أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
94
التاريخ: 19-4-2016
102
التاريخ: 18-4-2016
84
التاريخ: 19-4-2016
103
|
لو جرح الصيد ثم اندمل جرحه وبقي ممتنعا إمّا بعدوه ، كالغزال ، أو بطيرانه ، كالحمام ، وجب عليه الأرش ...
ولو صار الصيد بعد اندمال جرحه زمنا ، احتمل الجزاء الكامل ، لأنّه بالأزمان صار كالمتلف، ولهذا لو أزمن عبدا ، لزمه تمام قيمته ، وهو أحد وجهي الشافعية ـ وبه قال أبو حنيفة (1) ـ والثاني : أنّه يجب عليه قدر النقص ، لأنّه لم يهلك بالكلّية ، ولهذا يكون الباقي مضمونا لو قتله محرم آخر (2).
ولو جاء محرم آخر وقتله إمّا بعد الاندمال أو قبله ، فعليه جزاؤه مزمنا ... [لأن] المعيب يقابل بمثله ، ويبقى الجزاء على الأول بحاله.
وقال الشيخ : يجب على كلّ واحد منهما الفداء (3).
وقال بعض الشافعية : إن أوجبنا جزاء كاملا ، عاد هاهنا إلى قدر النقصان ، لبعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد (4).
ولو عاد المزمن وقتله ، فإن قتله قبل الاندمال ، فليس عليه إلاّ جزاء واحد ، كما لو قطع يدي رجل ثم قتله قبل الاندمال لا يلزمه إلاّ دية واحدة ، وإن قتله بعد الاندمال ، أفرد كلّ واحد منهما بحكمه ، ففي القتل جزاؤه مزمنا.
ولو أوجبنا بالأزمان جزاء كاملا ، فلو كان للصيد امتناعان ، كالنعامة ، فأبطل أحدهما ، فللشافعية وجهان :
أحدهما : أنّه يتعدّد الجزاء ، لتعدّد الامتناع.
وأصحّهما عندهم : أنّه لا يتعدّد ، لاتّحاد الممتنع (5).
وعلى هذا فما الذي يجب؟
قال الجويني : الغالب على الظنّ أنّه يعتبر ما نقص ، لأنّ امتناع النعامة في الحقيقة واحد إلاّ أنّه يتعلّق بالرّجل والجناح ، فالزائل بعض الامتناع (6).
__________________
(1) بدائع الصنائع 2 : 205 ، فتح العزيز 7 : 507.
(2) فتح العزيز 7 : 507 ، المجموع 7 : 434.
(3) الخلاف 2 : 419 ، المسألة 303.
(4) فتح العزيز 7 : 507 ، المجموع 7 : 434.
(5) فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 434.
(6) نفس المصدر.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|