أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
395
التاريخ: 26-4-2016
345
التاريخ: 27-4-2016
503
التاريخ: 25-4-2016
315
|
يجوز للمحرم أن يلبس السلاح عند الحاجة إجماعا ، إلاّ من الحسن البصري ، فإنّه كرهه (1).
والحقّ الأول ، لما رواه العامّة : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله صالح أهل الحديبية على أن لا يدخلوها إلاّ بجلبان السلاح (2) ، يعني القراب بما فيه.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إنّ المحرم (3) إذا خاف العدوّ فلبس السلاح، فلا كفّارة عليه » (4).
وللحاجة إليه.
وقد دلّ هذا الحديث من حيث المفهوم على التحريم مع عدم الخوف ، وهو أحد قولي علمائنا (5).
__________________
(1) المغني 3 : 284 ، الشرح الكبير 3 : 287.
(2) سنن أبي داود 2 : 167 ـ 1832 ، المغني 3 : 284 ، الشرح الكبير 3 : 287.
(3) في النسخ الخطية والحجرية : المسلم ، وما أثبتناه من المصدر.
(4) التهذيب 5 : 387 ـ 1351.
(5) كالشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 322 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 221 ، وابن إدريس في السرائر : 128.
|
|
كيف تساهم الأطعمة فائقة المعالجة في تفاقم مرض يصيب الأمعاء؟
|
|
|
|
|
مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر يواجه تأخيرًا جديدًا
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يختتم دورته القرآنية في فن الصوت والنغم بالطريقة المصرية
|
|
|