أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
501
التاريخ: 27-4-2016
471
التاريخ: 27-4-2016
382
التاريخ: 27-4-2016
349
|
[قال العلامة] سوّغ أكثر أصحابنا (1) الإحرام قبل المواقيت في موضعين :
الأول : إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ، لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : « فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال » (2).
الثاني : من يريد الإحرام بالعمرة المفردة في رجب ، فإنّه إذا خشي تقضّيه قبل الوصول إلى الميقات ، جاز له أن يحرم قبل الميقات ليدرك التلبّس بالعمرة في رجب ، لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب ، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : « يحرم قبل الوقت لرجب ، فإنّ لرجب فضلا وهو الذي نوى » (3).
وكما لا يجوز الإحرام قبل الميقات كذا لا يجوز مجاوزته بغير إحرام لمن يريد النسك ، فإن جاوزه فعليه أن يرجع ليحرم منه إن أمكنه ، سواء تجاوزه عالما أو جاهلا ، وسواء علم تحريم ذلك أو جهله ، فإن رجع إليه فأحرم منه ، فلا شيء عليه ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ فائدة توقيت رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه المواقيت : الإلزام بالمناسك منها لا يتقدّم عنها ولا يتأخّر.
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تجاوزها إلاّ وأنت محرم » (4).
__________________
(1) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 159 ـ 160 ، والمحقّق في المعتبر : 342 ، وشرائع الإسلام 1 : 242 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 178.
(2) التهذيب 5 : 53 ـ 162 ، الاستبصار 2 : 163 ـ 534.
(3) الكافي 4 : 323 ـ 9 ، التهذيب 5 : 53 ـ 160 ، الإستبصار 2 : 162 ـ 163 ـ 532.
(4) الكافي 4 : 318 ـ 1 ، التهذيب 5 : 54 ـ 166.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|