أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
145
التاريخ: 19-4-2016
115
التاريخ: 18-4-2016
140
التاريخ: 19-4-2016
123
|
يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كفّ من طعام ـ وبه قال عطاء (1) ـ لأنّه حصل به الترفّه والتنظّف ، فوجب عليه الفداء ، كحلق الرأس.
ولقول الصادق عليه السلام: « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » (2).
وقال أصحاب الرأي : يتصدّق بمهما كان (3).
وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة (4).
وقال مالك : حفنة من طعام (5).
وقال طاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين : لا شيء عليه ، لأنّ ابن عباس سئل : عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها ، فقال : تلك ضالّة لا تبتغى (6).
ولا دلالة فيه على عدم الفدية.
إذا عرفت هذا ، فإنّ الكفّارة تجب في العمد والسهو والخطأ ، كالصيد وللرواية (7).
__________________
(1) المغني 3 : 274 ، المجموع 7 : 334.
(2) التهذيب 5 : 336 ـ 1160 ، الإستبصار 2 : 196 ـ 197 ـ 661.
(3) بدائع الصنائع 2 : 196 ، المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334.
(4) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334.
(5) المغني 3 : 273 ـ 274 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334.
(6) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334.
(7) تقدّمت في صدر المسألة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|