أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2016
342
التاريخ: 20-4-2016
302
التاريخ: 20-4-2016
459
التاريخ: 20-4-2016
364
|
النائم يصحّ وقوفه ـ إذا سبقت منه النيّة للوقوف ـ بعد الزوال وإن استمرّ نومه إلى الليل ، أمّا لو لم تسبق منه النيّة واتّفق نومه قبل الدخول إلى عرفة واستمرّ إلى خروجه منها ، فإنّه لا يجزئه ، خلافا للعامّة ، فإنّهم قالوا بإجزائه (1). إلاّ عند بعض الشافعية (2).
والأصل في الخلاف بينهم البناء على أنّ كلّ ركن من أركان الحجّ هل يجب إفراده بنيّة ، لانفصال بعضها عن بعض ، أو تكفيها النيّة السابقة (3) ؟ والصحيح ما قلناه من أنّ النيّة معتبرة ولا تصحّ من النائم.
واحتجّوا بالقياس على النائم طول النهار ، فإنّه يجزئه الصوم (4).
وهو ممنوع إن لم تسبق منه النيّة في ابتدائه.
ولو حصل بعرفات وهو مغمى عليه ولم تسبق منه النيّة في وقتها وخرج بعد الغروب وهو مغمى عليه ، لم يصح وقوفه ، لفوات أهليّته للعبادة ، ولهذا لا يجزئه الصوم لو كان مغمى عليه طول نهاره ، وهو قول الشافعي (5).
ولأصحابه وجه : أنّه يجزئه اكتفاء منه بالحضور (6).
والسكران الذي لا يحصّل شيئا كالمغمى عليه.
ولو حضر وهو مجنون قبل النيّة واستوعب الوقت ، لم يجزئه.
قال بعض الشافعية : إنّه يقع نفلا كحجّ الصبي غير المميّز (7).
ولهم وجه بالإجزاء ، كما في المغمى عليه (8) ، وقد سبق.
وبما اخترناه في المغمى عليه والمجنون قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر (9).
وقال عطاء : المغمى عليه يجزئه ـ وبه قال مالك وأصحاب الرأي (10) ، وتوقّف أحمد (11) ـ لأنّه لا يشترط فيه الطهارة ، فلا يشترط فيه النيّة ، فصحّ من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة (12).
ونمنع حكم الأصل.
وحكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه.
ولو كان السكران يحصّل ما يقع منه ، صحّ طوافه.
ولا يشترط الطهارة ولا الستر ولا الستر ولا الاستقبال إجماعا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعائشة : ( افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت ) (13) وكانت حائضا.
نعم تستحب الطهارة إجماعاً.
ولو حضر بعرفة في طلب غريم له أو دابّة ، فإن نوى النسك في الأثناء ، صحّ وقوفه ، وإلاّ فلا، وللشافعيّة مع عدم النيّة وجهان (14) ، بخلاف ما لو صرف الطواف إلى غير النسك ، فإنّه لا يجزئه إجماعاً.
والفرق عندهم أنّ الطواف قربة برأسها ، بخلاف الوقوف ، على أنّ بعضهم طرّد الخلاف هنا (15).
__________________
(1) المغني 3 : 443 ـ 444 ، الشرح الكبير 3 : 441 ، حلية العلماء 3 : 338 ، فتح العزيز 7 : 361 ، المجموع 8 : 103.
(2) فتح العزيز 7 : 361 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 103.
(3) فتح العزيز 7 : 361 ، المجموع 8 : 103 ـ 104.
(4) فتح العزيز 7 : 361.
(5) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 338 ، المجموع 8 : 104 ، المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442 ، الاستذكار 13 : 39 ـ 40.
(6) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 104.
(7) فتح العزيز 7 : 362.
(8) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 104.
(9) المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442 ، فتح العزيز 7 : 362 ، المجموع 8 : 118 ، حلية العلماء 3 : 338.
(10) المدوّنة الكبرى 1 : 413 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 56 ، المجموع 8 : 118 ، المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442.
(11) المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442.
(12) نفس المصدر.
(13) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 445 ، والشرح الكبير 3 : 442 ، وبتفاوت يسير في صحيح مسلم 2 : 874 ـ 120 وصحيح البخاري 1 : 84 و 2 : 195 ، وسنن البيهقي 5 : 3 ، وسنن الدارمي 2 : 44 ، ومشكل الآثار 3 : 157.
(14) فتح العزيز 7 : 362.
(15) فتح العزيز 7 : 362.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|