المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أحكام المقايضة  
  
9987   11:05 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة : ص172-174
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 احكام المقايضة، فيما يتعلق بانتقال الملكية، هي نفس أحكام البيع، أي أن الملكية تنتقل بمجرد انعقاد المقايضة إذا كان كل من البدلين منقولاً معيناً بالذات وبالإفراز إذا كان منقولاً معيناً بالنوع، وبتسجيل المقايضة في دائرة التسجيل العقاري إذا كان عقاراً. والتزامات كل ظرف من طرفي المقايضة هي التزامات البائع بالنسبة للبدل الذي قايض به والتزامات المشتري بالنسبة للبدل الذي قايض عليه (597/ 2 م مدني). كما يترتب على المقايضة احكام ضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية المقررة في عقد البيع وقد نصت على ذلك المادة 598 من القانون المدني بقولها (إذا استحق الشي الذي سلمه المقايض أو رد بعيب، جاز لهذا المقايض أما أن يسترد الشيء الذي قايض به، وأما أن يطالب بقيمة الشيء الآخر وقت الاستحقاق أو بقيمته وقت المقايضة من العيب، وله في الحالتين أن يطالب بتعويض إذا كان هناك وجه لذلك). على أن احكام البيع التالية لا يسري على المقايضة:

1ـ احكام الثمن وشروطه: لأن المقايضة لا تتضمن مقابلاً نقدياً حتى لو كانت المقايضة بمعدل إلا إذا بلغ هذا المعدل من الأهمية بحيث يمكن معها اعتبار العقد بيعاً لا مقايضة(1).

2ـ أحكام الغبن: لا تسري الاحكام الخاصة بدعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش. والسبب في ذلك هو، أن المشرع راعى في دعوى تكملة الثمن أن القاصر أو وصيه قد يضطر إلى البيع لضرورة ملجئه وحاجة شديدة إلى النقود ولو كان الثمن بخساً. وهذا السبب لا وجود له في المقايضة، إذ لا ثمن لها ولا نقود تستهوي البائع(2). إلا أن هذه الأحكام تسري على المقايضة إذا كانت المقايضة بمعدل نقدي وكان المعدل النقدي من الأهمية بحيث يمكن اعتبار العقد بيعاً لا مقايضة(3).

3ـ احكام التسليم: في البيع المطلق يجب دفع الثمن قبل تسليم المبيع إلا إذا وجد اتفاق بغير ذلك. أما في المقايضة فيجري تسليم البدلين في وقت واحد ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك (597/ م مدني).

4ـ مصاريف العقد: مصاريف عقد البيع تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق بخلافه في حين مصاريف عقد المقايضة يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك (583 و600 م مدني).

5ـ احكام الشفعة: تنص المادة (5) من قانون الشفعة المصر على عدم جواز الأخذ بالشفعة ممن تملك بغير المبايعة. وهذا يعني عدم سريان أحكام الشفعة في المقايضة في التشريع المصري. وجاء القانون المدني خالياً من نص بهذا الصدد. أما لشراح فهم على خلاف ففريق يذهب إلى عدم جواز الأخذ بالشفعة في حالة المقايضة، لأن ـ النصوص الخاصة بالشفعة تشير إلى البيع دون المقايضة، وإن الشفعة ثابتة على خلاف القياس فغيرها لا يقاس عليها(4). ويجيز غيرهم الأخذ بالشفة في المقايضة. لأن المقايضة نوع من أنواع البيوع وأن الشريعة الاسلامية التي يعتبر مصدراً أساسياً من مصادر التشريع العراقي لا تمييز بين البيع والمقايضة بل تعتبر انها بيعاً(5). ونميل إلى الرأي الأخير لأن الغرض من اقرار حق الشفعة هو دفع الضرر عن الشفيع، وهذا الضرر يتحقق بيعاً كان العقد أو المقايضة.

_________________

1- الصراف ص269. غني حسون طه، 349.

2- الهلالي وحامد زكي ص643.

3- الصراف ص 296، غني حسون طه ص394.

4- صلاح الدين الناهي، التعليقات الوافية على متون القوانين ص38.

5- شاكر ناصر الوسيط ج2 ص104. حسن ذنون، الحقوق العينية الأصلية ص161.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد