق في سلامة جسمه او الحق في الحياة او الحق في تولي الوظائف ونحو ذلك. ولو تسبب الطبيب بخطئه في وفاة المريض ، لوجب علـيه تعويض ورثة المتوفى ، وكذلك تعويض من لهم على المتوفى حق النفقة وهم من كان يعيلهم شرعاً ، ويذهب البعض الى القول كذلك بتعويض من ليس لهـم على المتوفى حق النفقة اذا كان قـد اعتـاد الانفاق عليهم مدة طويلة من الزمن ، وكـانت الـدلائل تشير الى انه لو لـم يمت لاستمر في الانفاق عليهم(3). ومعنى هذا ان الضرر قد اصابهم بوفاة المريض. علـى ان البعض يفيض في تفصيل ذلك اذ يذهب الى القول بصعوبة التحقق من قيـام الضرر هنـا ، الامر الذي يجعل منه ضرراً محتملاً او غير محقق اذ مـن يقدر على الجزم ، فـي مثـل هـذه الحالة ، بـان المريض المتوفى لو بقي حياً لاستمر في الانفاق على من ليس لهم عليه حق النفقة ، ولكن هذا الضرر سيعتبر قد اصاب مصلحة مالية مشروعة لهؤلاء الاشخاص وهم يستحقون التعويض اذا ثبت ان المريض المتوفى كان يعيلهم على الدوام وانه كان سيداوم على ذلك مدى حياته(4).ولكن لا يجوز التعويض اذا كانت هناك مصلحة غير مشروعة كما لو كان المتوفى يتولى الانفاق على خليله تعيش معه في علاقة غير مشروعة(5) .اما عن الشرط الجزائي الذي تتضمنه العقود في اكثر الاحيان فأن المشرع العراقي جعل التعويض مرتبطاً بالضرر ، فلو تضمـن العقـد الطبي شرطاً جزائياً واخل الطبيب بتنفيذ هذا العقد كأن لم يباشر العمل الجراحي بعـد التعهد به، فاذا لم يلحق المريض ضرر فلا يحكم بالشرط الجزائـي وقد قضت المـادة 170/2 من القانون المدني العراقي في ذلك بما يأتي (ولا يكون التعويض الاتفاقـي مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضـرر ويجوز تخفيضه اذا اثبت المدنـي ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة).ويذهب القضاء الفرنسي الى الحكم بالشرط الجزائي اذا كان محـدد المقـدار في العقد ، فهو يرى ان تحريره في العقد ينم عن ارادة المتعاقدين في الالتزام به بصرف النظر عن تحقيق الضرر او عدمه كجزاء لاخلال احد العاقدين فـي تنفيذ التزامه وان المتعاقدين أرادا الالتزام به حتى لو لم يكـن هناك ضرر لحق المتعاقد الاخر وانه لم يوضع لمجرد اعفاء الدائن مـن اثبـات مـا لحقـه عن ضرر(6) . ومن هنا بات واضحا ان ثمة اجماع على ان مسؤوليـة الطبيب تنهض كلمـا تسبب في خطئه باحداث ضرر للمريض ولكن السؤال الذي يـدور هو أي ضرر يعوض عنه المريض؟ والواضح ان هناك عدة تقسيمات للضرر(7). وابرزها تقسيم الضرر الى ضرر مادي وضرر ادبي لذا سنتناول بأيجاز كلا من هذين النوعين في الفقرتين التاليتين تباعاً.

أولا: الضرر المادي : وهو الاذى الذي يلحق بالـمريض خسـارة ماليـة تؤدي الى نقص في ذمته المالية ، كالمساس بحقوقه المالية او المساس بجسم المضـرور وسلامتـه الصحية(8). ويسهل التعويض عن الضرر المادي اذا كـان قـد مس مصلحة مالية للمضرور، وذلك من خلال معرفـة قيمـة الشيء الـذي اصابـه الضرر ، ولكن الصعوبة تكمن اذا كان الضرر قد اصاب جسم الانسان وسلامته. ومعروف ان الضرر المادي كمـا نصت المـادة 207 من القانون المدني العراقي النافذ ، يشمل عنصرين هما ما لحق المضرور من خسارة ومـا فاته مـن كسب ، فلو ان الطبيب تسبب بخطئه في الحاق الضرر بالمريض فهنـا يكـون التعويض عن الخسارة التي لحقت بالمريض مـن نفقات علاج وآدوية واجـرة مستشفى وأتعاب  طبيب وغير ذلك مما انفقه لغرض المعالجة او الشـفاء ، وكـذلك مـا فاتـه من كسب أي ما كان سيكسب لو لم يلحقه ضرر من خطأ الطبيب .  ويرى العلامة السنهوري ان الضرر المادي (اخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية) (9). ولا شك ان التعدي على حياة الانسان هو ابلغ الضرر وان الاخلال بقدرة الشخص على الكسب والعمل لهوَ ضرر كبير للانسان ، وان كلا الامريـن يوجب التعويض.

ثانياً: الضرر الأدبي: وهو الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور او هو ضرر قد يصيب الجسم فيحدث تشويها فيه فيتألم المضرور لذلك او قـد يصيب الشخص في شرفه او في اعتباره او في عرضه ، كما قد يصيبه في عاطفته وهو بالجملة عبارة عن الالم والحزن الذي يصيب الانسان(10). فمثـلاً اذا افشـى الطبيب سرا للمريض لا يجوز اذاعته ، فهنا يصيب المضرور بضرر ادبـي في سمـعته ويجب التعويض عن هذا الضرر(11). والضرر الـذي يصيب المريض جـراء ، خطـأ الطبيب يشمـل الاضرار المادية أي الخسائر ومصاريف العلاج والـدواء التي تكبدها المريض كما يشمل الضرر الادبي أي ما عاناه المريض من الام وما اصاب الشعور النفسي للمريض. وقد كان اتجـاه القضاء في العراق الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي وذلك من خلال قرار لمحكمة التمييز(12). نقتطف منه الاتي ((أصدرت محكمة الموضوع حكمـا حضوريا بالزام المدعـى عليهـم الاول والثاني والثالث والشخص الثالث مـدير عام دائرة مدينة صدام الطبية أضافة لوظيفته بتأديتهم بالتكامل والتضامن للمدعي تعويضاً مبلغ مليون وخمسمائة وخمس وستون الف دينار والذي يشمل مبلغ المصروفات زائد مبلغ ما فات المدعي من كسب مع تعويض ادبي ورد الدعوى في الزيادة… وقـد ميزه وكيلها طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة 18/6/1998 … ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون …)). ومن ذلك نرى أن محكمة التمييز أيدت قرار قاضي الموضوع بالحكم بالتعويض عن الضرر الادبي.          وقد حدد مجلس قيـادة الثورة الموقر ضرورة تعويض المريض عن الضرر المادي بالنص على ذلك صراحـة فـي القرار المرقم (85) والصادر في 25/3/2001(13). ((ثانيا: اذا رفض المستشفى تحمـل نفقـات عـلاج المريض خلافـاً لاحكام البند اولاً من هذا القرار فللمريض اقامة الدعوى لـدى المحمة المختصة للحصول على تعويض مناسب عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته)). والضرر الادبي كالضرر المادي يشترط فيه ان يكون محققاً وماساً بحق للمضرور ، وان جمهور الفقهاء قد اقر التعويض عن الضرر الادبي في المسؤولية التقصيرية وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء فـي العراق ومصر وفرنسـا ، وقد نصت المادة 205 من القانون المدني العراقي على انه (يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك : فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او فـي سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتبـاره المالـي يجعـل المتعـدي مسؤولا عن التعويض).

____________________________

- د. حسن علي الذنون –المبسوط في المسؤولية المدنية –الضرر –جـ1 –بغداد –1991 –ص155.

2- د. حسن علي الذنون ، المرجع نفسه –ص155.

3- د. سليمان مرقس –مسؤولية الراعي المفترضة عن فعل المرعي –في تقنيات البلاد العربية 1968 –جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية –ص4.

4- د. جاسم العبودي –مصادر الالتزام –المرجع السابق – ص111،112.

5- د. عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد –مصادر الألتزام -المرجع السابق –ص858.

6- د. حسن علي الذنون –المبسوط في المسؤولية المدنية –المرجع السابق –ص57.

7- ومن هذه التقسيمات : الضرر المستمر والضرر غير المستمر –الضرر الفردي والضرر الجماعي – الضرر الذي يصيب الاشخاص والضرر الذي يصيب الاموال –الضرر المباشر والضرر غير المباشر – و الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع وكذلك الضرر المرتد.

8- د.حسن علي الذنون – المبسوط في المسؤولية المدنية –المرجع السابق –ص158.

9- د. عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد –مصادر الألتزام - المرجع السابق –ص855.

0- د. عبد الحي حجازي –النظرية العامة للالتزام –جـ2-مصادر الالتزام –1954 مطبعة نهضة مصر –ص473.

1- د. حسن عكوش –المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد –المرجع السابق ص110.

2-  قرار بتاريخ 24/10/1998 رقم القرار 2913 /م1/98 قرار غير منشور .

3-  منشور في جريدة الوقائع العراقية –العدد 3873 في 9/4/2001.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .