أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
572
التاريخ: 28-4-2016
539
التاريخ: 28-4-2016
540
التاريخ: 28-4-2016
467
|
الواجب على المملوك من الصوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ، كالحرّ ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لعموم قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } [البقرة: 196] ولأنّه صوم وجب لحلّه من إحرامه قبل إتمامه ، فكان عشرة أيّام ، كصوم الحرّ.
وقال أحمد في الرواية الأخرى : يصوم عن كلّ مدّ من قيمة الشاة يوما ، والمعسر في الصوم كالعبد يجب عليه ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع (2).
وقال بعض العامّة : يجب لكل مدّ من قيمة الشاة يوم (3).
ويبطل بالآية (4) وبقول عمر لهبّار بن الأسود : فإن وجدت سعة فاهد ، وإن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعت (5).
ولو لم يذبح مولى المملوك عنه ، تعيّن عليه الصوم ، ولا يجوز لمولاه منعه عن الصوم ، لأنّه صوم واجب ، فلا يحلّ له منعه عنه ، كرمضان.
ولو أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين ، أجزأ عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الهدي إن تمكّن ، وإلاّ الصوم.
ولو لم يصم العبد إلى أن تمضي أيّام التشريق ، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولا يأمره بالصوم ، ولو أمره به ، لم يكن به بأس.
________________
(1) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير 3 : 529.
(2) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير 3 : 529.
(3) الشرح الكبير 3 : 529.
(4) البقرة : 196.
(5) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير 3 : 529.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|