أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2016
339
التاريخ: 20-4-2016
282
التاريخ: 20-4-2016
278
التاريخ: 20-4-2016
841
|
لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما ثم عاد إلى الموقف نهارا فوقف حتى غربت الشمس ، فلا دم عليه ـ وبه قال مالك والشافعي تفريعا على الوجوب عنده ، وأحمد (1) ـ لأنّه أتى بالواجب ، وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار ، فلم يجب عليه دم ، كمن تجاوز الميقات وهو [ غير ] (2) محرم ثم رجع فأحرم منه.
ولأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فعله.
ولأنّه لو لم يقف أوّلا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب الشمس ، لم يجب عليه شيء ، كذا هنا.
وقال الكوفيّون وأبو ثور : عليه دم (3).
ولو كان عوده بعد الغروب ، لم يسقط عنه الدم ـ وبه قال أحمد (4) ـ لأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فاته.
وقال الشافعي : يسقط الدم (5).
ولو فاته الوقوف بعرفة نهارا وجاء بعد غروب الشمس ووقف بها ، صحّ حجّه ، ولا شيء عليه إجماعا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ ) (6).
ويجوز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء ، ولا دم عليه إجماعاً.
لا يقال : إنّه وقف أحد الزمانين ، فوجب الدم ، كما قلتم إذا وقف نهارا وأفاض قبل الليل.
لأنّا نقول : الفرق : أنّ من أدرك النهار أمكنه الوقوف إلى الليل والجمع بين الليل والنهار ، فتعيّن ذلك عليه ، فإذا تركه ، لزمه الدم ، ومن أتاها ليلا لا يمكنه الوقوف نهارا ، فلم يتعيّن عليه ، فلا يجب الدم بتركه.
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 363 ـ 364 ، المجموع 8 : 102 ، الحاوي الكبير 4 : 174 ، الاستذكار 13 : 29 ، المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444.
(2) أضفناها لأجل السياق.
(3) المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444 ، الاستذكار 13 : 30 ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ 4 : 321.
(4) المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444 ، فتح العزيز 7 : 364 ، حلية العلماء 3 : 339.
(5) الام 2 : 212 ، الحاوي الكبير 4 : 174 ، فتح العزيز 7 : 364 و 366 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 233 ، المجموع 8 : 102 و 119 ، حلية العلماء 3 : 339.
(6) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 442 ، والشرح الكبير 3 : 444.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|